العدد 4258 - الأحد 04 مايو 2014م الموافق 05 رجب 1435هـ

القضاء يُلغي ترخيصاً لمزاد بيع سيارات في «الشمالية»

قضت المحكمة الكبرى الإدارية بإلغاء ترخيصٍ صادر عن بلدية المحافظة الشمالية ضد مالكَي عقار بالمنطقة الشمالية بإقامة سوق عام (مزاد بيع سيارات). وتشير التفاصيل إلى تقدم المحامية فاطمة الحواج وكيلةً عن أحد المواطنين برفع دعوى مختصمةً فيها بلدية المحافظة الشمالية ومالكَي العقار (اثنين)، الذي هو عبارة عن مساحة مفتوحة كبيرة بها صالة للأفراح ومساحة لمزاد سيارات والمساحة الأكبر مواقف للسيارات، كما أن المنطقة الصادر بها الترخيص توجد بها مغسلة وشركة تخزين وتوزيع فواكه وشركة ضغط وترزيم المخلفات الورقية.

وأوضحت الحواج أنه بحسب تقرير خبير استندت إليه المحكمة، فإن المنطقة المرخص فيها إقامة المزاد محل التداعي مصنفة على أنها سكن متصل (ب)، مطالبةً بإلغاء الترخيص الممنوح لمالكي العقار.

من جانبها، أوضحت المحكمة أن القيد في السجل التجاري لا يتم إلا بعد أن يكون المحل التجاري مرخصاً به من الجهات الرسمية المختصة ومستوفياً الشروط المتطلبة قانوناً، ولما كان المستفاد من نصوص المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات أن كل بلدية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يشكل من وحدات إدارية ويرأس الجهاز التنفيذي لكل بلدية مدير عام وهو الذي يمثله أمام القضاء وفي مواجهة الغير، وأن القرار المطعون عليه صادر عن بلدية المنطقة الشمالية باعتبارها المنوط بها – من خلال المجلس البلدي – سلطة تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية، وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية، فإنها تكون صاحبة الصفة في الدعوى الماثلة من دون وزارة التجارة والصناعة، التي لا علاقة لها بموضوع الدعوى، وتتمتع البلدية في منحه بسلطة تقديرية واسعة؛ فيحق لها رفض طلب الترخيص إذا ما تراءى لها أنه يتعارض مع اعتبارات الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو أحكام واشتراطات تنظيم البناء أو جمال تنسيق المدينة أو الحي، هذه السلطة ليست مطلقة، بل مقيدة بعدم التعسف أو الانحراف، ومن ثم تخضع جهة الإدارة وهي تمارس هذه السلطة لرقابة القضاء؛ للتأكد مما إذا كانت هذه الممارسة تمت في نطاق الضوابط المحددة لها أم لا.

و أشارت المحكمة إلى أن الثابت أن الجهة الإدارية – بلدية المنطقة الشمالية – رخصت للمدعى عليهما بإقامة مزاد علني لبيع وشراء السيارات المستعملة بالمحافظة الشمالية مصنفة كسكن متصل (ب)، والتي لا يسمح فيها إلا بالبناء للاستعمالات السكنية متمثلة في بناء بيوت وشقق سكنية، وفقا لأحكام الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق المختلفة في الدولة المرافقة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، الأمر الذي يغدو معه الترخيص محل التداعي غير مطابق لاشتراطات البناء في المنطقة المصنفة سكن متصل (ب)، والتي لا يجوز الترخيص فيها إلا بالبناء للاستعمالات السكنية من دون غيرها من الاستعمالات.

وأكدت أن الجهة الإدارية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة إزاء منح الترخيص، فيحق لها رفض طلب الترخيص إذا ما تراءى لها أنه يتعارض مع اعتبارات الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو أحكام واشتراطات تنظيم البناء أو جمال تنسيق المدينة أو الحي.

وانتهت إلى القول إن الثابت أن القرار المطعون عليه منح الترخيص محل التداعي قد صدر بالمخالفة لأحكام اشتراطات تنظيم البناء في المنطقة المصنفة سكناً متصلاً (ب)، على نحو ما سبق الإلماح إليه، ومن ثم فإنه يضحى – والحالة هذه – مشوباً بعيب مخالفة القانون، وجديراً بالإلغاء مع ما يترتب على ذلك من آثار.

العدد 4258 - الأحد 04 مايو 2014م الموافق 05 رجب 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً