العدد 4260 - الثلثاء 06 مايو 2014م الموافق 07 رجب 1435هـ

«النواب» يقر مشروع قانون التطوير العقاري

أقر مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون ضمانات التطوير العقاري.

من جهته، قال النائب أحمد الملا ان «هذا المشروع من أهم المشروعات التي سيناقشها المجلس، إذ سيسد فراغا تشريعيا كبيرا فيما يخص التطوير العقاري في البحرين، وسينعكس على الكثير من المشروعات المتعثرة، والمشروع سيكون عاملا قويا في جذب الاستثمار من الخارج».

أما النائب خميس الرميحي، فذكر أن «هذا المشروع سينتشل التطوير العقاري ويبعث الأمل من جديد كسوق واعدة للتطوير العقاري، وسيحفظ حقوق الكثير من الملاك والمستثمرين الذين واجهوا صعوبات كبيرة في تسلم كثير من المشروعات التطويرية التي قامت في البحرين في الأعوام الماضية».

وأضاف «المادة «20» تشير إلى أنه «يصدر بتحديد الرسوم المستحقة على الخدمات التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون، كالقيد في السجلات وإصدار وتعديل التراخيص المنصوص عليها فيه، قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، على ألا تتجاوز 50 ألف دينار، ويحدد القرار فئات الرسوم بحسب قيمة المشروع».

غير أن النائب علي أحمد اعترض على المادة، مشددا على أنه «لا يمكن إعطاء الخيط والمخيط لتحدد الحكومة الرسوم، بعض الخدمات ألف دينار وبعضها ألفا دينار».

ومن جهتها، أفادت النائب لطيفة القعود أن «مشروعات التطوير العقاري، تكون رسومها بعشرات الدنانير، ولذلك تم وضع حد للرسوم حتى لا يهرب المستثمر، ولكنها أعطت السلطة التشريعية المرونة في تحديد رسوم هذه المشروعات الاستثمارية المعنية بالتطوير، وبالتالي لن يكون هناك أي استخدام مفرط لهذه المرونة».

غير أن النائب علي أحمد، عاد فقال «يجب أن يصر المجلس على حق أن يعرف المستثمر الرسوم التي تفرض، ولكن لابد أن نكون مطلعين على كل تفصيلات الرسوم»، ليتم بعدها التصويت بالموافقة على المادة المذكورة.

أما «المادة 26» فنصت على «تنشأ في الوزارة لجنة تسمى (لجنة منازعات التطوير العقاري)، تشكل بقرار من الوزير كل ثلاث سنوات على النحو الآتي: أحد قضاة المحكمة الكبرى، يندبه بذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويتولى رئاسة اللجنة موظفان من ذوي الخبرة في الشئون العقارية، يرشحهما الوزير المختص بناء على طلب الوزير (...)».

وبيّن المستشار القانوني للمجلس أن «المادة فيها شبهة دستورية، إذ تتحدث عن لجنة من قاضٍ وموظفين اثنين، والمادة التي تليها تلزم المطورين باللجوء إليها في حال النزاع. ولجنة تسوية المنازعات، ذكرت أن اللجنة يجب أن تكون أغلبيتها ذات اختصاص قضائي، وبالتالي وجود قاضٍ واحد في اللجنة إخلال بضمانات التقاضي».

وعليه، ذكر النائب خميس الرميحي «ضمانا لحق التقاضي لكل المتخاصمين، أقترح التالي: «تنشأ في الوزارة لجنة تسمى (لجنة منازعات التطوير العقاري)، تشكل بقرار من الوزير كل ثلاث سنوات على النحو الآتي: قاضيان من المحكمة الكبرى المدنية، يندبهما بذلك المجلس الأعلى للقضاء، ويتولى أحدهما رئاسة اللجنة. ب: موظف من ذوي الخبرة في الشئون العقارية، يرشحه الوزير المختص بناء على طلب الوزير. ويؤدي عضو اللجنة من غير القضاة، أمام الوزير اليمين الآتية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والصدق، وأن أحترم قوانين المملكة ونظمها)»، حيث صوت المجلس بالموافقة على اقتراح الرميحي.

العدد 4260 - الثلثاء 06 مايو 2014م الموافق 07 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً