العدد 4267 - الثلثاء 13 مايو 2014م الموافق 14 رجب 1435هـ

القضاء يُبرئ رجل دين من تهمة حيازة مواد مخدرة

برأت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، رجل دين من تهمة حيازة مواد مخدرة، وأمرت هيئة المحكمة بإلغاء حكم الحبس الصادر على رجل الدين بالحبس ثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقضت ببراءته مما أسند إليه.

وكان رجل الدين قادماً من إيران عندما تم عثر بحوزته على حوالي كيلو جرام من بذور نبات الماريجوانا.

وقد اعترف رجل الدين بأنه اشترى هذه البذور من محل عام في إيران، وذلك لاستخدامها في طهو الطعام مع المكسرات، لكن النيابة أسندت إليه أنه حاز وأحرز مادة مخدرة (ماريجوانا) بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وحكمت محكمة أول درجة بحبس رجل الدين ثلاثة اشهر وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا، وتغريمه مبلغ مئتي دينار وبمصادرة المضبوطات، إلا أن رجل الدين لم يرتض الحكم فطعن عليه بالاستئناف، وتمسك محاميه بما سبق وأن أبداه أمام محكمة أول درجة، من انتفاء التهمة لعدم علم المتهم بكنه المادة المضبوطة، وانتفاء القصد الجنائي لديه.

من جانبها، قالت هيئة المحكمة في حيثيات تبرئتها لرجل الدين المتهم إن الأدلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك، فأصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت تركن إليها المحكمة في اطمئنانها، أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم، وآية ذلك أن المتهم منذ فجر التحقيقات قرر بأنه اشترى البذور المضبوطة من أحد المحلات، وأن تلك البذور يستخدمها المتهم في الأكل مع المكسرات، وقد جاءت تحريات الشرطة لتؤكد أن قصد المتهم من إحرازه المضبوطات هو الأكل، وأنه ليست له علاقة بمجال المخدرات، وقد شهد الضابط مجري التحريات بذلك.

وأضاف القاضي في حكمه أنه يلزم لتوافر القصد الجنائي لجريمة حيازة وإحراز المواد المخدرة، توافر علم المتهم بكنه المواد المخدرة المضبوطة، وهو ما خلت منه أوراق الدعوى، ومن ثم فقد انهار أحد أركان الجريمة وهو القصد الجنائي اللازم لقيام الجريمة محل الاتهام، ومن ثم يتعين على المحكمة والحال كذلك، وعملا بنص المادة (255) من قانون الإجراءات الجنائية، القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم.

وانتهى إلى القول: لهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً ببراءة المستأنف مما اسند إليه من اتهام ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

العدد 4267 - الثلثاء 13 مايو 2014م الموافق 14 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 7:52 ص

      عادي

      هذي البذور مسموحة في ايران ومتوفرة يستعملونها في الطبخ

    • زائر 3 | 6:18 ص

      الى صاحب التعليق رقم 1

      أخي العزيز أنت هرار وخراط اولاً كيف عرفت انها بذور ( خواجه إبراهيم ) ثانيا : الخواجة إبراهيم فقط باللهجة العراقية أما في اللغة الفارسية ليس الأسم (خاشكير) كما ذكر وإنما ( شربتي ) ثم خواجة إبراهيم أو شربتي أو كما (خاشكير) ما هو إلا بذر الريحان ( مشموم ) كان العجم يعلجون عيونهم به والعراقيون يستعملونه كمبرد في ايام الصيف يصنع من شربت ولكن رجل الدين إذا صدقة معلوماتك أنة جلب كما تقول (خاشكير) يكون كذاباً لأن هذه البذور لا تطبخ ولا توضع مع المكسرات في الأكل ثم أنت لماذا زعلان هل أنت شريكاً له

    • زائر 5 زائر 3 | 2:25 م

      خاك شير وليس خاشكير

      البذور المستخدمة مع الشراب الحلو والزعفران تسمى خاك شير بمعنى التراب الحلو أما خاشكير فهي كلمة قد تكون ذات إيحاء سيء

    • زائر 6 زائر 3 | 3:50 م

      إلى الفيلسوف صاحب التعليق رقم 3

      الشغلة اللي ما تفهمها لا تفتي فيها حتى لا تصير كذاب (حسب توصيفك)، بالنسبة لبذور الخاكشير أو الخاشكير فالحمد لله جابت زوجتي من إيران أكثر من 7 أنواع مختلفة وكل واحد له قصة واستخدام غير، خصوصاً لمصابي مرض السكري والضغط.

    • زائر 2 | 4:27 ص

      شخبار

      انزين وصاحب الزي للاصلي ما حاسبتونه على عدم صون لباس العسكرية؟!

    • زائر 1 | 1:21 ص

      بذور خواجة ابراهيم وليست مارجوانا

      في بلد تتحول فيه بذور خواجة ابراهيم (خاشكير) المتوافرة أصلاً بكثرة في السوق لمارجوانا، ماذا تريدوننا أن نقول!؟

اقرأ ايضاً