العدد 4251 - الأحد 27 أبريل 2014م الموافق 27 جمادى الآخرة 1435هـ

22 مايو الحكم بقضية متهم زوَّر محرَّراً

أرجأت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان، قضية استئناف وافد آسيوي متهم بتزوير محرَّر رسمي بغرض الحصول على وظيفة في وزارة الداخلية، والذي قضت فيه المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2014) بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وإبعاد المتهم لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المحرَّر المزوَّر.

وحددت المحكمة جلسة (22 مايو/ أيار 2014)، لإصدار الحكم.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ مقدم من وزارة الخارجية إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية يفيد بقيام وافد آسيوي بتقديم شهادة دراسية تتضمن أختام وطوابع مزورة إلى وزارة الداخلية من أجل الحصول على وظيفة، فأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون العام 2013 اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق على تزوير محرر رسمي هو شهادة المرحلة الثانوية، بأن قام بختمها بختم مزوَّر، واستعمل هذا المحرر المزور مع علمه بذلك.

في جلسة الأمس الأحد (27 أبريل/ نيسان 2014) حضر المحامي محمود ربيع مع المستأنف وتقدم بمذكرة بأسباب الإستئناف دفع فيها بالقصور في تسبيب الحكم المطعون عليه بالاستئناف، حيث كان لزاماً على الحكم المستأنف تبيان الأسباب التي استند عليها ليثبت التهمة بحق المستأنف وعناصر الاتهام، وكيف ثبتت هذه التهمة في حق المستأنف ركناً ودليلاً، ليتمكن المستأنف من مناقشتها والرد عليها، أما وقد خلا الحكم المستأنف من كل ذلك وأثبت التهمة من دون سند أو دليل، فإنه يتوجب، والحال كذلك، أن ينقض هذا الحكم؛ لأنه ليس قاصراً في التسبيب فحسب بل خالياً منه، وأن الحكم يجب أن يحدد الأسانيد والحجج التي بني عليها منطوقة، والمنتجة له، سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي يتحقق الغرض منه يجب أن يكون مفصلاً وجلياً، أما وأنه جاء مفرغاً في عبارات عامة أو وضعت في صورة مجملة، فلا يتحقق الغرض الذي قصده المشرع من وجوب تسبيب الأحكام.

كما دفع ربيع بالقصور في أوجه الدفاع الجوهرية، مبيناً أن طلبات ودفوع الدفاع يجب أن يتسع صدر المحكمة لها، ويتعين إجابته لطلبه لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح غير مقيدة في ذلك بتصرف النيابة العامة فيما تثبته أو تسقطه، وإلا انتفت الجدية في المحاكمة وانغلق باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق وهو ماتأباه العدالة، إذ قد ينتج عن تمحيص وتفحص أي دفع منها حقيقة غائبة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك وكان حكم محكمة أول درجة قد طرح هذه الدفوع والتفت عنها إيراداً لها بما ينبئ عن أنه لم يتولها بالدرس والدراسة وتمحيص ما انطوت عليه، في حين أن المحكمة لو أعطتها حقها وأنزلتها المنزلة التي تستحق وعنيت بتقييم أوجه الدفاع الواردة في الدعوى، لكانت هذه الردود على الدفوع جامعة ومانعة وساطعة وقاطعة.

واختتم ربيع مذكرته بالقول: إن الأرض لا تستقيم إلا بوجود من يقيم العدل عليها بعد الباري عز وجل، وكان الله قد خص القضاء بهذه الصفة الإلهية من دون غيركم من البشر لما تملكونه من الفطنة في تبيان بواطن الأمور وحقائقها وإنزال صحيح حكم القانون عليها، ولما كان القاضي هو المدافع الأول والأخير عن المتهم، فإن المستأنف الماثل يعرب عن ثقته بحكم عدالتكم التي لا تقبل قطعاً إدانة شباب بريء في ريعان شبابه بتهم مسندة إليه دونما دليل على ذلك.

العدد 4251 - الأحد 27 أبريل 2014م الموافق 27 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً