قررت المحكمة الدستورية تأجيل النظر في الدّعَوَى الدّستوريّةِ رقم : (د/1/2014) موضوعُها الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970م بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار فيما نصت عليه "لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته" لمخالفتها لأحكام المواد (4) و(9/أ،ج،ه) و(18) و(31) من الدستور"، إلى جلسة الأربعاء الموافق 25 يونيو/ حزيران 2014، لضم ملف الدعوى الموضوعية.
جاء ذلك خلال جلستها اليوم الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014) برئاسةِ رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، وضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر.
ممكن احد من المحامين يشرحون لنا
ممكن من احد المحامين الكرام ان يشرح لنا هذه النقطة او الوسط يسئل لنا هذا القانون حتي تعم الفائدة للجميع
تعليق
روح مكتب محامي و بيشرح لك