أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف عبدالله حمود القرار رقم (1) لسنة 2014 يقضي بتعديل رسوم االاشتراك السنوي لمقررة بموجب المادة رقم (2) من قرار رئيس مجلس الإدارة رقم (9) لسنة 2011. ويقضي بأن تحتسب رسوم الاشتراك السنوي للسنة الثانية من التوقف على أساس نسبة 50% فقط من رسوم الاشتراك المقررة على الشركات الموقوفة عن التداول لفترة لا تتجاوز سنتين متصلتين.
أما بشأن الشركات التي تتجاوز فترة وقفها عن التداول سنتين متصلتين فتحتسب رسوم الاشتراك للسنة الثانية من التوقف على أساس نسبة 50% فقط من رسوم الاشتراك المقررة، في حين تحتسب رسوم الاشتراك المقررة للفترة التي تلي سنتين من التوقف على أساس نسبة 10% فقط من رسوم الاشتراك المقررة. وقد نص القرار على " يبدأ احتساب الرسوم المعدلة بموجب هذا القرار من تاريخ 1 يناير 2015، وذلك على جميع الشركات الموقوفة لاكثر من سنة ابتدء من نسبة 50% من رسوم الاشتراك المقررة بصرف النظر عن فترة وقف التداول السابقة."
وسيتم تطبيق احتساب الرسوم المعدله تحت هذا القرار مع بداية السنة المالية للبورصة والتي تبدأ في شهر يناير من كل عام وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس العام، بصرف النظر عن كسور السنة الإضافية.