صرحت رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب سوسن تقوي أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأثنين (21 أبريل / نيسان 2014) مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2014م، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ودراسة مقارنة للمشروع، وقررت اللجنة اخضاع القانون لمزيد من الدراسة .
كما ووافقت اللجنة في اجتماعها على مشروع قانون بتعديل المادة (393) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون- بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، بشأن تقديم محضر صلح يتضمن الوفاء بقيمة الشيك.
وأضافت تقوي أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون (بصيغته الموحدة) المقدم من مجلس النواب)، حيث تم استعراض رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ودراسة مقارنة قانونية للمشروع، والاطلاع على تجارب عدد من الدول.
وأشارت تقوي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب) بشأن تجريم القذف والسب عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ودراسة قانونية حول المشروع.
وأوضحت تقوي ان اللجنة ناقشت في اجتماعها مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكررا) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون- بصيغته المعدلة- المقدم من مجلس النواب)، بشأن تجريم استخدام القنابل الوهمية، حيث تم الاطلاع على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومرئيات وزارة الداخلية، ورأي المستشار القانوني، ودراسة قانونية حول المشروع.