العدد 4270 - الجمعة 16 مايو 2014م الموافق 17 رجب 1435هـ

مشروع قانون يلغي شرط امتلاك بحرينيين لـ51 % من رأس المال لتأسيس الشركات

تحميل الشخص المسئولية في أمواله الخاصة إذا لم يفصل بين مصلحته ومصلحة الشركة

«النواب» يصوِّت على تعديلات كبيرة لقانون الشركات التجارية
«النواب» يصوِّت على تعديلات كبيرة لقانون الشركات التجارية

ألغى مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (12) لسنة 2014م شرط أن يكون الشركاء المتضامنون في عقد تأسيس الشركات بحرينيّي الجنسية، كما ألغى التعديل الشرط السابق بأن «ألا تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء في الشركات التي تؤسس عن 51 في المئة من رأسمال الشركة».

إذ نصت المادة (55) في القانون المعمول به على أنه «يبين في عقد تأسيس الشركة، الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون، ويجب أن يكون الشركاء المتضامنون بحرينيي الجنسية، وألا تقل نسبة رأسمال البحرينيين الشركاء في الشركات التي تؤسس عن 51 في المئة من رأسمال الشركة»، لتصبح المادة بعد التعديل «يُبين في عقد تأسيس الشركة الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون».

وبحسب المشروع بقانون فإنه تم حذف المادة (64) من القانون الحالي والتي توجب أن «يكون جميع المساهمين في الشركات المساهمة العامة بحريني الجنسية، ولا يخل بهذا الحكم تأسيس وتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للشركات المساهمة العامة».

وقلص التعديل على البند (د) من المادة (75) أسماء المؤسسين من 7 أشخاص إلى شخصين «ويُستثنى من ذلك الشركات التي تنفرد الحكومة بتأسيسها»، وفي حين نظمت المادة (119) من قانون الشركات التجارية المعمول به تداول أسهم الشركات والشهادات المؤقتة، أحال التعديل تنظيم عملية التداول إلى قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه.

وأضاف المشروع بقانون عدد من المواد، منها برقم 23 مكرر، 18 بعد التعديل ونصت على:

أ‌- يكون المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو مدير الشركة أو عضو مجلس الإدارة في شركة المساهمة أو شركة المساهمة المقفلة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة أو شركة الشخص الواحد - بحسب الأحوال - مسئولاً في جميع أمواله الخاصة عن أية أضرار تصيب الشركة أو الشركاء أو المساهمين أو الغير، في أي من الحالات الآتية:

1 - إذا قدم بيانات أو معلومات غير صحيحة عن رأسمال الشركة في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي أو في تعاملاتها مع الغير أو أي من وثائقها يكون من شأنها التأثير في الثقة المالية بالشركة.

2 - إذا استغل الشركة لأغراض الغش أو لأغراض غير مشروعة.

3 - إذا تعامل مع أموال الشركة على أنها من أمواله الشخصية.

4 - إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة.

5 - إذا تسبب في ترتيب التزامات على الشركة، رغم علمه اليقيني أو المفترض بأن الشركة غير قادرة على أداء تلك الالتزامات وقت استحقاقها، أو كان ترتيب تلك الالتزامات بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.

6 - إذا تسبب في عجز الشركة عن أداء الضرائب والرسوم المستحقة للحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، وكان يعلم بذلك علماً يقينياً أو مفترضاً، أو كان عجز الشركة عن أداء تلك الضرائب والرسوم بسبب إهماله أو خطئه الجسيم.

7 - إذا خالف أحكام القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.

ب‌ - لا تنتفي المسئولية إذا كانت المخالفة قد وقعت نتيجة قرار اتُخذ في اجتماع لمجلس الإدارة أو الجمعية التأسيسية أو الجمعية العامة، إلا إذا اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وأثبت اعتراضه في محضر الجلسة. ولا يعتبر الغياب عن حضور الجلسة التي صدر فيها القرار سبباً للإعفاء من المسئولية إلا إذا أثبت عدم علمه بالقرار أو علمه به وعدم استطاعته الاعتراض عليه.

ج‌ - تكون المسئولية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إما مسئولية شخصية تلحق المؤسس أو الشريك أو مالك رأس المال أو المدير أو عضو مجلس الإدارة، وإما مسئولية مشتركة على وجه التضامن في حالة تعدد من ارتكبوا المخالفة.

العدد 4270 - الجمعة 16 مايو 2014م الموافق 17 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 3:44 ص

      باعوا البلد

      هؤلاء نواب لمصلحة الجاليات الاجنبية حتى تحكم سيطرتها علينا بالتمام و الكمال. عشان المال تفعلون كل شي ايها ................. على البحرين السلام.

اقرأ ايضاً