وافقت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، في اجتماعها صباح أمس (الاثنين)، على مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون- بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، بشأن تقديم محضر صلح يتضمن الوفاء بقيمة الشيك.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2014، واستعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ودراسة مقارنة للمشروع، وقررت اللجنة إخضاع القانون لمزيد من الدراسة.
وقالت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي إن اللجنة ناقشت، في الاجتماع ذاته، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته الموحدة) المقدم من مجلس النواب)، وتم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ودراسة مقارنة قانونية للمشروع، والاطلاع على تجارب عدد من الدول.
وأشارت إلى أن اللجنة بحثت في الاجتماع ذاته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب) بشأن تجريم القذف والسب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ودراسة قانونية حول المشروع.
وأوضحت تقوي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون - بصيغته المعدلة - المقدم من مجلس النواب)، بشأن تجريم استخدام القنابل الوهمية، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ورأي المستشار القانوني، ودراسة قانونية حول المشروع.
العدد 4245 - الإثنين 21 أبريل 2014م الموافق 21 جمادى الآخرة 1435هـ