العدد 4259 - الإثنين 05 مايو 2014م الموافق 06 رجب 1435هـ

حظر مزاولة أية مهنة هندسية دون ترخيص من «مجلس تنظيم مزاولة المهن»

حفاظ انتقدت تبعية قرارات تأديب المهندسين إلى نظام الخدمة المدنية
حفاظ انتقدت تبعية قرارات تأديب المهندسين إلى نظام الخدمة المدنية

مرّر مجلس الشورى في جلسته 18 مادة من مشروع قانون مزاولة المهن الهندسية، وأقر بموجبه حظر مزاولة أية مهنة هندسية من دون ترخيص من مجلس تنظيم مزاولة المهن.

ونصت المادة «2» من المشروع على أنه «يُحظر مزاولة أية مهنة هندسية إلا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة طبقاً لأحكامه. ولا يجوز للمرخص له مزاولة أية مهنة هندسية في غير الشعبة أو الفرع أو الفئة التي صدر الترخيص له بمزاولتها».

فيما نصت المادة «3» على أنه «يحظر على الكافة تنفيذ مشروعات أو أعمال هندسية إلا بموجب تصاميم ومخططات معدة وموقع عليها ومعتمدة من جهة حكومية أو مكتب هندسي مرخص له بمزاولة المهنة».

وجاء في المادة «4» أن «تكون مزاولة أعمال الدراسات وتقديم الاستشارات ووضع التصاميم والمخططات الهندسية والإشراف على تنفيذ المشروعات والأعمال الهندسية الأخرى عن طريق الإدارات الهندسية بأجهزة الدولة والهيئات العامة أو المكاتب الهندسية المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون».

ونصت المادة «5» على أن «ينشأ مجلس يسمى (مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية) يتبع الوزير ويشكل من رئيس ونائب للرئيس يحل محله عند غيابه وسبعة أعضاء من ذوي الخبرة والتخصص في الشئون الهندسية، على أن يكون من بينهم عضوان ترشحهم جمعية المهندسين البحرينية، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت رئيسه وأعضائه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، وتكون مدته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية المدة يعين من يحل محله طبقاً للفقرة الأولى من هذه المادة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه».

فيما نصت المادة «6» على أن «يختص المجلس بإصدار التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الهندسية والقيام بكافة المهام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية ويضع المجلس لائحته الداخلية التي تصدر بقرار من الوزير».

أما المادة «7» فنصت على أن «يشترط فيمن يرخص له بمزاولة إحدى المهن الهندسية ما يأتي: أن يكون بحريني الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الهندسة أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها من الجهات ذات الاختصاص، ويستثنى من الشرط المشار إليه البحرينيين العاملين بإحدى المهن الهندسية إذا كان قد سبق الترخيص بمزاولتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك وفقاً للشروط التي تضعها لجنة مزاولة المهن الهندسية، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات الشعبة والفرع -إن وجد- والفئة المطلوب الترخيص فيها، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ومع ذلك إذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة جاز الترخيص بعد موافقة الوزير، وأن يكون متفرغاً لمزاولة مهنة الهندسة وألا يجمع بين ذلك واحتراف العمل التجاري».

ونصت المادة «8» على أنه «يجوز الترخيص للمهندس غير البحريني بمزاولة إحدى المهن الهندسية في البحرين إذا كان مستوفياً للشروط الآتية: جميع الشروط المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون باستثناء شرط الجنسية، وأن يكون قد زاول المهنة بالفعل لمدة خمس سنوات متصلة على الأقل تالية لحصوله على المؤهل، وأن يكون متعاقداً لمزاولة المهنة لدى مؤسسة أو شركة وطنية أو أجنبية تزاول نشاطاً هندسياً في البحرين، ويستثنى من شرط الحصول على ترخيص المهندس العامل في بيت خبرة أجنبي مقره خارج البحرين، والذي يفد إليها بصفة مؤقتة لفترة لا تزيد على ستة أشهر لتنفيذ أعمال هندسية مرتبطة بمشاريع حكومية أو صناعية محددة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير».

فيما نصت المادة «9» على أن «يكون الترخيص للمهندسين العاملين في أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات العامة بمزاولة إحدى المهن الهندسية بعد التحقق من توافر شرط المؤهل الهندسي المنصوص عليه في البند (3) من المادة (7) من هذا القانون، ويقدم طلب الترخيص من الجهة التي يعملون لديها ويكون الترخيص بلا رسوم، ويسري الترخيص الممنوح لهم طوال مدة عملهم ودون الحاجة إلى تجديد. ويكون تأديب المشار إليهم وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها بشأن وظائفهم من قبل جهة عملهم».

وأبدت العضو ندى حفاظ، أثناء مناقشة المادة اعتراضاً على أن تتبع قرارات تأديب المهندسين نظام الخدمة المدنية، وقالت: «لا أرى أنه التوجه الأنسب، ويفترض بالمتخصصين أن يعاملوا وفق نظام واحد، وينطبق ذلك على المهندس العام أو الخاص، مثلما يتم تطبيق المساواة في الشروط واللوائح على الأطباء في العام أو الخاص».

إلا أن العضو لولوة العوضي عقّبت على حفاظ بالقول: «القواعد التأديبية تسري على الموظفين في مؤسساتهم، أما الذين لا تنطبق عليهم أحكام التأديب، فليس في ذلك تميز أو تفرد، لأن هناك فرقاً بين العقوبات».

ونصت المادة «10» على أنه يشترط فيمن يرخص له بإنشاء مكتب هندسي «أن يكون مستوفياً لجميع الشروط المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون، وأن يكون قد زاول إحدى المهن الهندسية بالفعل لمدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة أو سبع سنوات غير متصلة تالية لحصوله على المؤهل الهندسي، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات الشعبة والفرع والفئة المطلوب الترخيص فيها، وأن يكون متفرغاً لمزاولة المهنة الهندسية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ومع ذلك يجوز للمجلس أن يصرح للمرخص له بناء على طلبه في تفويض أحد المهندسين المرخص لهم في إدارة مكتبه بشكل جزئي أو كلي لفترة مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر على أن يتحمل صاحب المكتب المسئولية الناشئة عن أعمال مكتبه».

وألغى المجلس البند «6» من المادة «10»، وبموجب ذلك أصبح نص المادة «مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يجوز استثناءً الترخيص للمنشأة الأجنبية بإنشاء مكتب لمزاولة إحدى المهن الهندسية في المملكة بشرط أن يتوافر في المنشأة ما يأتي: أن تكون المنشأة قائمة ومرخص لها بمزاولة إحدى المهن الهندسية من خارج المملكة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وأن يكون لديها خبرات وإمكانيات وكفاءات فنية عالية غير متوافرة في المملكة بما يكفي لتلبية الاحتياجات المحلية، وذلك وفقاً لما يقرره المجلس في هذا الشأن، وأن تتخذ أحد أشكال الشركات التجارية، إذا لم تكن فرعاً أو وكالة لشركة أجنبية، فإذا كانت فرعاً أو وكالة لشركة أجنبية تعفى من وجود كفيل بحريني لها، وأن يكون للمكتب مدير مسئول متفرغ وحائز على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وأن تستصدر بوليصة تأمين لمواجهة مسئوليات المكتب المقررة قانوناً بشأن أخطار المهنة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وأية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية».

ونصت المادة «12» على أن «يقدم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة إحدى المهن الهندسية إلى المجلس على الأنموذج الذي يعده لهذا الغرض، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية».

فيما نصت المادة «13» على أن «يبتّ المجلس في طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه مستوفياً الشروط المطلوبة، ويعتبر فوات هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب، وإذا رفض المجلس الطلب صراحة فيجب أن يكون بقرار مسبب، ولا يجوز لمن رفض طلبه التقدم بطلب جديد إلا بعد زوال أسباب الرفض».

وجاء في المادة «14»: «تقيد التراخيص وبياناتها في سجل خاص، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويجوز لذوي الشأن طلب الاطلاع على السجل المشار إليه والحصول على مستخرجات رسمية منه بعد سداد الرسم المقرر».

العدد 4259 - الإثنين 05 مايو 2014م الموافق 06 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 2:58 ص

      اين الرقابه على المكاتب الهندسيه؟

      هناك بعض المكاتب الهندسيه مخله بهده الشروط و لا تجد من يردعها فبعضها يستخدم اسماء بعض البحرينيين لفتح المكتب و هو في الاصل لا يعمل في هده الشركه فالمكتب كله اجانب و لا تجد فيه موظف واحد بحريني فقط و غيرها من الامور التي لا يمكن حصرها فلماذا لا يتم عمل رقابه دوريه للشركات الهندسيه لرؤيه ما بها من مخالفات ...

    • زائر 1 | 2:47 ص

      على الورق فقط

      وزير التجارة و الصناعة المسؤل الاول لرخص التسجيل التجاري و الصناعي في البلاد و هو على علم ان الاجانب تزاول كل المهن الهندسية و غيرها عبر مؤسسات و شركات وهمية. ادخل مثلا اي مبنى تجد العمالة السائبة تعمل ليل نهار شهار ا جهارا. أين هذه القوانين. يعملون بدون تاشيرة عمل في الاسواق و الشوارع و الازقة و في كل المهن. المتضرر الوحيد من يحمل سجل تجاري او صناعي. أين انت ايها الوزير. تحطمت كل المؤسسات المؤسجلة لدى الدولة.

اقرأ ايضاً