قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن لمدة 15 عاماً على متهمَين بالشروع في قتل رجال شرطة، وبالسجن 10 سنوات على 5 متهمين آخرين، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وقد وقعت الحادثة في (5 مايو / أيار 2013).
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم شرعوا مع آخرين مجهولين في قتل شرطة؛ وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مقاومة الشرطة لهم، كما اتهمتهم النيابة بأنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين زجاجات قابلة للاشتعال (المولوتوف).
المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن لمدة 15 سنة على متهمَيْن بالشروع في قتل رجال شرطة، وبالسجن 10 سنوات على 5 متهمين آخرين، وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.
وأشارت أوراق القضية إلى أن المتهمين قد اتفقوا فيما بينهم وآخرين مجهولين، وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من تصل إليه أيديهم من رجال الشرطة والإخلال بالأمن العام وإحداث الفوضى والتعدي على قوات حفظ النظام، ونفاذاً لذلك أعد المتهم الأول والثالث عبوات قابلة للاشتعال وتجمعا مع قرابة 15 شخصاً بتاريخ (5 مايو/ آيار 2013)، وتلثموا وحملوا أدوات التعدي على الشرطة وتوجهوا على هيئة مسيرة إلى نقطة حفظ النظام الثابتة بشارع رقم 38 بمنطقة جري الشيخ، وعند وصولهم قاموا بإلقاء عبوات «المولوتوف» على نقطة حراسة ثابتة ما أدى إلى كسر زجاج باب كابينة الحراسة واحتراق أجزاء منها.
وقامت قوات حفظ النظام بالتعامل مع المتجمهرين وتمكّنوا من تفريقهم، وتم إجراء تحريات دلّت على المتهمين وقامت الشرطة بضبط الأول والثاني والثالث، حيث اعترف الأول والثاني بتحقيقات النيابة العامة وأقر الثالث بمحاضر الاستدلالات، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية احتواء بقايا عبوات «المولوتوف» على مادة الجازولين، فأسندت النيابة للمتهمين جميعاً أنهم شرعوا وآخرين مجهولين في قتل المجني عليهم، وهم 3 من رجال قوات حفظ النظام، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تنبه المجني عليهم وتعاملهم معهم، كما أشعلوا حريقاً عمداً في كابينة الحراسة من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، واشتركوا في تجمهر وحازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين عبوات «المولوتوف».
ودفع وكيل المتهم الأول بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بمحاكمته كونه لم يتم الخامسة عشر، لكن المحكمة ردت في أسباب الحكم أن المتهم قد أكمل 15 سنة وشهراً وأربعة أيام، وقت حدوث الواقعة، ومن ثم فهو كامل الأهلية، وبالنسبة لظروف الدعوى وملابساتها، وكون المتهم الأول تجاوز الخامسة عشر ولم يتم الثامنة عشر، الأمر الذي يتوافر معه في حقه العذر المخفف عملاً بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات، إلا أنه اجتمع من العذر القانوني المخفف ظروف مشددة، والمحكمة تغلب الظرف المشددة عملاً بنص المادة 77 من ذات القانون.
وأسندت النيابة العامة لهم بأنهم شرعوا مع آخرين مجهولين في قتل شرطة؛ وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مقاومة الشرطة لهم، كما اتهمتهم النيابة بأنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، كما أنهم حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين زجاجات قابلة للاشتعال (المولوتوف) بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.
العدد 4261 - الأربعاء 07 مايو 2014م الموافق 08 رجب 1435هـ