العدد 4246 - الثلثاء 22 أبريل 2014م الموافق 22 جمادى الآخرة 1435هـ

"الدستورية" تؤجل النظر في عدم دستورية تجديد المستأجر عقد الإيجار عند انتهاء مدته

رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليف
رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليف

الوسط - محرر الشئون المحلية 

تحديث: 12 مايو 2017

قررت المحكمة الدستورية تأجيل النظر في الدّعَوَى الدّستوريّةِ رقم : (د/1/2014) موضوعُها الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970م بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار فيما نصت عليه "لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته" لمخالفتها لأحكام المواد (4) و(9/أ،ج،ه) و(18) و(31) من الدستور"، إلى جلسة الأربعاء الموافق 25 يونيو/ حزيران 2014، لضم ملف الدعوى الموضوعية.

جاء ذلك خلال جلستها اليوم الأربعاء (23 أبريل/ نيسان 2014) برئاسةِ رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْويّةِ السّادةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني ، وسَلـمَان عيسى سيـادي، وضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وبحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 6:47 ص

      ممكن احد من المحامين يشرحون لنا

      ممكن من احد المحامين الكرام ان يشرح لنا هذه النقطة او الوسط يسئل لنا هذا القانون حتي تعم الفائدة للجميع

    • زائر 2 زائر 1 | 7:04 ص

      تعليق

      روح مكتب محامي و بيشرح لك

اقرأ ايضاً