وافق مجلس الشورى اليوم الخميس (15 مايو / أيار 2014) على المواد الخمس الأخيرة من مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي وما يقابلها من مواد مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي، وعاقبت المادة الثانية من المشروع بقانون من قام دون مسوغ قانوني بالدخول إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه.وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منه عُدَّ ذلك ظرفًا مشددًا، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هاي بس
ماشوف يوم صادرين غرامة أو مساءلة سارق جزيرة أو ساحل أو فرضة أ
و صاحب مزرعة سورها كيلو متر هؤلاء السراق الكبار.