العدد 4251 - الأحد 27 أبريل 2014م الموافق 27 جمادى الآخرة 1435هـ

حميدان ينقل مسئولية تصاريح «خدم المنازل» إلى «سوق العمل»

أصدر وزير العمل جميل حميدان، قراراً برقم (4) لسنة 2014 بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل، ومن في حكمهم، وتضمن القرار نقل مسئولية إصدار تصاريح العمل لخدم المنازل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، بعد أن كانت تحت مظلة وزارة العمل.

ونص القرار على أن «يقدم صاحب العمل أو من ينوب عنه طلب الحصول على تصريح العمل إلى الهيئة على النموذج المعدّ لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، على أن يكون الطلب مشتملاً على كافة البيانات والمعلومات المبينة في النموذج المشار إليه، ومشفوعاً بالمستندات التي تطلبها الهيئة».

وتضمن القرار أن «تصدر الهيئة قراراً بالموافقة على منح تصريح العمل متى ما تم استيفاء كل البيانات والمعلومات والمستندات وتوافر الشروط اللازمة لإصدار القرار، وتعتبر الموافقة كأن لم تكن إذا لم يقم صاحب العمل بسداد الرسوم المقررة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة، وإذا صدر القرار برفض طلب الحصول على التصريح، وجب بيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب إخطار صاحب العمل أو من ينوب عنه بالقرار الصادر بشأن طلب التصريح خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز توجيه هذا الإخطار بشكل إلكتروني، ويجوز لصاحب الشأن في حالة رفض منحه تصريح العمل، التظلم من هذا القرار إلى الرئيس التنفيذي للهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار».

واشترط القرار لمنح تصريح العمل، «أن يكون صاحب العمل أو أفراد أسرته مقيمين بالبحرين، أما صاحب العمل غير البحريني، فيكون طلبه خاضعاً لتقدير الهيئة بالضمانات التي تراها بحسب الأحوال، إثبات دخل صاحب العمل، وفاء صاحب العمل برسوم ومستحقات الهيئة كافة، ألا يثبت تخلف صاحب العمل عن الوفاء بحقوق خادم أو إساءة معاملته، أن توجد حاجة فعلية تقتضي استخدام خادم المنزل، وذلك بالنظر إلى دخل الأسرة وعدد الأفراد وحالتهم الصحية وحجم المسكن، ألا يثبت إدانة صاحب العمل جنائياً بجرم وقع منه على عامل أو خادم، ألا يثبت إخلال صاحب العمل أو الخادم بأي من الالتزامات الجوهرية التي يفرضها القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له».

وألزم القرار صاحب العمل المصرح له باستخدام خادم المنزل بـ «استخدام الخادم لأداء ذات العمل المنصوص عليه في التصريح، التحقق من تحصيل بصمات أصابع يدي الخادم وصورته وتوقيعه وتزويد الهيئة بذلك في الميعاد المحدد، إخطار الهيئة فور ترك الخادم للعمل لديه، وذلك في حالة مخالفته لشروط التصريح، إخطار الهيئة فور علمه بإصابة الخادم بأحد الأمراض المعدية التي تستوجب ترحيله والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة».

ونص القرار على أن «يسرى تصريح عمل الخادم لمدة سنتين من تاريخ وصوله إلى البحرين، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب يقدم إلى الهيئة على النموذج المعد لهذا الغرض أو بشكل إلكتروني، وذلك قبل انتهاء مدة التصريح بفترة لا تزيد على مئة وثمانين يوماً».

العدد 4251 - الأحد 27 أبريل 2014م الموافق 27 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 1:48 ص

      خلاص صك الوزارة يا مجلس الوزراء وسرح العاملين

      نأمل القرار السريع من مجلس الوزراء تحويل وزارة العمل إلى وزارة تخطيط مع جلب الكفاءات

    • زائر 5 زائر 4 | 10:11 ص

      افضل حل

      ان احدى الدول الخليجية اصدرت قرارا بعد هروب الكثير من الخادمات بان اي عامل يهرب من كفيله ويرجع بعد سنوات ليستلم جوازه يجبر من ساعده في الهروب والعمل معه بمبلغ قدره عشرة الاف دينار تقريبا ويتعرض للمحاكمه
      يله طبقوا هالقانون على العصابات التي تهرب الخادمات ولن يكون اي هروب لاي خادمة او عامل

    • زائر 3 | 1:32 ص

      هروب خدم المنازل

      إلى متى ستستمر ظاهرة هروب الخادمات بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر والى متى ستجاملون سفارات دولهم على حساب المواطنين

    • زائر 2 | 1:09 ص

      هالمشروع قديم

      من 2009 هالمشروع دارسينه وحاطين استراتيجياته من على أيام المرحوم علي رضي ومسوين مسح، وألحين دلين بيطلعون فيها
      الله يرحمك يا علي رضي اللي على أيامه الهيئة كانت فعالة وكل يوم جوائز وإنجازات ألحين حالها حال باقي الوزارات

    • زائر 1 | 11:00 م

      وبهذا يقتصر دور وزارة العمل لإصدار الإحصائيات فقط ... لينقلوا هذه المسئولية للإحصاء ويوفرون مصاريف وزارة بأكملها من المال العام..

      حميدان ينقل مسئولية تصاريح «خدم المنازل» إلى «سوق العمل» ..

اقرأ ايضاً