وافق النواب في جلستهم أمس على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل مرسوم الرسوم القضائية.
وجاء في نص المشروع أن «يستبدل بعنوان الباب الثالث (تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها) من المرسوم بقانون بشأن الرسوم القضائية، العنوان الآتي (الإعفاء من الرسوم القضائية وتأجيلها)».
كما يستبدل بنص المادة «10» من المرسوم بقانون، النص الآتي: «يجوز بقرار يصدر عن وزير العدل والشئون الإسلامية أن يؤجل أو يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها».
وفي موضوع آخر، أقر النواب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل المادة «2» من المرسوم بقانون بشأن مدققي الحسابات.
وجاء في التعديلات أن يستبدل بنص البند «5» من المادة «2» من المرسوم، والتي تتناول شروط التقييد في سجل مدققي الحسابات، النص التالي: «أن يكون له خبرة عملية في مكتب تدقيق الحسابات داخل مملكة البحرين أو خارجها أو في ديوان الرقابة المالية والإدارية، بشرط ألا تقل عن سبع سنوات وأن تكون في مجال تدقيق الحسابات». من جانبه، أفاد وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشئون التجارة نادر المؤيد بأن «هناك اختلافاً بين المدققين الخارجيين ومدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية، الأول ملتزم بتطبيق معايير المحاسبة الدولية ومعايير إعداد وعرض التقارير المالية ومعايير التدقيق الدولية، أما مدققو الرقابة المالية، فتنطبق عليهم المعايير الصادرة عن الأنظمة الدولية لأجهزة الرقابة، والمعايير الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين، وتستخدم للرقابة على الأجهزة الحكومية فقط».
وأضاف المؤيد «ولذلك هناك فرق في الوصف بين المدققين الخارجيين ومدققي ديوان الرقابة المالية، ومدققي الرقابة المالية يتبعون المؤسسة التي يعملون عليها، أما المدقق الخارجي فيهدف لإبداء رأي مهني».
أما النائب محمد العمادي، فذكر أن «القانون الحالي الذي نحاول التعديل عليه، لا يشترط أن يكون هناك مدقق خارجي، وإنما نتحدث عمن يشترط أن يقيد في سجل مدققي الحسابات، ومن عملوا في ديوان الرقابة المالية، لديهم الخبرة الكافية لفتح مكاتب تدقيق».
العدد 4260 - الثلثاء 06 مايو 2014م الموافق 07 رجب 1435هـ