سمحت المحكمة الكبرى الإدارية برفع الدعوى الدستورية بخصوص الطعن في قرارات استملاك عقارات في منطقة الحورة لإقامة مشروعات إسكانية إلى المحكمة الدستورية.
وبرّرت المحكمة السماح للطاعنين بالتوجه إلى المحكمة الدستورية، بقولها: «إن الأصل هو التزام الدولة بإقامة المشاريع الإسكانية على الأراضي التابعة لها، وفي حالة الاستملاك من أجل هذا الغرض، يتعين أن يكون الاستملاك واردًا على الأراضي الفضاء التي يملكها المواطنون ولا يتعداه إلى استملاك البيوت التي يعيشون فيها».
المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية
قرّرت المحكمة الكبرى الإدارية الأولى تأجيل نظر دعوى الطعن في قرارات الاستملاك لعقارات في منطقة الحورة لإقامة مشاريع إسكانية، لجلسة (9 يونيو/ حزيران المقبل) لرفع الدعوى الدستورية، وصرحت للخصوم بنسخة من محضر الجلسة.
وكانت الجلسة القضائية عقدت برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة أشرف علي عبدالهادي ومحمد توفيق عبدالمجيد، وبحضور أمين السر عبدالله إبراهيم.
وتشير التفاصيل إلى أن وكيلة المدعين المحامية لولوة العوضي، دفعت أمام المحكمة بعدم الدستورية وبعدم المشروعية لقانون الاستملاك وأيضاً بقرار الاستملاك باعتباره تنظيماً يجوز الطعن عليه بعدم الدستورية، وفقاً لأحكام الدستور، وهذا الدفع يتمثل في نقل أعباء التزام الدولة بتوفير السكن لذوي الدخل المحدود بكامل عاتقها المادي إلى مشاركة المواطنين في هذا الالتزام، بالإضافة إلى تهجيرهم من بيوتهم وإحلال آخرين مكانهم، بمعنى إنهاء مشكلة إن وجدت وخلق مشكلة أكبر، خصوصاً وأن هؤلاء المدعين فيهم المريض وكبير السن والفقير وستتشتت أوضاعهم.
وقالت إن وزارة الإسكان قد قامت بتنفيذ قراراتها من دون حتى انتظار لقرار المحكمة إيجاباً أو سلباً، إذ قامت بالطلب من المستأجرين ترك المحلات التي تم استملاكها والتي هي موضوع الدعوى، ومن دون انتظار أو احترام للقضاء البحريني الذي كان يتعين عليها كاحترام معنوي ألا تبادر بتنفيذ قرار هو موضوع للطعن أمام القضاء.
وتقدم الدفاع عن المدعين بإلزام المدعى عليها بتقديم ما يثبت رصد مبلغ الاستملاك وهو أحد العناصر الشكلية لصحة القرار بحسب القانون الذي تتساند إليه المدعى عليها وهو ما لم يتم حتى تاريخه، وهو ما تجرأت المدعى عليها بالمضي قدماً بتنفيذ قراراتها ضاربة بعرض الحائط أن هناك دعوى منظورة أمام القضاء.
والتمست العوضي من «المحكمة إصدار قرارها بوقف تنفيذ القرار أو القرارات الصادرة بالاستملاك حتى الفصل في الدعوى، كما نضع مصير كل المدعين أمانة بين يدي عدالة المحكمة والقضاء البحريني».
من جانبها، قالت المحكمة إن «مؤدى نص الفقرة (ج) من المادة (18) من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية التي أتاح للخصوم مباشرتها، فحتّم ألا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذي أناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز شهراً واحداً».
وأضافت «لما كان ذلك، وإذ دفعت وكيلة المدعين بعدم دستورية نص المادة (3) فقرة (13) من القانون رقم 39 لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، وكان مؤدى هذه المادة تحديد أعمال المنفعة العامة على سبيل الحصر، حيث ورد بالفقرة (13) منها مشروعات الخدمات الإسكانية التي تعد للمواطنين من ذوى الدخل المحدود وتوزع بإشراف الدولة وفقاً لأحكام القوانين والقرارات المعمول بها، وكذا المناطق المخصصة للخدمات والمرافق العامة اللازمة لهذه المشروعات».
وأردفت هيئة المحكمة «في بيان ذلك، ذكر المدعون أن نص هذه المادة -المطعون بعدم دستوريتها- قد ورد عامّاً دون أية ضوابط؛ ذلك أن الأصل هو التزام الدولة بإقامة المشاريع الإسكانية على الأراضي التابعة لها، وفي حالة الاستملاك من أجل هذا الغرض، يتعين أن يكون الاستملاك وارداً على الأراضي الفضاء التي يملكها المواطنون ولا يتعداه إلى استملاك البيوت التي يعيشون فيها وينتفعون بها لهدمها وإقامة وحدات سكنية لمواطنين آخرين، وإلا تكون الدولة قد تنصلت بذلك من التزامها الدستوري بتوفير سكن لمحدودي الدخل، وقامت بتوفير هذا السكن على حساب مواطنين آخرين، وهو ما يتعارض مع نص المادة (9) فقرة (و) من الدستور التي نصت على أن (تعمل الدولة على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين)، وكذلك الفقرة (أ) من ذات المادة التي تنص على أن (الملكية ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعاً حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون)».
وتابعت «لما كان ما تقدم، وكانت الحماية القانونية التي كفلها الدستور للملكية الخاصة تفترض ألا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها – في إطار وظيفتها الاجتماعية – جوهر بنيانها، مؤدى ذلك أن بقاء الملكية مع الحرمان من مقوماتها أمران متناقضان، فلا يجوز هذا الحرمان إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وبالطريقة التي رسمها، ومقابل تعويض عادل، ولا يجوز للدولة الخروج على هذه القيود بدعوى وجود مصلحة مشروعة لذلك تتصل بتطوير المجتمع وتنظيم مرافقه الحيوية».
وأوضحت المحكمة أن «قرارات الاستملاك محل التداعي والصادرة في شأن منطقة الحورة لإقامة مشاريع إسكانية، انطوت وبطريق اللزوم على مساكن وبيوت المدعين القاطنين في هذه المنطقة، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى جدية الدفع المبدى من المدعين بعدم الدستورية بالنسبة للمادة (3) فقرة (13) من القانون رقم 39 لسنة 2009 سالفة الذكر، لذلك قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة (9 يونيو 2014) لرفع الدعوى الدستورية عملاً بالمادة (18) فقرة (ج) من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، وصرحت للخصوم بنسخة من محضر الجلسة».
العدد 4269 - الخميس 15 مايو 2014م الموافق 16 رجب 1435هـ
ومدينه عيسى
شوفوا لينا حل احنا طلبات 99