العدد 4270 - الجمعة 16 مايو 2014م الموافق 17 رجب 1435هـ

صحافيون وأكاديميون يطالبون بقانون عصري للإعلام يتلاءم مع مكانة الصحافة

في ندوة «جريدة النواب» عن قانون الإعلام والاتصال...

المشاركون في الندوة التي نظمتها «جريدة النواب»
المشاركون في الندوة التي نظمتها «جريدة النواب»

اتفق عدد من الصحافيين والإعلاميين والأكاديميين على ضرورة تعديل مشروع قانون الإعلام والاتصال الجديد الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب مؤخراً، مؤكدين في حلقة نقاشية أن القانون الجديد يتضمن ثغرات تشريعية ومواد مطاطة وغرامات مالية كبيرة، تعتبر قيوداً على ممارسة العمل الصحافي والإعلامي داخل البحرين.

وأوصى المشاركون في الندوة التي نظمتها جريدة النواب (تصدرها الأمانة العامة للمجلس) ونشرتها في عددها لشهر مايو / آيار 2014، بالتعاون مع لجنة الخدمات بالمجلس، وأدارها المستشار الإعلامي محمد ثروت، بعدم المساواة بين الصحافة الورقية والإلكترونية في التشريعات ومنح التراخيص، وتخفيف الغرامات المالية على المؤسسات الصحافية والمحررين، وإقرار قانون عصري يتلاءم مع مكانة الصحافة وحرية الرأي والتعبير المكفولة في ظل الدستور البحريني. وهذا نص الندوة:

في البداية تحدث النائب عباس الماضي، قائلاً: «كنت شخصياً أطمح أن يكون قانون الإعلام قد تم إقراره، لكنه تأخر ثلاثة أدوار انعقاد، ورغم ذلك لم نتوقف عن العمل وبذل الجهد، وكان لدينا ثلاثة مشاريع استفدنا منها لإنجاز قانون واحد، لكننا فوجئنا بالإخوة في وزارة الإعلام يقولون: عندنا قانون جديد، وقد أعلنوا عنه من بداية السنة ولم نستلمه إلا من أسابيع قليلة فقط، ونحن نحمّل الحكومة مسئولية تأخير هذا القانون.

وعلى أية حال فالقانون الجديد (قانون الإعلام والاتصال) في لجنة الشئون التشريعية حالياً، وقد خاطبنا الجهات المعنية من مؤسسات صحافية وإعلامية وجمعية الصحافيين، لأخذ مرئياتهم عن مشروع القانون، ومحاولة تقريب وجهات النظر بين ما يريدون وبين المشروع الذى بين أيدينا الآن. وهو أمر نفعله في كل مشروع يرد إلينا من الحكومة، نقوم أولاً بقراءة مشروع القانون، ثم نطلب مرئيات الجهات صاحبة الشأن في المجتمع البحريني.

وبالنسبة لبعض الملاحظات التي وجدناها مثلاً قضية الغرامات، صحيح أن القانون تضمن إلغاء حبس الصحافيين في قضايا النشر، لكن الغرامات بمبالغ معينة قد يعجز الصحافي أو المؤسسة عن دفعها. وهذا معناه أن الغرامات الكبيرة أصبحت قيداً على عمل الصحافي، وسيكون لها ضرر. ونحن في لجنة الخدمات وكبرلمانيين توجهنا مع الجسم الصحافي أكثر من الجانب الرسمي، ونعترف أن الإعلام يعاني من قصور، ولذلك نتمنى خروج القانون بدون تأخير، ولكن من الواضح أن هذا صعباً مع قرب انتهاء دور الانعقاد. وأترك لكم كصحافيين وخبراء مطلق الحرية والصلاحية للنقاش وإبداء ملاحظاتكم على القانون».

الجمري: «القانون الجديد المزمع إصداره يحمل عقوبات سالبة للحريات على الصحافي، ومعاملة الصحيفة الإلكترونية معاملة الصحيفة الورقية، وهذا معناه قتل للظاهرة. فكيف يستطيع مواطن شاب أن يدفع ربع مليون دينار لتأسيس صحيفة إلكترونية خاصة به؟ والعالم كله يتجه لحرية الإصدار، وعلى سبيل المثال موقع ويكليكس الذي هز العالم، ليس لديه رأس مال.

وبالنسبة لما ورد في القانون من غرامات فهي كبيرة جداً وتثقل كاهل الصحافي أو المؤسسة بأعباء كبيرة، مثلاً لو تم فرض 100 ألف دينار عقوبات إدارية، وتم تعميم اسمك على كل البنوك بألا تتعامل معك... إذن سيكون السجن في هذه الحالة أفضل.

وهناك مواد تحدث عنها مشروع القانون تمنح الهيئة العليا للاتصال والإعلام حق توقيع عقوبات على الصحافيين، فالمادة (22) تقول: (مع مراعاة ما نص عليه المرسوم رقم (47) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال، والمادة (21) من هذا القانون تتولى الهيئة توقيع أي من العقوبات التالية على المرخص لهم في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي).

والمادة (25) تقيد حق إصدار الصحف الإلكترونية وتعاملها بنفس معاملة الصحف الورقية، حيث تنص المادة على أنه: (لا يجوز إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية، إلا بعد الترخيص في إصدارها من الوزارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء).

ونحن اليوم نعيش عصر صحافة المواطن والفضاء الإلكتروني المفتوح، وهذه المادة تعني أنه ممنوع إنشاء مدونات أو قناة على (اليوتيوب) أو أية أوعية صوتية إلا بعد موافقة مجلس الوزراء».

أمين: «الأصل في الأمور الإباحة، فهل هناك مادة تنص على تقييد الوعاء الصوتي وتلفزيون الإنترنت و(اليوتيوب)؟».

الجمري: «المشكلة أن هنالك منع في الواقع، فنحن جهّزنا إستديو لبث مواد صوتية أو مرئية على (اليوتيوب) فيقولون: ممنوع... قلنا للمستشار القانوني لوزارة الإعلام: هل هناك نص على المنع، فقال: لا، إذا كان النص غير موجود فلا نمنعك.

أما المادة (32) من القانون، والتي تنص على أنه: (يتم البت في طلب الترخيص -صحيفة- خلال تسعين يوماً)، فالمشكلة أنه تروح لمجلس الوزراء ولا يردون عليك، فما العمل؟ المفترض أن عدم الرد هو موافقة ضمنية. ثم لماذا 90 يوماً؟ هذه مدة طويلة.

أما المادة (33) تفرض أن يودع المرخص له بإنشاء صحيفة 10 في المئة من رأس المال كبوليصة تأمين، فمثلاً لو كان رأس المال 5 ملايين دينار، فالمطلوب أن تودع 500 ألف دينار منها في خزانة الحكومة».

أمين: «المادة (33) تخصص الـ 10 في المئة للغرامات في حالة وجود عقوبة على المؤسسة الصحافية. سواء كان المرخص له أو رئيس التحرير أو المحرر أو الصحافي، فهي ضمان نقدي».

الجمري: «دعك من الغرامات، القضية أنك لو أردت أن تتوسع وتزيد رأس المال مثلاً للضعف 10 ملايين دينار، فلن تفعل لأنه مطلوب منك أن تضاعف الضمان النقدي أو بوليصة التأمين، وتذهب لخزينة الحكومة أيضاً ولا تستفيد منها الصحيفة.

أما المادة (35) الجزء الأول منها، ما عندنا مانع أن الترخيص بإصدار الصحيفة يعتبر (ترخيصاً خاصاً لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف)، لكن الجزء الثاني من المادة (إلا بعد موافقة الوزير) مرفوض، كأي استثناء لا نريده في حياتنا وقوانينا، فلماذا يكون الاستثناء في كل شيء؟

نعم هناك بعض الأشياء الإيجابية، ومنها على سبيل المثال: المادة (49) أنه لا تمنح الرخصة إلا لكل (شركة بحرينية يمتلك رأس مالها بالكامل مواطنون بحرينيون)، لكن لاتزال هناك بعض العبارات المطاطة، مثلاً: ما هو مفهوم المادة الفيلمية في مشروع القانون، ونص المادة (43): (لا يجوز للمؤسسات الإعلامية أو الإعلانية أو شركات الإنتاج والتوزيع الفني تصوير أو عرض أية مادة فيلمية أو إشارة إليها قبل الترخيص بشأنها من الإدارة المختصة)؟. لو كان عندي قناة يوتيوب للصحيفة هل تقصد بها المادة الفيلمية، أم أي محتوى يتم بثه، أم ماذا؟

ونجد أيضاً تعدد الجهات التي تتطلب موافقتها بين مجلس الوزراء أو الوزير المختص أو الجهات المختصة».

أمين: «هدف أي قانون أن ينظم واقع ومجتمع المهنة حتى لا يطغى الصحافيون على حقوق الأفراد الشخصية، ولا يطغى النظام السياسي على حق الصحافيين في حرية الحصول على المعلومات.

وإذا كان القانون (47) لسنة 2002 فيه مثالب؛ فإن مشروع القانون الجديد يصححها، فقد ورد مثلاً: تعريف بالصحيفة الإلكترونية من خلال تحديثها بشكل دوري ليفرق بينها وبين البلوج والمنتديات، لكن يبقى القصور أو وجود ثغرة من خلال بعض الأمور، فهل تدخل مشروعات الطلاب لقناة إلكترونية على يوتيوب ضمن الصحيفة الإلكترونية؟ وهل تكون تحت طائلة هذا القانون؟».

أبو زيتون: «القضية أن الصحيفة الإلكترونية ستعامل مثل المؤسسة الورقية القائمة ويطبق عليها قانون العقوبات».

الجمري: «بل يطبق عليها قانونا العقوبات والإرهاب».

أمين: «لابد ألا يخضع القانون لتفسير شخص، فما هو مفهوم المؤسسة الصحافية، وهل وضع القانون لها شروطاً؟ هنا تكمن الإشكالية، وهل تخضع الصحيفة الإلكترونية سواء كانت فنية أم رياضية لقانون العقوبات؟ ولاشك أن هناك فراغاً تشريعياً في مجال الإعلام الإلكتروني».

الجمري: «موقع كورة هو رياضي، ويخضع أيضاً لقانون العقوبات».

أمين: «أقترح أن يجرى تعديل بعض مواد القانون المزمع إصداره بحيث يعفى من يتقدم بترخيص الصحيفة الإلكترونية التي تتوافر فيها شروط مؤسسة إعلامية من أي تجريم أو عقوبة، فمن يرخص لا يجرم، مع تخفيض المبلغ الكبير الموجود في مشروع القانون الحالي كشرط للترخيص. لأننا إذا كنا نتحدث عن عوائق قانونية واقتصادية وسياسية تواجه المؤسسات الصحافية والإعلامية، فمن باب أولى تخفيف القيود على الإعلام الإلكتروني الذي يعمل به الهواة غالباً، سواء من خلال المواقع أو قنوات اليوتيوب، ومن باب أولى يجب عدم إلزامهم بالغرامات المالية».

ميرزا: «الملاحظات أن المتصفّح لأبواب القانون الجديد يعتقد بأنه يتصفح قانون العقوبات، وليس قانوناً للصحافة، فباب المسئولية الجنائية فيه هو الباب الأكبر والأوسع، فقد استولى على نحو ثلث مواد القانون، إذ يتكون هذا الباب من 32 مادة، بينما تتراوح مواد كل باب من الأبواب الأخرى بين 10 و20 مادة، وقد حاولت أن أجري إحصائية لكلمة (يعاقب) إلا أنني فشلت في إحصائها، بسبب كثرة ورود هذه المفردة التي تبعث على التشاؤم.

الطامة التي تنتظر كل من له علاقة بالإعلام المقروء، والمرئي، والمسموع، هي عدد الجسور الممدودة من قانون الصحافة الجديد إلى قوانين أخرى، أهمها قانون العقوبات، أو حتى قانون الإرهاب، أو أي قانون آخر، فالمواد 85، 87، 89 تحيلك إلى قانون آخر، وما لم يتم نسف هذه الجسور، والاكتفاء بمحاسبة الصحافي وفق هذا القانون فقط، من دون إحالته لقوانين أخرى، قد يحبس أو حتى يسجن الصحافي لو عوقب بإحدى موادها».

أمين: «أنا مع أنّ الإعلامي يشمله القانون بهدف تنظيم العلاقة بين مكونات المجتمع، وبالتالي فلست ضد الإحالة لقانون العقوبات أو لأي قانون، مع توافر ضمانات حرية الرأي والتعبير».

الماضي: «يجب أن تكون الإحالة لقانون ما في حدود مهنة الصحافة، لو حرض على قتل في مقال هو في النهاية يحاسب كرأي وليس كمجرم».

ميرزا: «موضوع آخر، وهو مطاطية المفردات التي لا يمكن أن يتفق على تفسيرها اثنان في العالم، ولكن الصحافي يجد نفسه مُحاصَراً بها في غالبية مواد القانون، ولا أعرف إلى من سيُترك تفسيرها إذا وقف الصحافي في قفص الاتهام، ومن هذه المفردات المطاطة، (سوء النية)، (تهديداً مباشراً للنظام العام)، وغيرهما، من التعبيرات المطاطة، التي يُختلف في تفسيرها».

