العدد 4269 - الخميس 15 مايو 2014م الموافق 16 رجب 1435هـ

«الشورى» يقر مشروعاً يعطي «النيابة» الحق في التنصت على الاتصالات والمعلومات

الحبس والغرامة للدخول لنظام المعلومات إذا نتج عنه إفشاء للبيانات

وافق مجلس الشورى على المواد الخمس الأخيرة من مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي وما يقابلها من مواد مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، وأعطت المادة 18 للنيابة العامة بعد الحصول على الإذن القضائي من المحكمة الصغرى «تكليف أي شخص مختص بالقيام بجمع وتسجيل بيانات خط السير وبيانات المحتوى، أو أي منهما، المتعلقة باتصالات محددة يتم إرسالها بواسطة نظام تقنية المعلومات، وذلك حين حدوث هذه الاتصالات، أو تكليف أي مزود خدمة، بالقيام بالأعمال المشار إليها في البند (أ) أو تقديم المساعدة اللازمة لمن كلفته النيابة العامة القيام بهذه الأعمال».

فيما لفتت الفقرة (ج) إلى أن للنيابة تكليف «أي شخص مختص للقيام بحجب بيانات محتوى أية وسيلة تقنية المعلومات أو أي جزء منها ارتكبت بواسطتها أي من جرائم تقنية المعلومات. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الإذن لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة».

وحظر البند الثاني من المادة على من «تم تكليفه وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة الكشف دون مسوغ في القانون لأي شخص آخر عن هذا التكليف أو بأية معلومات ذات صلة به أو الانتفاع بها بأية طريقة».

وعاقبت المادة الثانية من المشروع بقانون من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه. وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منه عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الرابعة على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، ويشمل هذا الإرسال أي انبعاثات لموجات كهرومغناطيسية من نظام تقنية المعلومات تحمل معها هذه البيانات. وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً».

وأشارت المادة السادسة إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من قام بقصد ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في المواد (2، 3، 4، 5) من هذا القانون بإنتاج أو استيراد أو شراء أو بيع، أو عرض للبيع أو للاستخدام، أو توزيع أو تداول أو حيازة أو نشر أو إتاحة:

أ- أداة - بما في ذلك أي برنامج - تم تصميمها أو تحويرها بصفة أساسية لغرض ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها.

ب- كلمة مرور أو شفرة دخول أو أي رمز دخول أو أية بيانات وسيلة تقنية المعلومات أخرى مماثلة، يمكن بواسطتها الدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو أي جزء منه.

وأكدت المادة 23 أنه «فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة».

العدد 4269 - الخميس 15 مايو 2014م الموافق 16 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 4:36 ص

      العزيز

      أتعجب من النواب والشوري أنتم لدفاع عن الشعب وحقوق المواطن أم بصامون لكل وزير و الوزارات .

    • زائر 3 | 1:31 ص

      يعني الآن مافيه

      كل المكالمات و الرسائل والدخول على النت مسجل لخمس سنوات و يمكن اكثر

    • زائر 2 | 12:52 ص

      فارس الغربية

      #شر البلية ما يضحك... يتنصتون على العالم من سنة الطبعة... و الشورى الغير شكل يقر مشروع هه مطنزة

    • زائر 1 | 10:04 م

      الشورى و النيابة و التنصت و الضحك

      الشورى و النيابة و التنصت و الضحك ، و شر البلية ما سضحك . احنا بدون قانون مو سالمين اشلون بقانون التنصت ؟؟؟ يعني راحت علينا

اقرأ ايضاً