حكمت محكمة التمييز أمس الإثنين (21 أبريل/ نيسان 2014) برفض الطعون المقدمة من متهمي القضية المعروفة بالمرفأ المالي، والمحكومين بسبع سنوات في واقعة التجمهر في المرفأ المالي واستعمال القوة والعنف، لارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام.
وكانت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان أدانت 19 متهماً في «قضية المرفأ المالي»، بأحكام مختلفة تتراوح بين السجن من سنة إلى 7 سنوات.
وقد عرضت المحكمة قرصاً مدمجاً في الجلسة الماضية بيّن تواجد متجمهرين بالقرب من المرفأ المالي، إلا أنه من خلال القرص لم تظهر أية صورة للمتهمين، كما ظهرت صور لمصاب من رجال الأمن، وصورة لسيارتي أمن، وعدد من زجاج سيارتين محطم، وكان بداخل إحدى السيارتين طوب. وقد تحدث أحد المستأنفين عمّا تعرض له من عملية اعتقال من دون إذن، وتعذيبه، وإجباره على الاعتراف، وتوقيعه على إفادات وهو مصمد العينين، وتعرضه للصعق الكهربائي.
وقالت المحامية هدى الشاعر للمحكمة في جلسة سابقة: «بعد الاستماع لموكلي، الذي مكث لجلسات عدة في مستشفى الطب النفسي، فإنني أود الحصول على التقرير الطبي الخاص بموكلي». وأضافت أنه استناداً للمادة 48 من قانون الإجراءات الجنائية بتحريك دعوى جنائية بخصوص التعذيب الذي تعرض له موكلها وبقية المتهمين في القضية، (أي أن نص المادة: يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة العامة، أثناء أو بسبب تأدية عملهم بوقوع جريمة من الجرائم، التي يجوز للنيابة العامة رفع دعوى بغير شكوى، أو طلب أن يبلغ عنها فوراً النيابة العامة أو أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي)، وطالبت النيابة بتحريك دعاوى ضد من عذّب موكلها وبقية المتهمين.
العدد 4245 - الإثنين 21 أبريل 2014م الموافق 21 جمادى الآخرة 1435هـ