العدد 4252 - الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ

«الدفاع المدني» يعبر «التشريعية» لـ «التنفيذية» تمهيداً لإصداره

نقاش حكومي خلال جلسة مجلس الشورى
نقاش حكومي خلال جلسة مجلس الشورى

وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (28 أبريل/ نيسان 2014) على جميع قرارات مجلس النواب بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990م بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013، ومع موافقة مجلس الشورى عبَر المشروع بقانون السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية تمهيداً لإصداره.

وأعطت المادة 25 مكرر التي أقرها المجلسان وزير الداخلية أو من ينيبه صلاحية «غلق المنشآت التي تمتنع عن تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الميعاد الذي تحدده الإدارة العامة للدفاع المدني، بعد تحرير محضر بالمخالفات المرتكبة وإنذارها كتابياً بذلك بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا. ويتم الغلق إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة في حالة عدم تنفيذ التدابير المطلوبة، ولكل من ذوي الشأن الطعن في قرار الغلق أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار».

ونصت المادة 9 مكرر على أنه «على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى أن ترصد ضمن موازناتها السنوية الاعتمادات المالية اللازمة تحت بند الدفاع المدني، وذلك لتنفيذ التدابير والاشتراطات الموكول إليها تنفيذها ضمن نطاق واجباتها أو خدماتها».

فيما أشارت المادة 19 مكرر إلى أن «على الوزارات والجهات الحكومية الأخرى والمنشآت والمؤسسات الخاصة كافة المشار إليها في المادة الثانية عشرة من هذا القانون، أن تضع الخطط الخاصة لوقاية منشآتها وتجهيزاتها وجميع مرافقها والعاملين بها، واتخاذ الوسائل اللازمة لتنفيذها وتحديد المسئولين عن تنفيذ كل ما يتعلق باشتراطات وأعمال الدفاع المدني لكل منها في أوقات السلم والحرب»، وألزمت «تلك الجهات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني واللجنة الوطنية لمواجهة الكوارث وجميع الجهات ذات الصلة، وذلك بتزويدها بالمعلومات والبيانات والأجهزة والمعدات في حالات الكوارث العامة، والعمل على تنفيذ تدابير الدفاع المدني كافة، وفقاً لشروط ومتطلبات الوقاية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له. وتتولى الإدارة العامة للدفاع المدني مراقبة تنفيذ التدابير والخطط المشار إليها».

العدد 4252 - الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 1:23 ص

      قانون لفحص المنازل الخاصة

      يجب اصدار قانون لفحص المنازل الخاصة للتاكد من خلوها من مخاطر الحريق

اقرأ ايضاً