رفضت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اقتراحاً بقانون تقدم به رئيس مجلس النواب النائب خليفة الظهراني بتعديل القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية، ويقضي بزيادة عدد المؤسسين للجمعيات السياسية من 50 إلى 100 شخص وأن ينتمي المؤسسين لجميع المحافظات بواقع 10 على الأقل من كل محافظة.
ونص الاقتراح بقانون على تعديل المادة (4) فقرة (2) من القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية لتنص على: «ألا يقل عدد المؤسسين عن مئة عضو، على أن يكونوا من جميع محافظات المملكة، وبما لا يقل عن (10) أعضاء من كل محافظة».
في حين تنص الفقرة (2) في القانون الحالي على «ألا يقل عدد المؤسسين لأية جمعية عن خمسين عضواً».
وبررت اللجنة قرارها لـ «صعوبة تطبيقه على أرض الواقع وخاصة بالنسبة لبعض الجمعيات السياسية المراد تأسيسها ذات الشعبية القليلة في بعض المحافظات، وحتى لا يكون من سبيل الأخذ بالاقتراح عائقاً أمام تأسيس الجمعيات السياسية».
من جانب آخر، رفضت اللجنة الاقتراح بقانون إضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية يلزم الحكومة بتقنين تكاليف إدارة الانتخابات النيابية والبلدية، والذي يهدف إلى تقنين الإنفاق في العملية الانتخابية.
وأشارت اللجنة إلى الرفض جاء لأنه «من الأفضل أن ترصد موازنة تكاليف إنفاق للعملية الانتخابية ويصدر بها مرسوم مع كل دورة انتخابية ليسهل تغيير الموازنة وفقاً للمستجدات والظروف الانتخابية. وخاصة أن اللجنة المشار إليه يعاد تشكيلها مع كل دورة انتخابية قبل انتهاء مدة مجلس النواب بوقت كافٍ، ولا تمارس مهامها بصفة دائمة».
العدد 4256 - الجمعة 02 مايو 2014م الموافق 03 رجب 1435هـ