العدد 4251 - الأحد 27 أبريل 2014م الموافق 27 جمادى الآخرة 1435هـ

الشامي لـ «الوسط»: 8 وفيات بفعل إصابات مهنية منذ مطلع 2014

في مقابلة بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل

كشف رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل حسين الشامي لـ «الوسط»، عن أن الوزارة تلقت نحو 85 بلاغاً عن حوادث مهنية، منذ يناير/ كانون الثاني إلى أبريل/ نيسان 2014، من بينها «11 حالة اصطدام بأجسام ثابتة أو متحركة، 3 حالات اصطدام بمركبة، 10 حالات انحشار، حالة انفجار واحدة، وحالة انهيار واحدة، و8 حالات تعثر وسقوط وانزلاق، حالتين تعرضتا لمواد كيميائية، و19 حالة سقوط من أعلى، 13 حالات سقوط مواد أو أجسام، وحالة واحدة لصعقة كهربائية».

وفيما يتعلق بالإصابات المهنية، ذكر الشامي أن عددها وصصل إلى 88 إصابة، وهي كالتالي «8 حالات وفاة، 59 إصابة جسيمة، 21 إصابة بسيطة»، جاء ذلك في لقاء مع «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية في موقع العمل والذي تحتفي به منظمة العمل الدولية في 28 أبريل/ نيسان 2014 من كل عام.

وبيّن الشامي، أن «غالبية حوادث العمل تتركز في قطاع الإنشاءات وقطاع الصناعة بنسبة 80 في المئة في هذين القطاعين، وأغلب الحوادث الجسيمة تتركز في قطاع الإنشاءات والمتضمنة لحوادث السقوط، وحوادث سقوط المواد والأجسام من الأعلى، ولذلك نقوم بتنظيم حملات تفتيش منتظمة ومتواصلة على قطاع الإنشاءات وقطاع الصناعة بغرض الحد من الحوادث الجسيمة وحوادث الوفاة، كما أن صدور قانون العمل الجديد والقرارات الوزارية المنفذة له التي صدرت مؤخراً، تساهم بفعالية لإلزام أصحاب العمل باتخاذ أفضل وأنسب الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من المخاطر الموجودة في موقع العمل، وأفضل الممارسات وفق المعايير الدولية، مثل القرار الوزاري رقم (4) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال في أعمال البناء والإنشاءات والهندسة المدنية، والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2014 بشأن تحديد الشروط والاحتياطات اللازمة لحماية العمال من أخطار العمل بمعدات الرفع، والقرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن تنظيم السلامة والصحة المهنية في المنشآت.

وبخصوص الإبلاغ عن الحوادث التي تقع في مواقع العمل وكيفية معرفة الوزارة بها، أكد الشامي أن القرار الوزاري رقم (12) لسنة 2013 بشأن الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن إصابات العمل والأمراض المهنية يلزم صاحب العمل بإبلاغ وزارة العمل عن أي حادث عمل، إذ نصت المادة (4) على أن «يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خلال 24 ساعة من وقت وقوع إصابة العمل، وفاة العامل أو إصابة جسيمة، والإبلاغ عن أي إصابة عمل ينتج عنها انقطاع العامل عن العمل لمدة 7 أيام عمل متواصلة (...)، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ وقوع الإصابة».

وبخصوص الدور الذي تقوم به الوزارة في مجال تحسين السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، أفاد الشامي بأن «قسم السلامة المهنية في وزارة العمل، يقوم بالتفتيش الروتيني والمفاجئ على منشآت القطاع الخاص، ويركز أكثر على المواقع التي تكون نسبة الخطورة فيها عالية، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد ذلك، ومنها تنبيه صاحب العمل وتحرير محضر مخالفة يتم إحالته للنيابة العامة في حالة عدم التزامهم باشتراطات السلامة المهنية في موقع العمل، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات السلامة والصحة المهنية، كما أن تشديد مادة العقوبة الخاصة بمخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية وهي المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد، ساهم بشكل فعال في زيادة الالتزام بتطبيق القانون».

وأضاف «أما الشق الآخر من دور وزارة العمل يتمثل في التوعية والإرشاد المهني، وإقامة الندوات والمحاضرات والعمل على المطبوعات التي تتحدث بجميع اللغات للعمال الموجودين في البحرين والشراكة مع المجتمع المدني والسفارات والجهات الحكومية الأخرى، وتسعى الوزارة إلى رفع الثقافة بين العمال فيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل ومساكن العمال، ونقوم بمراعاة التنوع في الثقافات واللغات بالنسبة للعمال الأجانب، على أساس تحقيق أكبر مستوى من الوعي لجميع العمال».

وبيَّن أن الصحة والسلامة المهنية تعتبر سلوكاً وثقافة يجب أن يصلا إلى الجميع، وليس المعني بها العمال وحدهم.

ونفى أن يكون لوزارة العمل أي دور في إلزام أصحاب العمل بصرف التعويضات للعمال، وأشار إلى أن «الجهة المسئولة عن التعويضات هي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والقضاء، ودورنا في الوزارة عند وقوع حادث مهني نقوم بالتحقيق فيه وبيان كيفية وقوع الحادث والمتسبب به والمخالفات القانونية، وتحقيقنا في الحادث هو جزء من تحقيقات النيابة العامة، حيث نقوم بالتحقيق بانتداب منهم، إذ تجري النيابة العامة التحقيق في الحوادث الجسيمة وحوداث الوفاة على اعتبار وقوع ضرر على جسم الغير، ويطلب من الوزارة التحقيق فيه، ومن ثم ترفع الوزارة تقريرها إلى النيابة، وتتم الإجراءات الأخرى من قبلهم».

وأضاف «هناك بعض القضايا الخاصة بالحوادث المهنية قد تصل إلى القتل الخطأ، وتخرج عن نطاق مخالفة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وذلك في حال قيام صاحب العمل بإهمال جسيم أدَّى إلى وفاة أحد العمال، وهذا خاضع لتكييف وإجراءات النيابة العامة».

وفيما يتعلق بطبيعة علاج المصابين في الحوادث مهنية، أفاد بأن «الجهة التي تتكفل بذلك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ووزارة الصحة، ولا علاقة لوزارة العمل في متابعة هذا الشأن».

وفي معرض رده عن إنجازات الوزارة في مجال التفتيش في العام الماضي 2013، ذكر الشامي «أن قسم السلامة المهنية قام بتنفيذ نحو 700 زيارة لمواقع العمل وسكن العمال وعدد نحو 3 آلاف زيارة مشتركة ميدانية مع المحافظات والجهات الحكومية الأخرى للمساكن المشتركة، أو ما يعرف بسكن العزاب، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 13 ألف زيارة لتطبيق قرار حظر العمل خلال الظهيرة في فصل الصيف، وقد غطت الزيارات التفتيشية أكثر من 122 ألف عامل بحريني وأجنبي».

وبشأن حوادث العام الماضي 2013 بيَّن الشامي أن قسم السلامة المهنية بوزارة العمل، قام بالتحقيق في عدد 160 حادثاً مهنياً اشتمل على عدد 20 وفاة مهنية وعدد 74 حادثاً أدى لإصابة جسيمة أغلبها كان في قطاع التشييد والبناء ويأتي ثانياً قطاع الصناعة، وأفاد الشامي بأن عدد حالات الوفاة المهنية انخفضت بنسبة 50 في المئة، بالمقارنة مع السنوات الخمس الماضية.

الشامي لـ «الوسط»: تسجيل 88 إصابة مهنية منذ مطلع 2014
الشامي لـ «الوسط»: تسجيل 88 إصابة مهنية منذ مطلع 2014

العدد 4251 - الأحد 27 أبريل 2014م الموافق 27 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً