العدد 4267 - الثلثاء 13 مايو 2014م الموافق 14 رجب 1435هـ

القضاء يُلغي حكماً بإزالة 34 برج اتصالات بالمحرق ويكتفي بعقوبة الغرامات

قضت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، بإلغاء أحكام بإزالة 34 برج اتصالات في محافظة المحرق، تم تشييدها من دون ترخيص واكتفت بالغرامة المالية التي نصت عليها أحكام أول درجة.

وكانت المحكمة نظرت 34 قضية اتهم فيها ممثلون لعدة شركات اتصالات، بإقامة أبراج اتصالات من دون ترخيص، وكانت محكمة أول درجة أصدرت أحكامها في القضايا الأربع والثلاثين بتغريم ممثلي هذه الشركات بغرامات مالية، وبإزالة الأبراج.

ودفع الطاعنون بأن هذه الأبراج يجوز الترخيص بها، إلا أن التراخيص موقوفة من المجلس البلدي لمحافظة المحرق بانتظار تقرير عن الأضرار الخاصة بتلك الأبراج، واعتبر بعضهم أن هذا موقف منفرد يعكس تشدد مجلس بلدي المحرق، على عكس باقي بلديات مملكة البحرين التي ترخص بإنشاء هذه الأبراج ضمن ضوابط معينة. من جانبها قالت هيئة المحكمة إن أحكام محاكم أول درجة خلصت إلى عقاب المتهمين، بغرامة 100 دينار، وبإزالة أبراج الاتصالات من على أسطح البنايات المشيدة عليها.

ولما كانت هذه الأعمال يجوز الترخيص بها، فمن ثم يكون قضاء محكمة أول درجة بعقوبة الإزالة، قد وجد خلاف القانون، والمحكمة تعدل الحكم بإلغاء عقوبة الإزالة.

وأضافت «إن عقوبة أداء ضعف رسم الترخيص لم تقضِ بها محكمة أول درجة، ولم تستأنف النيابة العامة هذه الأحكام، وحتى لا يضار الطاعن بطعنه، على رغم أنها واجبة التطبيق، لكون البناء تم من دون ترخيص من البلدية، وتقضي المحكمة بتأييد عقاب المتهمين - المستأنفين - بتغريم كل منهم 100 دينار».

العدد 4267 - الثلثاء 13 مايو 2014م الموافق 14 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً