قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بأحقية طبيب بحريني يعمل لدى وزارة الصحة في الترقية إلى الدرجة السابعة التخصصية اعتبارًا من (1 يوليو/ تموز 2013)، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وكان الطبيب قد أقام دعواه أمام المحكمة مطالبا بالحكم أولا وقبل الفصل في الموضوع بندب خبير في الدعوى لتقدير مدى أحقيته في الترقيات المستحقة له بحسب مؤهلاته، إلغاء القرار الصادر من المدعى عليهما الثانية والثالث برفض ترقيته إلى الدرجة السابعة الوظيفية المستحقة له وأحقيته في هذه الترقية والحصول على المخصصات المقررة كافة لها منذ تاريخ استحقاقه لها.
كما طالب بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له مبلغًا وقدره 10000 دينار بحريني تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به جراء خطأ جهة الإدارة والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد، وإلزام المدعى عليهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وقال إنه حصل على شهادة التخصص في الأمراض الجلدية والتناسلية في (أبريل/ نيسان 1999) (البورد البلغاري – وهو عضو في الاتحاد الأوروبي للأمراض الجلدية والتناسلية)، وقد تقدم بشهادته إلى المدعى عليها الأولى – وزارة التربية والتعليم – لمعادلتها واعتمادها وفقًا للنظام المعمول به لديها، وبتاريخ (31 ديسمبر/ كانون الاول 2005) قامت وزارة التربية والتعليم باعتماد الشهادة العلمية الحاصل عليها وتأكيد استيفائها للشروط والمعايير الخاصة بدرجة الماجستير، ورغم ذلك لم تقم جهة الإدارة بترقيته إلى الدرجة السابعة الوظيفية المستحقة له، وهو ما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة للحكم.
وحكمت المحكمة وقبل الفصل في الدفوع والموضوع بندب خبير في الدعوى لأداء المأمورية الواردة بمنطوق الحكم التمهيدي، وقد باشر الخبير المنتدب المأمورية وأودع تقريره.
وقالت المحكمة «حيث إنه عن طلب المدعى ترقيته إلى الدرجة السابعة التخصصية، فالثابت من الأوراق وخاصة تقرير الخبير الذي تطمئن المحكمة لما ورد به لقيامه على أسس وأسانيد مقبولة تؤدي إلى ما انتهى إليه من نتيجة، أن المدعى حصل على شهادة التخصص في الأمراض الجلدية والتناسلية من جامعة صوفيا ببلغاريا بتاريخ (4 مايو/ ايار 1999)، وتم تعيينه لدى وزارة الصحة بتاريخ (21 اغسطس/ آب 2000) على الدرجة التخصصية الثالثة وتدرج على السلم الوظيفي حتى حصل على الدرجة التخصصية السادسة بتاريخ (1 يوليو 2005)، وطبقًا لمعايير الكادر الطبي المعمول به لدى وزارة الصحة، فإنه لا يستحق الترقية إلى الدرجة السابعة التخصصية إلا بعد قضاء 8 سنوات في الدرجة السادسة، أي في (1 يوليو 2013)، وهو ما أقرت به جهة الإدارة، وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام جهة الإدارة بترقية المدعى إلى الدرجة السابعة التخصصية على رغم أحقيته في الترقية إلى هذه الدرجة اعتبارًا من (1 يوليو 2013)، فإنها تكون قد خالفت صحيح حكم القانون، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعى إلى طلبه والقضاء بأحقيته في الترقية إلى الدرجة السابعة التخصصية اعتبارًا من (1 يوليو 2013)، مع ما يترتب على ذلك من آثار».
وتابعت «حيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعى نتيجة لخطأ جهة الإدارة المتمثل في رفضها اعتماد الشهادة العلمية، المشار إليها عام 2000، ما ترتب عليه تأخير حصوله على الدرجة السادسة التخصصية حتى عام 2005، فإن المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة الموجبة للتعويض هو توافر ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بحيث لا تقوم مسئولية الإدارة إلا بوقوع خطأ من الإدارة في مسلكها وأن يلحق بصاحب الشأن ضرر وأن تتوافر علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية والضرر الذي لحق بصاحب الشأن، بحيث يكون خطأ الإدارة هو السبب المباشر لما لحق بصاحب الشأن من ضرر فإذا تخلف ركن من أركان هذه المسئولية امتنع التعويض».
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بأحقية المدعى في الترقية إلى الدرجة السابعة التخصصية اعتبارًا من (1 يوليو 2013)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى والمدعى عليهما الثاني والثالث المصروفات وأتعاب الخبرة.
العدد 4263 - الجمعة 09 مايو 2014م الموافق 10 رجب 1435هـ
الحمدلله
الحمدلله البلد فيها قانون لو انت في بلد ثاني لضاع حقك