وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الإثنين (28 أبريل/ نيسان 2014) على توصيات لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013، والتي أجرت تعديلات على المشروع بقانون جرمت من خلاله تصدير المشتقات النفطية والمتاجرة بها من دون تصريح، بعد أن كان المشروع بقانون ينص على تجريم تهريب تلك المشتقات فقط، وبعد إجراء التعديلات يعود المشروع بقانون إلى مجلس النواب.
ووافق مجلس الشورى على اقتراح العضو عبدالجليل العويناتي بتعديل مسمى المشروع من «مشروع قانون بشأن مكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة»، ليصبح المسمى «مشروع قانون بشأن تجريم ومكافحة تهريب مشتقات النفط المدعومة».
ونصت المادة الأولى التي أقرها المجلس «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمصادرة، كل من قام بتهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة بأنواعها كافة، سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها»، مشيرة إلى أنه «يعاقب على الشروع في تلك الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة».
وأضافت المادة أنه «مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه، ويحكم عليه بالغرامة المقررة للجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً».
وتساءلت العضو دلال الزايد عن «سبب وضع مسألة التصدير لأن التصدير لا يدخل ضمن أعمال التهريب».
ورد مقرر اللجنة عبدالرحمن جمشير على الزايد بالقول: «إن المقصود التصدير من دون ترخيص»، فيما قالت الزايد إن «التصدير من غير ترخيص يعني التهريب».
وتسأل العضو محمد باقر رضي عن «هل يشمل المشروع بقانون استيراد الديزل، كما يتم عبر جسر الملك فهد من قبل بعض الأشخاص؟».
وبين ممثل هيئة النفط والغاز أن «القصد من التصدير والمتاجرة أن أشخاصاً يقومون بخلط المشتقات وأخذها للتصدير بشكل عادي»، مؤكداً أن «استيراد الديزل من السعودية إلى البحرين غير مسموح أيضاً».
واعتبرت المادة الثانية من المشروع بقانون الشروع «في جريمة تهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بتلك المشتقات داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة من دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز».
العدد 4252 - الإثنين 28 أبريل 2014م الموافق 28 جمادى الآخرة 1435هـ
وين الرقابه
سوريين وباكستانيين يبعوون الديزل كانهم بسوق خضرة