أكد وزير الدولة للشئون الداخلية عادل الفاضل، أن عدد الوفيات بسبب الحوادث المرورية في 2011 بلغت 55 وفاة، و75 وفاة في العام 2012، و77 وفاة في العام 2013، ناهيك عن مئات الإصابات سنوياً. فيما أشار إلى أن عدد مخالفات تجاوز إشارة المرور، بلغت 48267 مخالفة في العام 2013، وكانت قد بلغت 20661 في العام 2012، بينما كانت في العام 2011 أكثر من 18 ألف مخالفة.
ومرَّر مجلس النواب مشروع قانون بإصدار قانون المرور، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل قانون المرور بإضافة مادة جديدة برقم «41 مكررا»، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية.
وتم إعادة التصويت على المادتين «24، 38» من تقــرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص قرار مجلس الشورى، وتوافق المجلسان في المادتين.
وتنص المادة 24 من قانون المرور على أنه «يعتبر معلم القيادة في حكم قائد المركبة ويكون مسئولاً جنائياً عن كافة الحوادث التي تقع أثناء التعليم، وعن كل ما يقع من حوادث بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يثبت أن المتعلم ارتكب الحادثة بالمخالفة لتعليمات المعلم رغم تنبيهه وتحذيره».
بينما تنص المادة 38 على أنه «في جميع الأحوال التي ينص القانون فيها على سحب شهادة التسجيل أو الرخص أو إيقافها أو إلغائها إدارياً، يصدر القرار بذلك من مدير التراخيص أو من ينوب عنه فور عرض الأمر عليه عقب ضبط المخالفة، ويخطر مالك المركبة أو المسئول عنها وقائدها فور صدور القرار.
ولكل ذي شأن أن يتظلم إلى مدير عام الإدارة من أي قرار يصدر استناداً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، خلال 3 أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار، ويبت في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويخطر ذو الشأن كتابة بالقرار الصادر بشأن تظلمه خلال 7 أيام من تاريخ البت فيه».
العدد 4253 - الثلثاء 29 أبريل 2014م الموافق 29 جمادى الآخرة 1435هـ