العدد 4248 - الخميس 24 أبريل 2014م الموافق 24 جمادى الآخرة 1435هـ

«خارجية الشورى» تجرم المتاجرة بمشتقات النفط المدعومة دون ترخيص

تساوي عقوبة الشروع والارتكاب... في تعديل لمشروع بقانون يجرم تهريبها

أجرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تعديلاً على المادة الأولى من مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م ليشمل التجريم المتاجرة أو التصدير دون ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، وذلك بتوصية من الهيئة وردت مرئياتها إلى اللجنة بشأن المشروع.

ونصت المادة الأولى المقترحة من اللجنة إلى انه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، والمصادرة، كل من قام بتهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة بأنواعها كافة سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها»، مشيرة إلى أنه «يعاقب على الشروع في تلك الجريمة بالعقوبة المقررة للجريمة الكاملة».

وأضافت اللجنة إلى ان نص المادة يبين أنه «مع عدم الإخلال بمسئولية الشخص الطبيعي، يسأل الشخص الاعتباري جنائيًا إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بالغرامة المقررة للجريمة التي وقعت، ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص الاعتباري المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائيًا».

واعتبرت المادة الثانية من المشروع بقانون الشروع «في جريمة تهريب، أو تصدير، أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بتلك المشتقات داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز».

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز أكدت أهمية إضافة صور أخرى للأفعال وتجريمها ضمن النصوص القانونية كالتصدير أو الاتجار بغير ترخيص من الهيئة الوطنية للنفط والغاز أي من مشتقات النفط المدعومة، لأنها غير مغطاة في هذا المشروع وتحتاج إلى تجريم، لافتة إلى ان اقتراح لجنة الشئون التشريعية والقانونية الاكتفاء بمصادرة البضاعة فقط بدلاً عن التعديل الذي اقترحه مجلس النواب بمصادرة البضاعة ووسائل النقل والأدوات التي استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل، فإن ذلك لا يشكل رادعًا للحد من جريمة تهريب مشتقات النفط المدعومة، لذلك تقترح الهيئة الإبقاء على النص الحالي مع تقييده بما يتوافق مع القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 المادة (145) الفقرة (6).

ويتألف المشروع بقانون بحسب تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فضلاً عن الديباجة من أربع مواد، تضمنت المادة الأولى تعريفًا لجريمة تهريب أي من مشتقات النفط المدعومة – سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها – وكذلك تحديد العقوبة عليها، وقضت المادة الثانية بأن تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة محملة بمشتقات النفط المدعومة داخل الدائرة الجمركية أو المناطق المخصصة لتراكي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز، يعتبر شروعًا في الجريمة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المشروع، وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون أحقية الوزير المختص في أن يصدر القرارات المتضمنة أنواع المشتقات النفطية المدعومة المحظور تهريبها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، بحسبان أن التقرير بالدعم أو زيادته أو تخفيضه من صميم السياسة العامة للدولة المنوط بها مجلس الوزراء وحده دون سواه طبقًا للمادة (47) من الدستور، بينما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.

العدد 4248 - الخميس 24 أبريل 2014م الموافق 24 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً