العدد 4245 - الإثنين 21 أبريل 2014م الموافق 21 جمادى الآخرة 1435هـ

«الاستئناف» تبرئ متهمَيْن وتؤيد حبس آخرَيْن بقضية تجمهر وشغب

برّأت محكمة الاستئناف الجنائية العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان متهمَيْن، بينما كانت أول درجة قضت بسجنهما 5 سنوات، فيما رفضت المحكمة استئنافين لمتهمين، أي يبقى سجنهما 3 سنوات، في قضية 4 متهمين بإشعال حريق والتجمهر وحيازة «مولوتوف».

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (12 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) أشعلوا وآخرين مجهولين حريقاً عمداً في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استعمالها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر.

وقد قدمت المحامية بلقيس المنامي ومنار مكي مرافعة كل منهما على حسب موكلها، وقد جاء في مرافعة المنامي أنها تدفع بشاأن العينات المرفوعة وتقرير مخبر البحث الجنائي، وقالت إنه تم تجاهل حكم أول درجة الملاحظة المذكورة في تقرير مختبر البحث الجنائي إذ بيّن أنه لا يمكن اعتماد نتيجة فحص باقي العينات، لأن العينة (ع5)، وهي عينة للمقارنة، هي الأخرى تحتوي على مادة الجازولين، وبذلك لم ترد نتيجة فحص المسحات المأخوذة من يد المستأنف، وأفاد التقرير أنه لا يمكن الاعتماد على نتيجة فحص باقي العينات.

وأضافت أن مختبر البحث الجنائي لم يشر إلى وجود أثر لمادة الجازولين على يد المتهم بعد فحص المسحات المأخوذة منه، وبذلك لا يمكن نسب العبوات المدعى بأخذها من على سلم المنزل المقبوض على المستأنف منه للمستأنف، كما ولا يمكن تصور حمل بقايا زجاجة حارقة، كما بين الحكم في الصفحة الثالثة منه، وعلى فرض وجودها فلا يمكن نسبتها إلى المستأنف لعدم وجود دلائل على نسبتها له، كما وأنه لم يكن مشاركاً بالتجمهر المدعى به، وقد أكد شهود النفي على ذلك. وذكرت أن التقرير تضمن احتواء العبوتين على مادة الجازولين، ولم يتضمن احتواء مسحات المستأنف على مادة الجازولين، فأين كان مضمون تلك العبوات ومحتواها؟ فلا يمكن نسبتها للمستأنف لانعدام الدليل على صلته بها، وقد أنكر الاتهام جملة وتفصيلاً رغم تعرضه للضرب كما هو مبين في تقرير الطبيب الشرعي للمستأنف.

كما دفعت بقصور حكم أول درجة بالتسبيب فيما يتعلق بالإدانة وأدلة الاتهام.

وأفادت أن حكم أول درجة أدان المستأنف دون بيان أسباب جدية للإدانة ودون بيان الأدلة التي قادته للإدانة؛ إذ يفترض أن يكون هناك دليل يقيني ضده لتتم إدانته، في حين إن حكم أول درجة أدان المستأنف رغم نكرانه، فقط لاقرار المتهمين الأول والثاني باشتراك المستأنف معهما دون وجود ما يعزز أقوالهما سواء من أدلة فنية أو غيرها، متناسية أن اعتراف المتهمين على المستأنف للخلاص من الاتهام الجاثم على صدره أو يكون قد اعتدى عليه وأجبر على الادلاء باسم المتهم المستأنف أو أقل القليل ألا يكون بمفرده متحملاً مسئولية الجريمة لذا يتوجب الالتفات عن أقوال المتهمين الأول والثاني فيما يتعلق بأقوالهما بشأن المستأنف.

كما دفعت المنامي بخلو الأوراق من الأدلة، وبيّنت أن أوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل على ارتكاب المستأنف للواقعة أو حتى يشير إلى ارتكابه لها.

ويتبين من حكم أول درجة استناده واطمئنانه لأقوال شاهد الإثبات المستند على توجيه الطائرة العمودية في حين لا دليل على وجود تلك الطائرة ولا إفادة لقائدها الذي بدوره أرشد لمكان المستأنف ومن معه، كما ادعى شاهد الإثبات وإن كان هناك تصوير للواقعة من قبل الطائرة العمودية كما ذكر في أوراق الدعوى فنحن نصر ونؤكد على ضرورة جلبه وعرضه كون الدفاع متيقن من عدم اشتراك المستأنف بالواقعة، وأن تصوير الطائرة إن وجد سيكون كاشفاً لحقيقة الأمر ومعلناً لبراءة المستأنف من هذه التهم.

