العدد 4252 - الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ

المرباطي: اللجنة العامة تحيل "زاري عتيج" إلى الجرائم الاقتصادية بعد تصويت الأعضاء

البسيتين - مجلس المحرق البلدي 

تحديث: 12 مايو 2017

وافقت اللجنة العامة في مجلس المحرق البلدي على توصية اللجنة المالية والقانونية بإحالة ملف "زاري عتيج" الذي تديره إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق إلى كلاً من إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية وديوان الرقابة المالية.

وعلق عضو اللجنة المالية والقانونية غازي المرباطي أن هذه التوصية هي بمثابة اختبار لجدية أعضاء المجلس البلدي في أداء دورهم الرقابي ومكافحة الفساد الإداري والمالي، إذ رددوا في بداية عملهم في المجلس القسم البلدي ونصه: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللملك وأن أحترم القانون وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق".

وتأتي هذه التوصية نتيجة مخالفات شابت تنفيذ المشروع من نواحي إدارية ومالية، حيث اعتبرت اللجنة المالية والقانونية في مجلس المحرق البلدي أن مشروع "زاري عتيج" قد خالف أحكام قانون البلديات ولائحته التنفيذية. الأمر الذي ترتب عليه مخالفة أحكام قانون الجزاءات والمتمثل في قانون العقوبات البحريني.

وقد أوصت اللجنة بإحالة الملف إلى إدارة الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية وكذلك ديوان الرقابة المالية والإدارية بحسب مبررين هما أولاً: مخالفة أحكام المادة رقم (204) من قانون العقوبات البحريني وهو كالتالي (يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة تدخل لحساب نفسه أو غيره في المقاولات أو التوريدات أو المزايدات أو المناقصات أو غيره من العمليات المتعلقة بإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة رقم (107) متى كانت متصلة بأعمال وظيفته).

ولما كانت المادة رقم (33) من اللائحة التنفيذية من قانون البلديات الفقرة (ب) اختصاصات إدارة الخدمات الفنية البند (2) (تنفيذ الأنظمة الخاصة بشئون الصحة العامة المنوط بالبلدية تنفيذها وفقاً لقانون الصحة العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية) حددت أن أعمال النظافة والمتمثلة بجمع النفايات والمكونة من مواد قابلة للتدوير من صميم أعمال إدارة الخدمات الفنية ومن ثم إبرام عقد جديد دون إتباع الطرق التي رسمها القانون مع شركة (ألفا اكسبرس) والمعنية بجمع النفايات من قبل الإدارة المذكورة يعد اتصالاً بأعمال وظيفة إدارة الخدمات الفنية خاصةً أن المادة رقم (33) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات قد حددت صراحةً بحسب الفقرة (أ) اختصاصات الخدمات الإدارية والمالية وتختص بالاتي في البند رقم (8) (الإشراف على تنفيذ عقود النظافة والصيانة لمرافق ومباني ومنشآت البلدية) ،حيث أن بلدية المحرق سبق وأن تعاقدت مع شركة الخليج للنظافة لمدة ما يقارب (10) سنوات، وأن الشركة المتعاقد مع إدارة الخدمات الإدارية والمالية - إدارة الموارد البشرية والمالية حالياً - تتضمن بنود العقد ما قامت به شركة (ألفا اكسبرس) بجمع النفايات القابلة للتدوير وعلى إثر ذلك تبين أن إدارة الخدمات الفنية قد خالفت صراحةً المادة رقم (204) من قانون العقوبات البحريني في استغلال الوظيفة أو النفوذ بالتعاقد المباشر بين شركة (ألفا اكسبرس) وإدارة الخدمات الفنية.

ثانياً: حصول الشركة على أرصدة خاصة ببلدية المحرق من مصادر غير معلومة وتم توزيعها على المواطنين كسندات قبض من الشركة المذكورة مقابل حصولهم على هدايا نقدية أو عينية من بلدية المحرق التي أنكرت ذلك بحسب تصريـــح وارد علــى لسان مدير إدارة الخدمات الفنية في صحيفة أخبار الخليج العدد (13176) المؤرخ في 20/04/2014م بقوله (لدى علم البلدية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة وأن سندات القبض كان نسخة مؤرخة بعد انتهاء الحملة)، ولقد أكد قانون العقوبات البحرين حصول على العقوبة -تزوير المحررات- المادة رقم (270) البند (4) اصطناع المحرر أو تقليده، البند (5) ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة على بياض بغير إقرار صاحب الإمضاء مادة رقم (271) (يعاقب على التزوير في محرر رسمي السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات)، وقد عرف قانون العقوبات البحرين المحررات الرسمية في المادة رقم (272) (المحرر الرسمي هو الذي يختص موظف عام، بمقتضى وظيفته، بتحريره أو بالتدخل في تقريره على أية صورة، أو بإعطائه الصفة الرسمية). )ومما يؤكد صحة ادعاءنا أرفقنا نسخة من الأرصدة التي تم توزيعها على المواطنين (سند قبض رقم (1250) المؤرخ في 22/03/2014م) بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من سندات القبض لا تزال ترد إلينا وسط استغراب المواطنين.

وختاماً دعا المرباطي أعضاء المجلس البلدي إلى عدم التردد في مكافحة الفساد أو شبهات الفساد والذي بات آفة تعيق عملية تنمية المجتمعات والدول وتؤثر حتماً على ثقة المستثمرين على الصعيد المحلي والدولي، موضحاً أن خطوة رفع ملف "زاري عتيج" إلى الجهات المختصة ما هي إلا إجراء يندرج تحت مفهوم التحقيق وليس التجريم فهذا شأن الجهات التي تتولى بالبحث والتحري، فإن وجدت أن الملف ثبتت عليه التهمة فإنها تقوم بإجراء ما يلزم لتحقيق العدالة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً