قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية المنعقدة يوم أمس الأول (الثلثاء)، بتخفيف الحكم المستأنف والصادر بحق المتهمتين في قضية دار الحضانة بالحد، وأمرت المحكمة بحبس المستأنفة الأولى 6 أشهر بدلاً من سنتين، وبحبس المستأنفة الثانية شهراً بدلاً من ثلاثة أشهر.
وفي الدعاوى المدنية، قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى ب،ه والقضاء برفض تلك الدعاوى.
وكانت محكمة أول درجة قد حكمت بحبس صاحبة الحضانة مدة سنتين، وبحبس عاملة آسيوية في الحضانة نفسها مدة 3 أشهر بتهمة تعريض أطفال للإيذاء الجسدي والنفسي وتعريض حياتهم للخطر، وقدرت المحكمة كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، وأمرت بإبعاد العاملة عن البلاد بعد نفاذ العقوبة، وبتعويض مدني 100 دينار بالتضامن على سبيل التعويض المؤقت.
وبيّنت المحكمة أسباب الحكم بأنها قضت برفض 13 دعوى بالحق المدني، وأيدت 11 دعوى أخرى مماثلة.
وأشارت المحكمة إلى أن أربع دعاوى مدنية أقامها أولياء أمور أطفال كانوا في الحضانة في أعوام سابقة على تلك الواقعة.
وقالت إنه لما كان من المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة 22/1 من قانون الإجراءات الجنائية، أنه «لمن لحقه ضرر شخصي مباشر محقق الوقوع ناشئ عن الجريمة أن يدعي بحقوق مدنية قبل المتهم...»، ويتبين من ذلك النص أنه يشترط تحقق الضرر المباشر حالاً أو مستقبلاً متى كان ناشئاً عن الجريمة محل الدعوى، وحيث إن أياً من الأطفال الأربعة لم يثبت أنهم مجني عليهم في الواقعة ولم يصبهم ضرر، ومن ثم فقد تخلف شرط قبول الدعوى المدنية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول تلك الدعاوى، وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول تلك الدعاوى.
وفي تسع دعاوى أخرى تقدمت كل والدة للمجني عليهم بالدعوى المدنية بصفتهم الولي الطبيعي عن أبنائهن، قالت المحكمة إن الثابت في الأوراق أن أياً من المدعيات ليست الولي الطبيعي لوجود الأب صاحب الصفة في الدعوى لتحقق الولاية له، ومن ثم فقد تخلف شرط الصفة في الدعوى وكانت الصفة والمصلحة من النظام العام ويتعين توافرها لقبول الدعوى المدنية، ما تقضي معه المحكمة بإلغاء الحكم الصادر في الدعاوى المدنية والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى المدنية منهن لرفعها من غير ذي صفة.
كما قضت المحكمة برفض استئناف المتهمتين في 11 دعوى مدنية، وتأييد الحكم المستأنف.
العدد 4268 - الأربعاء 14 مايو 2014م الموافق 15 رجب 1435هـ