كما دفعت ببراءة المتهم مما نسب إليه من اتهام، ولفتت إلى أن الأصل في الإنسان البراءة ومن يدعي خلاف الظاهر عليه إثباته إثباتاً قاطعاً وإلا تعين الإبقاء على الأصل، كما أن العدالة لا يضيرها أن يفلت مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها زج بريء في غياهب السجون دون جرم ارتكبه بحق المجتمع. وبما أن لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المستأنف أو لعدم كفاية أدلة الإثبات مادامت داخلتها في عناصرها الريبة والشك كون المقرر قانوناً أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يبتنيه الدليل المعتبر، ولا تؤسس مع الظن والاحتمال.

علاوة على ذلك فإن حكم أول درجة أغفل تقرير الطبيب الشرعي للمستأنف، والذي بيّن فيه تعرض المستأنف للضرب، وبين الإصابات التي تعرضها لها، مما يتبين قيام رجال الأمن بإجراءات باطلة وإفادتهم ما هي إلا إفادات مرسلة الغرض منها إخفاء عوار البطلان الناتج عن اعتدائهم على المستأنف وقت القبض عليه، وأثناء سؤاله، ولكنه أصر على نكرانه كونه لم يشترك بالواقعة المنسوبة إليه، ويكون التصرف الصادر من رجال الأمن اتجاه المستأنف سبباً رئيسياً ووجيهاً لطرح شهادتهم كونها قائمة على غير أساس، وغرضها إخفاء عوار البطلان في إجراء القبض، وغرضهم منها ألا تبقى أية قضية بلا مرتكب، ولا يهم فيما إذا كان بريئاً أو فعلاً قد ارتكبها، يتوجب الحكم بإلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بالبراءة.

وذكرت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها ببراءة المتهمين، أنه ونظراً لورود إفادة من السجن تفيد عدم رغبة المستأنفين الأول والثاني الحضور أمام المحكمة فإن الحكم يعتبر بحقهم جميعاً حضورياً.

وقالت المحكمة إن الدفاع تقدم بمذكرة نعى فيها على الحكم المستأنف بالخطأ والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وذلك لأخذه باعترافات المستأنف الرابع الباطل، واستناده إلى أقوال شهود الإثبات رغم ضعفها وتناقضها، وانتهى إلى طلب البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة، فيما قدم المدافع عن المستأنف الثالث مذكرة دفع فيها بشيوع الاتهام وانتهى إلى طلب البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة.

وأوضحت المحكمة أنها وهي بصدد تقدير الدليل في الدعوى لا تجد في الأدلة المقدمة من النيابة العامة ما يكفي لاقتناعها بإدانة المستأنفين سالفي الذكر؛ وذلك أن أي من شهود الإثبات لم يشاهد أياً منهما يقوم بارتكاب ثمة فعل من أفعال الجرائم المسندة إليهما، ولم يقل أي شاهد إنه قبض على المستأنفين في التجمهر أو التجمع، إذ أن جميع الشهود أجمعوا على أنه تم القبض على المستأنفين بداخل منزل بالقرب من مكان الحادث، ومن المقرر أن وجود الشخص بالقرب من المكان لا ينهض دليلاً على ارتكابه واشتراكه في الحادث، خاصة وأن تقرير البحث الجنائية قد خلا من وجود ثمة آثار لمادة الجازولين بيد أي منهما، وأن وجودهما داخل المنزل كان فقط لخشيتهم من رجال الشرطة، وليس ارتكابهم للجريمة وهو دفاع صحيح، فضلاً عن أن أياً منهم لم يحدد دور أي من المستأنفين الثالث والرابع في الجريمة، لذا فإن المحكمة لا تطمئن لأقوالهم لعدم وجود دليل.

وأردفت المحكمة أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل يقيني أو قرينة تعزز الاتهام الذي بات عارياً من الدليل، وقد خالف الحكم المستأنف هذا النظر، الأمر الذي يتعين معه براءة المستأنفين الثالث والرابع.

العدد 4245 - الإثنين 21 أبريل 2014م الموافق 21 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً