العدد 4270 - الجمعة 16 مايو 2014م الموافق 17 رجب 1435هـ

مشروع بقانون: 10 آلاف دينار تعويض للوفاة والعجز الكلي في حوادث المركبات غير المغطاة تأمينياً

يصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة على مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م يعوض بـ10 آلاف دينار في حالة الوفاة أو العجز الكلي إذا كانت السيارة المتورطة في الحادث غير مؤمنة، أو مجهولة.

وتشير المادة الخامسة من المشروع بقانون إلى أن الصندوق يهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، في حالات هي: عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه. أو عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث. أو إفلاس المؤمِّن، ويعتبر الصندوق من دائني المؤمِّن المفلس بمبلغ التعويض الذي أداه. أو إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.

وبينت المادة السادسة من المشروع بقانون أن تغطية الصندوق تقتصر على «الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات من حالات وفاة أو عجز كلي أو جزئي، وما يترتب عليها من أضرار معنوية، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات».

ونظمت المادة (15) الموارد المالية للصندوق، وأشارت إلى أن «نسبة 1 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات لدى كل مؤمِّن أو مبلغ خمسة آلاف دينار أيهما أكثر، تُحسب في بداية كل سنة مالية على أساس السنة المالية المنقضية لكل مؤمِّن، وتستحق خلال تسعين يوماً من تاريخ بدء السنة المالية الأولى للصندوق، وخلال تسعين يوماً من انقضاء السنة المالية لكل مؤمِّن بالنسبة للسنوات المالية التالية للصندوق. ويبدأ احتساب هذه النسبة للمؤمِّن بعد انقضاء السنة المالية الأولى من تاريخ حصوله على الترخيص بالعمل في المملكة. ويجوز للمجلس زيادة النسبة المذكورة كلما رأى ضرورة لذلك، بعد التشاور مع المؤمِّنين والمحافظ.

أما الموارد الأخرى فأوضحت المادة أنها «المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي ترد باسم الصندوق ويقرر مجلس الإدارة قبولها. أو عوائد استثمار أموال الصندوق. ويحتفظ الصندوق بفائض إيراداته لتمويل نشاطه المستقبلي».

ولفتت المادة (19) إلى أنه «تُقدم طلبات التعويض إلى الصندوق بمعرفة طالب التعويض أو من يمثله قانوناً. ولا تُقبل أية مطالبات إلا بعد استيفاء المستندات كافة التي يقررها المجلس. وفي حالة كفاية موارد الصندوق، يتم صرف مبالغ التعويض بالنسبة للطلبات كافة خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، أما في حال عدم كفاية موارد الصندوق فيكون الصرف وفقاً لأسبقية تاريخ تقديم المطالبة. ويسقط الحق في المطالبة بالتعويض بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم طالب التعويض بوقوع الحادث».

وحددت المادة (21) مادة (22) بعد إعادة الترقيم التعويضات عن كل حالة، وأشارت إلى أنه يتم احتساب التعويضات التي يوفرها الصندوق وفقاً للقواعد الآتية:

1 - مبلغ 10,000 دينار بحريني عن كل حالة وفاة، يُدفع لأفراد أسرة المتوفى الذين كان يعولهم وقت وقوع الحادث، وفي حالة عدم وجود من يعولهم يُدفع إلى الورثة الشرعيين، وفي كل الحالات يُوزع بين المستحقين بالتساوي.

2 - مبلغ 10,000 دينار بحريني عن كل حالة عجز كلي.

3 - مبلغ 10,000 دينار بحريني عن كل حالة عجز جزئي دائم مضروبة في نسبة العجز.

4 - مبلغ 1000 دينار بحريني يُدفع للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية.

5 - مبلغ 500 دينار بحريني يُدفع للمصاب بعجز جزئي دائم عن الأضرار المعنوية.

6 - مبلغ 300 دينار بحريني يُدفع لكل فرد عن الضرر المعنوي الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي، ويكون المبلغ 200 دينار بحريني في حالة العجز الجزئي الدائم، ويدفع لكل من الأب والأم والزوج والأبناء بحد أقصى 3000 دينار.

ويتم الجمع بين التعويض الوارد في أي من البنود (1، 2، 3) والتعويض الوارد في أي من البنود (4، 5، 6).

فيما عاقبت المادة (25) من المشروع بقانون بـ «الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على أية مبالغ من الصندوق على سبيل التعويض استناداً إلى مستندات أو أدلة مخالفة للحقيقة، مع علمه بذلك، وفي حالة الحكم بالإدانة تقضي المحكمة برد المبالغ المذكورة إلى الصندوق».

إلى ذلك، يتألف المشروع بقانون بحسب تقرير اللجنة - فضلاً عن الديباجة - من خمس وعشرين مادة في ثمانية فصول، حيث خصص الفصل الأول من القانون والذي يتضمن المواد من (1 - 4) للتعاريف والأحكام العامة، وخصص الفصل الثاني منه الذي يتضمن المادتين (5 - 6) للحديث عن أهداف الصندوق ونطاق التغطية التي يكفلها.

فيما تناول الفصلان الثالث والرابع من القانون واللذان يتضمنان المواد من (7 - 13) بيان الأحكام المتعلقة بمجلس إدارة الصندوق، واللجنة المسئولة أمام هذا المجلس عن سير أعمال الصندوق.

أما الفصل الخامس من القانون والذي يتضمن المواد من (14 - 18) فقد خصص لبيان مالية الصندوق وموارده التي تتكون من النسبة التي ارتضت شركات التأمين المساهمة بها في موارد الصندوق، بما يعادل 1 في المئة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات لدى كل شركة منها أو مبلغ أو خمسة آلاف دينار، أيهما أكثر مع قبول هذه الشركات بعدم تحميل عبء هذه المساهمات على عاتق أصحاب وثائق التأمين لديها، تفادياً لشبهة عدم دستورية نسبة مساهمة شركات التأمين في موارد الصندوق، كما يندرج ضمن موارد الصندوق المساعدات والتبرعات والمنح التي ترد باسم الصندوق من الغير ويقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها، وعوائد استثمار أموال الصندوق.

وفضلاً عن ذلك، فقد تضمن الفصل الخامس من القانون قواعد استخدام الصندوق لموارده المالية، بحيث يتم صرفها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وفي الأوجه التي حددتها المادة (16) من القانون، وهي كالآتي:

1 - تغطية الأضرار المترتبة على حوادث المركبات، في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات الصادرة تنفيذاً له.

2 - مواجهة التكاليف الإدارية والتشغيلية للصندوق.

3 - دفع المكافآت المقررة لأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة وأمين السر، وغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم في نشاط الصندوق.

4 - صيانة الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للصندوق.

وبيّن الفصل السادس من القانون والذي يتضمن المواد من (19 - 21)، قواعد تقديم طلبات التعويض، والرجوع بقيمة ما يكون الصندوق قد دفعه من تعويضات على المتضرر من الحادث، أو على المتسبب فيه، أو على شركة التأمين المؤمن لديها على المركبة المتسببة في الحادث، أو على أية جهة أخرى ملتزمة بتعويض الضرر، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:

1 - صدور حكم قضائي نهائي بأن الضرر يعود بكامله أو جزء منه إلى خطأ من جانب المتضرر في الحادث.

2 - التعرف على مالك المركبة أو قائدها، المتسبب في الحادث والمجهول الهوية وقت وقوع الحادث.

3 - اكتشاف وجود وثيقة تأمين سارية المفعول للمركبة المتسببة في الحادث، وقت وقوع الحادث.

4 - ظهور جهة أخرى كان يتوجب عليها أداء التعويض، بمقتضى القوانين المعمول بها.

هذا وقد أورد الفصل السادس في المادة (21) منه قواعد احتساب التعويضات التي يوفرها الصندوق، وفقاً للجدول الوارد في هذه المادة.

أما الفصل السابع من القانون فقد خصص لبيان العقوبات التي فرضها القانون على مخالفة أحكامه، حيث أضفت المادة (22) من القانون صفة المال العام على أموال الصندوق، في تطبيق أحكام قانون العقوبات، بحيث تسري على حالات إهدار المال العام والعدوان عليه، كما تعاقب هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على أية مبالغ من الصندوق على سبيل التعويض، استناداً إلى مستندات أو أدلة مخالفة للحقيقة، مع علمه بذلك وفي حالة الحكم بالإدانة تقتضي المحكمة برد المبالغ المذكورة إلى الصندوق.

وأخيراً، خصص الفصل الثامن من القانون والذي يتضمن المادتان (24 و25) للأحكام الختامية، حيث كلفت المادة (24) محافظ مصرف البحرين المركزي بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، أما المادة (25) فهي مادة تنفيذية.

العدد 4270 - الجمعة 16 مايو 2014م الموافق 17 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 11:45 ص

      بنت الرفاع

      ما راح ننتخبكم مقاطعة و10 الاف دينار والمبالغ المكتوبة يدفعونه لكم وفلكم لكم

اقرأ ايضاً