وافق مجلس الشورى على إضافة بند للأحكام العامة في مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، يتضمن تعريفاً للإيذاء الاقتصادي، ينص على «فعل الإيذاء الاقتصادي: كل فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله إضراراً له».
كما وافق المجلس على المادة المستحدثة في المشروع، والتي تنص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر: يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب إيذاءً جسدياً أو جنسياً، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 دينار كل من ارتكب فعلاً أدى إلى إيذاء نفسي أو اقتصادي».
وأبدت العضو لولوة العوضي تحفظاً على نص المادة المستحدثة، باعتبار أنها ساوت بين الإيذاء النفسي والاقتصادي بغرامة مالية، وقالت: «لماذا نربط الإيذاء النفسي بالغرامة من دون الحبس؟ الإيذاء النفسي أحياناً أشد وباء من الأذى الجسدي، ووصلت حالات الإيذاء النفسي للاكتئاب أو الانفصام في الشخصية، وحتى حالات الانتحار بسبب الإيذاء النفسي».
العدد 4259 - الإثنين 05 مايو 2014م الموافق 06 رجب 1435هـ