العدد 4269 - الخميس 15 مايو 2014م الموافق 16 رجب 1435هـ

مرسوم بتشكيل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

خليل الخياط
خليل الخياط

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم (39) بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، تتبع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وتُشكل برئاسة وزير العدل.

وتختص اللجنة بالمسائل كافة المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به في البحرين ويكون لها بصفة خاصة: تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها، تعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادىء القانون الدولي الإنساني وتطبيقه، إعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتوافق مع المصلحة الوطنية للجهات المعنية، دراسة التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادىء القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية، مراجعة التشريعات الوطنية بأنواعها ودرجاتها كافة للتأكد من اتفاقها مع البروتوكولات والمواثيق والمعاهدات الدولية.


العاهل يصدر ثلاثة مراسيم لسنة 2014

إنشاء «الوطنية للقانون الدولي الإنساني» وتعيينات في «الخارجية»

المنامة - بنا

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الخميس (15 مايو/ أيار 2014)، ثلاثة مراسيم لسنة 2014، تضمنت إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وتعيينات في وزارة الخارجية.

ونص المرسوم الأول رقم (39) بإنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، وجاء في المادة (1) منه: تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني” تتبع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، ويشار إليها أينما وردت في هذا المرسوم بكلمة “اللجنة” وتشكل برئاسة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وعضوية كل من:

- ممثل عن قوة دفاع البحرين/ القضاء العسكري.

- ممثل عن وزارة الداخلية/ الإدارة العامة للدفاع المدني.

- ممثل عن وزارة الخارجية.

- ممثل عن وزارة التربية والتعليم.

- ممثل عن وزارة الصحة.

- ممثل عن هيئة شئون الإعلام.

- ممثل عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

- ممثل عن جامعة البحرين.

- ممثل عن جمعية الهلال الأحمر البحريني.

وتتولى الجهات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ترشيح ممثليها لعضوية اللجنة وموافاة رئيس اللجنة بأسمائهم، ويصدر بهم قرار من رئيس اللجنة، على أن يتضمن القرار نائباً لرئاسة اجتماعات اللجنة.

أما المادة (2) من المرسوم، فنصت على أن: تختص اللجنة بكافة المسائل المتعلقة بتنفيذ وتطبيق القانون الدولي الإنساني ووضع السياسات والاستراتيجيات والخطط المتعلقة به في مملكة البحرين ويكون لها بصفة خاصة ما يلي:

1- تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات واللجان الوطنية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالقانون الدولي الإنساني وتوثيق الروابط معها.

2- تعزيز التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية بنشر مبادىء القانون الدولي الإنساني وتطبيقه.

3- إعداد البحوث والدراسات وتقديم المقترحات والاستشارات بما يتوافق مع المصلحة الوطنية للجهات المعنية.

4- إصدار النشرات المتعلقة بمبادىء القانون الدولي الإنساني وكيفية تطبيقها.

5- دراسة التوصيات والتقارير المتعلقة بمبادىء القانون الدولي الإنساني وتطويره ومتابعة ذلك مع الجهات المعنية.

6- مراجعة التشريعات الوطنية بكافة أنواعها ودرجاتها للتأكد من اتفاقها مع البروتوكولات والمواثيق والمعاهدات الدولية.

7- المساهمة في وضع البرامج التعليمية للقانون الدولي الإنساني في المناهج الدراسية.

8- اقتراح وتنظيم برامج إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في التخصصات ذات العلاقة بالقانون الدولي الإنساني.

وأشارت المادة (3) إلى أن: للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو منهم مع غيرهم لجاناً فرعية لبحث أي من الأمور الداخلة في اختصاصاتها وتعرض اللجان الفرعية نتائج أعمالها على اللجنة.

وللجنة أن تكلف من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص بإعداد دراسات وبحوث في الموضوعات التي تدخل في اختصاصها.

وجاء في المادة (4) من المرسوم: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك في المكان الذي يحدده، ويكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

ونص المرسوم في المادة (5) على أن: للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من المستشارين والخبراء المختصين لحضور جلساتها بهدف الاسترشاد بآرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود، فيما تصدره اللجنة من قرارات أو توصيات.

أما المادة (6) فذكرت: تضع اللجنة في أول اجتماع لها لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس اللجنة وتتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها وكيفية إعداد التقارير وإصدار التوصيات.

فيما تضمنت المادة (7) أن: ترفع اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء وذلك لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن.

وجاءت المادة (8) لتنص على أن: يكون للجنة سكرتارية تتبع وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف وتتولى القيام بكافة الشئون الفنية والإدارية الخاصة بعمل اللجنة، كما تقوم بمتابعة وتنفيذ قراراتها وتوصياتها مع الجهات المعنية في مملكة البحرين.

ونصت المادة (9) على أن: يكون للجنة اعتماد مالي كاف لمساعدتها على القيام بمهامها ويدرج ضمن المخصصات المالية المقررة لوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.

فيما تضمنت المادة (10) من المرسوم النص التالي: على كافة الجهات الحكومية التعاون مع اللجنة في سبيل إنجاز أعمالها على الوجه الأكمل.

كما نص المرسوم الثاني رقم 40، على تعيين الدكتور ظافر أحمد العمران وكيلاً مساعداً لشئون مجلس التعاون والدول الغربية في وزارة الخارجية.

فيما نص المرسوم الثالث رقم 41، على تعيين السيد خليل يعقوب الخياط وكيلاً مساعداً للموارد البشرية والمالية ونظم المعلومات في وزارة الخارجية.

عاهل البلاد
عاهل البلاد

العدد 4269 - الخميس 15 مايو 2014م الموافق 16 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً