حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، أمس الأحد (11 مايو/ أيار 2014)، بالسجن المؤبد لستة متهمين في قضية مقتل المجني عليه أحمد الظفيري والشروع في قتل آخر، وبإلزام المتهمين من الثالث إلى الأخير بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني (والدي المجني عليه الظفيري) مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، مع إلزامهم بمصاريف الدعوى المدنية وبمبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن نية القتل توافرت في حق المتهمين، من اعتراف المتهمين الثالث حتى السادس والمتهم الطفل، فقد اعترفوا أن قصدهم من ارتكاب الواقعة هو تفجير هذه العبوة، في رجال الشرطة لقتلهم، لافتة إلى أن في مقدور جميع المتهمين وفقاً للمجرى العادي للأمور، أن يتوقعوا أنه عند تفجير العبوة أن تتطاير الشظايا، وتتوهج النار لوجود «جركن» البترول، وتأتي على رجال الشرطة أو المارة القريبين من موقع الانفجار فيموتون حرقاً أو جراء التشظي.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن المؤبد لستة متهمين في قضية مقتل المجني عليه أحمد الظفيري والشروع في قتل آخر، وبإلزام المتهمين من الثالث إلى الأخير بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني (والدي المجني عليه الظفيري) مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، مع إلزامهم بمصاريف الدعوى المدنية وبمبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه عن نية القتل – إزهاق الروح - فإنه من الثابت من أوراق الدعوى أن هذه النية قد توافرت في حق المتهمين، من اعتراف المتهمين الثالث وحتى السادس والمتهم الطفل، فقد اعترفوا أن قصدهم من ارتكاب الواقعة هو تفجير هذه العبوة، في رجال الشرطة لقتلهم.
هذا فضلاً عن أنه كان في مقدور جميع المتهمين وفقاً للمجرى العادي للأمور، أن يتوقعوا أنه عند تفجير العبوة أن تتطاير الشظايا، وتتوهج النار لوجود «جركن» البترول، وتأتي على رجال الشرطة أو المارة القريبين من موقع الانفجار فيموتون حرقاً أو جراء التشظي.
وحيث إنه عن الدفع بعدم وجود سبق الإصرار والترصد، فمردود عليه بأنه ليست العبرة في توافر ظروف سبق الإصرار بمعنى الزمن لذاته، وبين التصميم على الجريمة ووقوعها طال الزمن أم قصر، وبين الحالة التي دعت إلى الإقدام على فعله، وبين ارتكاب الحادث، بل العبرة بما يقع في ذلك الزمن من التفكير والتدبير مادام الجاني قد انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة، وبعد البصر والسكون حتى يحكم العقل هادئاً متروياً فيما تتجه إليه الإرادة من الأغراض الإجرامية.
ومن ثم فإن المحكمة تستخلص من اعترافات المتهمين، وما شهد به شهود الإثبات أن المتهمين تدبروا لكيفية ارتكابهم الجريمة، واتفقوا على ذلك، من إعدادهم أدوات التعدي – العبوة المتفجرة - والإطارات التي دسوا فيها هذه العبوة، والزجاجات الحارقة، ونفاذاً لغرضهم تم دس العبوة المتفجرة بأحد الإطارات لتفجيرها في رجال الشرطة، حين قيامهم بإزالة هذه الإطارات لفتح الطريق للمارة وقيامهم بتوزيع الأدوار فيما بينهم.
وحيث إنه عن الترصد فإنه من المستقر عليه أنه ينطوي على عنصرين أحدهما زمني، وهو التربص والكمون ولا يشترط مدة معينة لهذا التربص، فيستوي طول المدة مع قصرها، والعنصر الثاني هو المفاجأة وهو أن يفاجئ الجاني المجني عليه بالاعتداء.
يذكر أن شاهد الإثبات؛ المصاب في الحادث مع المجني عليه الظفيري، قد قال في الجلسة الماضية إنه كان مع المجني عليه بالسيارة نفسها، وأثناء ما كانا يسيران شاهدا 5 أشخاص ملثمين واقفين في الشارع العام وبقربهم إطارات تحترق، فاتصل بالشرطة لإبلاغهم عن الواقعة، وخلال ذلك لاذ الجناة بالفرار والاختفاء عن الأنظار، فترجل هو والمجني عليه من السيارة وحاولا إزالة الإطارات من الشارع لفتح الطريق، فذهب للبحث عن أي شيء بإمكانه أن يساعده في فتح الطريق وإبعاد الإطارات التي تحترق عن الشارع، وفجأة سمعَ دوي انفجار وشاهده فرمى نفسه على الأرض، مبيناً أنه أصيب أثناء سقوطه، موضحاً أنه شاهد المجني عليه وهو يركض والنار تشتعل في كامل جسمه من أسفل القدمين وحتى الرأس، فحاول أن يطفئ النار التي فيه لكن دون جدوى.
وكان رئيس النيابة بنيابة محافظة العاصمة محمد المالكي قد صرح بأن تفاصيل الواقعة، تعود إلى قيام المتهمين في شهر أبريل/ نيسان من العام 2012 على سد الشارع العام بإطارات ووضعوا في إحداها قنبلة وأشعلوا النار فيها، وعندما حاول المجني عليهما إزاحة الإطارات عن الطريق انفجرت القنبلة محدثة بالمجني عليهما حروقاً شديدة تم نقلهما على إثرها إلى المستشفى ولخطورة الحالة الصيحة للمجني عليه المتوفى تم نقله للخارج لتلقي العلاج إلا أن المنية قد وافته متأثراً بإصابته من جراء الانفجار وما لحق به من حروق، وقد تولت النيابة التحقيق في الواقعة فور إخطارها بها، حيث توصلت التحريات إلى المتهمين الستة مرتكبي تلك الجريمة الإرهابية، وأمرت النيابة بندب الطبيب الشرعي الذي جاء بتقريره أن سبب الوفاة المباشر حدث من جراء مضاعفات الحروق النارية وما أحدثته من توقف الدورة الدموية والتنفسية، وإصابة المجني عليه الآخر بحروق بالوجه والأطراف العلوية من الكتف وصولاً للأيادي مع تقشر بالجلد ناتجة عن الانفجار.
وتمت إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمقترن بجنايات الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وحيازة واستعمال المفرقعات وتفجيرها بما من شأنه تعريض الناس للخطر والحرق العمد والتجمهر وحيازة عبوات قابلة للاشتعال وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واستندت في ثبوت التهمة إلى أدلة مستمدة من اعترافات أربعة من المتهمين على أنفسهم والمتهمين الآخرين بارتكابهم الواقعة جميعاً، ومما شهد به المجني عليه المصاب وأفراد الشرطة، وتقارير الطب الشرعي والمختبر الجنائي، حيث صدر ضدهم الحكم سالف الذكر.
العدد 4265 - الأحد 11 مايو 2014م الموافق 12 رجب 1435هـ
كلام الحق
يسقط الضحايا من الطرفين
و الحكومة هي المستفيده
تتقاتل الفئتين الكريمتين
و الحكومة هي الباقية
لكم الله ياشعب البحرين بكل فئاتكم
دماء الشهداء واخرها العبار وين حقها
اتقوا الله جهال وشباب بعمر الورد تحكمونهم مؤبد وشعب يموت من غازات عادي
ظلم يعقبو ه عقوبه ربانيه لمن حكم وصدق ووافق وايد وشارك
مفروض إعدام
ارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد عقوبة الجريمة إعدام هاي قاعده عامه وهذوله... مب بس عليهم تهمة القتل ، تحريض وتعطيل مصالح الناس تخويف وترويع حيازة أدوات غير مرخصة متفجرة وووو....... الله يحفظ البحرين وجميع بلاد المسلمين !
رد
دم الظفيري حلال ودماء غيره طاهره وزكيه مفارقه عجيبه المشتكى إلى الله
اين الحقوق والقصاص
جريمة قتل من سبق الترصد ولا يطبق شرع الله ،، ؟
من قتل العبار حرا ؟؟
صاحب الجثة المعتقلة ؟؟قتلوك ؟؟ ولا يوجد متهم لقتلك ؟؟!! ويريدون ان يضيعوا حقك في المطالبة بمن قتلك ؟؟؟ لله المشتكى
حسبي الله ونعم الوكيل
جريمة قتل واعترافات وترصد ومؤبد بس .. الشكوى لله سبحانه .. الحقوق ضاعت
حسبنا الله ونعم الوكيل
ياارب خلصنا من القوم الظالمين .. من قتل الشعب يسرح ويمرح ويكافئ بهذا الوطن ومن يطلب العيشة الكريمة يعاقب ويعدم ويحكم .. يافرج الله