سليمان: «المشرع هنا قصد المواد الصحافية المرتبطة بالإساءة لنظام الدولة».

ميرزا: «بل إذا كان إخفاء المصادر تهديداً للنظام العام وهذه جملة غير واضحة وتثير بلبلة، ومعناها أن الجسور والنوافذ مفتوحة على قانون العقوبات.

ومن الملاحظ أيضاً عند قراءة مواد المشروع أن الإلاءات، والمالمّات (إلا، ما لم) التي انتشرت في مواد القانون، جعلت منه ناعم الملمس، ولكنه قد يأخذ بيد الصحافي إلى ما وراء الشمس، فمثلاً فيما يتعلق بسرية مصادر الصحافي، فإن المادة (5) من القانون تشير إلى أنه (لا يجوز إجباره - الصحافي - على إفشاء مصادر معلوماته، إلا إذا كان إخفاؤها تهديداً مباشراً للنظام العام»، وهذه الصياغة منتشرة في القانون، إذ أن المواد ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب. والواضح أن المادة لا تحمي مصادر الصحافيين».

أمين: «حماية المصادر الصحافية من أساسيات ومبادئ حرية الإعلام».

ميرزا: «إذا كنا لا نعتقد بأن الصحافة شريكة للسلطات الثلاث، وأن لها دوراً لا يقل عن دور تلك السلطات، فلن نصدر قانوناً ينهض بالعمل الصحافي في البحرين، ويأخذ بهذا الحراك الإعلامي في الصفوف الأمامية، في وقت لا تسمح فيه المجتمعات التي نعدها بدائية بالتقهقر في حرية التعبير، لأن تلك المجتمعات أدركت بأن للصحافة دوراً لا يمكن الاستغناء عنه في عالم قائم على الاتصال، بوسائل أسرع من الضوء».

سليمان: «أرى أنه لن يتم تطوير وسائل الإعلام والاتصال بمعزل عن تحسين أوضاع الصحافيين أنفسهم، فكيف يتم الإبداع الصحافي والصحافيون يعيشون في ظل أوضاع مهنية ومعيشية غير لائقة بمكانتهم، وهناك تمييز بين الصحافي وكتّاب الأعمدة من حيث الامتيازات والرواتب رغم أهمية الصحافيين الميدانيين وطبيعة عملهم الشاقة. وهناك نقطة بالغة الأهمية، وهي أن المادة (30) من قانون العمل للقطاع الحكومي تمنع المرأة من العمل بعد الساعة الثامنة مساء، ولكن لا تصرف للمرأة التي تعمل بعد الساعة المحددة في القانون أية نوبات إضافية».

الماضي: «العلاوات التي تصرف للمرأة التي تعمل بالصحافة أو الصحافيات الميدانيات يمكن إضافتها كمقترح ضمن مشروع القانون».

سليمان: «المادة المتعلقة بفصل الصحافي والتي تنص على أنه تنشأ في كل جهة لجنة للتظلمات المقدمة للموظفين في الوظائف العليا، المشكلة في تشكيل اللجنة أنه يتضمن نفس المسئول المشكو في حقه. وهذا يعني عدم حيادية لجنة التظلمات».

الماضي: «قدمنا في لجنة الخدمات اقتراحاً بشأن هيكل عادل للصحافيين والعاملين بهيئة شئون الإعلام، ولكن وزيرة الدولة للإعلام قالت لنا نحن نشتغل على هيكل وظيفي خاص بنا، وأفضل من الموجود بالدول الغربية».

أبو زيتون: «هناك إشكالية أخرى، وهي أن الإعلام الدولي ليس خاضعاً لهذا القانون، فلو أن مواطناً قام بسبّ آخر على التلفزيون الحكومي هناك خطأ، لكن لو قام بسبه على فضائية، فما الإجراء المتبع؟ لا يوجد أي نص على هذا بمشروع القانون».

الجمري: «لتوجه هذا الكلام للزملاء في قناة العرب المزمع بثها في البحرين. وهناك شركة لإدارة القمر الصناعي (نور سات) على أرض البحرين تمنح تراخيص بث الفضائيات دون رقابة من الحكومة أو وزارة الإعلام، فأين مشروع القانون من هذا؟».

الماضي: «هذه قضية مهمة، مسألة (نور سات)، وتحتاج لاستخدام الأدوات الرقابية لمعرفة مدى الرقابة على منح تراخيص الفضائيات، خصوصاً مع حدوث بعض المشاكل بسبب هذا الموضوع».

أبو زيتون: «مشروع القانون يقيد عمل المراسل الصحافي لأي صحيفة أو فضائية خارجية بشرط التفرغ، والواقع أن سوق العمل الإعلامي يجعل الصحافي يجمع بين وظيفته في الصحيفة المحلية ومراسلته لأي صحيفة خارجية أو فضائية».

الماضي: «المفروض وضع لائحة تنفيذية تفسر مواد القانون».

أبو زيتون: «أتفق مع ما ذكره الإخوة من أن المادة (43) تقيد بث أية مواد فيلمية إعلامية أو إعلانية إلا بعد العرض على الجهة المختصة. وهذا معناه أن كل تقرير مصور تقوم بإعداده المؤسسة الإعلامية لابد من عرضه وأخذ رأي الجهات الإدارية، وليست جهة واحدة فيه».

الماضي: «هذا يتعارض مع السبق الصحافي».

الجمري: «مهنياً لا يتسق مع طبيعة المهنة، التي تفترض الحرية والانفراد والسرعة في بث المواد».

أبو زيتون: «المصطلحات الواردة بمشروع القانون مثل المادة (4): يباشر الصحافي والإعلامي مهامه بحرية وحيادية واستقلالية، هل هناك صحيفة حيادية ليس لها مواقف؟».

الماضي: «ماهي معايير الحيادية؟».

أمين: «كان من المفترض أن يتم تفسير المادة».

الجمري: «الحياد في الرأي وليس في الخبر».

أبو زيتون: «المادة (68) تتحدث عن حق الرد المكفول، وإلزام الصحيفة بنشر الرد في نفس المكان والمساحة، هذا يعني أنه لو كان الرد طويلاً جداً على خبر في الصفحة الأولى، فيلزم نشره في نفس المساحة ليطغى الإعلان على المحتوى التحريري.

وبالنسبة للمادة (84) من مشروع القانون، فأقترح أن يضاف بند الدعوة لتغيير النظام بغير الطرق الدستورية إلى جرائم النشر، أما الجرائم التي تتحدث عن المساس بكرامة الموظف الحكومي فأقترح تقييدها، لأن نقد الأداء الوظيفي ليس جريمة نشر، بل كشف فساد للرأي العام، ثم إن السخرية جزء من الإعلام. فهل يعد هذا مساساً بالموظف الحكومي؟».

الجمري: «الواقع أن السفراء الأجانب والموظفين العموميين أصبحوا يدخلون تحت دائرة الذات المصونة المجرّم نقدها، فهناك عقوبات يفرضها القانون ضد من يتعرض لهيئة أجنبية».

أبو زيتون: «لو أوباما طلّع بيان عن البحرين بموجب مشروع القانون الجديد، لازم تستأذن قبل نشره. المادة (87) شيء خطير».

أمين: «حرية الصحافة مصونة ما دامت تراعي حقوق المجتمع، والمفترض في القانون ألا يكون مكبلاً للعمل الصحافي».

الجمري: «هناك ملاحظات قوية في وسائل التواصل الاجتماعي ضد مشروع القانون».

أبو زيتون: «مشروع القانون يضع بيد الهيئة العليا للإعلام، مسئولية محاسبة المؤسسة الصحافية ورئيس التحرير والمحرر، وبذلك يقل دور القضاء ودور جمعية الصحافيين ويحد من الحراك الإعلامي، ويزيد من المسئولية على حساب الحرية، ولو صدر القانون بهذه الصورة سيقضي على الحراك الإعلامي».

الجمري: «المشكلة أن الهيئة وتشكيلها وطبيعة دورها من الممكن أن ترسل لها مادة صوتية مثلاً فلا ترد بانتظار رد مجلس الوزراء».

الماضي: «هذه الندوة مهمة جداً لنا في مجلس النواب، وقد شعرنا بهواجسكم كصحافيين وخبراء من المشروع الحكومي لقانون الإعلام والاتصال الجديد، نعم نفتخر بأنه ليس لدينا حبس للصحافيين لكن الغرامات قضية أخرى مكبلة للعمل الصحافي، وتوجه لجنة الخدمات نحو ما يريده المعنيون بالقانون، وهم الصحافيون والإعلاميون، وسنأخذ بمرئياتكم ونتمنى ممن لم يشارك معنا من المؤسسات الصحافية والإعلامية أن يرسلوا مرئياتهم، في سبيل الخروج بقانون عصري يليق بالبحرين وبالصحافيين».

العدد 4270 - الجمعة 16 مايو 2014م الموافق 17 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً