قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القاضيين محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى أقامها مواطن للمطالبة بإلغاء قرار وزارة الإسكان إلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية التي خصصت له في مدينة حمد.
وقالت المحكمة إن تقرير مفتش إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة، أثبت أن الوحدة تم بيعها لأسرة أخرى بـ40 ألف دينار، على رغم أن المدعي لم يسدد باقي أقساطها.
وكان المدعي أقام دعوى أمام المحكمة طالباً الحكم بإلغاء قرار وزارة الإسكان مع جميع ما يترتب عليه من آثار، وإلزامها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال: «إن وزارة الإسكان خصصت له الوحدة السكنية الكائنة فى مدينة حمد بموجب قرار وزاري وبموجب عقد انتفاع في العام 2007، ونظراً إلى كثرة تردده على المملكة العربية السعودية، أوكل مهمة الاهتمام بالشقة محل التداعي إلى شقيقه، وعند رجوعه إلى البحرين فوجئ بوجود أسرة تنتفع بالشقة، حيث اتضح أن أخاه قام بتأجيرها ثم بيعها إلى سيدة، وقد حاول إقناعهم بضرورة الإخلاء لكن دون جدوى، ما اضطره إلى الالتجاء إلى القضاء ورفع الدعوى لطرد غاصبي الشقة موضوع التداعي والتي لاتزال منظورة أمام المحكمة الكبرى المدنية الرابعة».
وفوجئ بصدور قرار الوزارة بإلغاء التخصيص وسحب الوحدة السكنية، على سند من القول بقيام المدعي بتأجير الوحدة السكنية محل التداعي ثم بيعها من الباطن إلى الغير.
وقالت المحكمة إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من استمارة متابعة المنتفعين بالمشاريع الإسكانية المؤرخة في (29 فبراير/ شباط 2011) أنه تم الكشف على الوحدة السكنية محل التداعي من قبل مفتش إدارة الخدمات الإسكانية بالوزارة، حيث تبين أنها مسكونة من قبل عائلة وقد أفادوا بأنهم اشتروا الوحدة السكنية محل التداعي في العام 2004 بعقد بيع بقيمة 40.000 دينار، كما ثبت قيام العائلة المذكورة ببناء ثلاث شقق للأبناء المتزوجين بالوحدة محل التداعي.
وحيث إن الثابت من مطالعة كتاب بنك الإسكان المؤرخ في (مارس/ آذار 2011) في شأن المبالغ والأقساط المستحقة على الوحدة السكنية محل التداعي، أنه لم يتم سداد كامل الأقساط المستحقة على الوحدة؛ وأن الشخص الملتزم بالسداد هوالمدعي، وحيث إنه متى كان ما تقدم، وإذ أصدر المدعى عليه - وزير الإسكان - القرار المطعون عليه متضمنًا إلغاء عقد الانتفاع بالوحدة السكنية محل التداعي لمخالفة المنتفع (المدعي) لأنظمة وقوانين الوزارة، على نحو ما سبق الإلماح إليه، وكان ذلك تنفيذًا للبنود التي تم الاتفاق عليها، فإنه يكون متفقًا وصحيح أحكام القانون ويضحى النعي عليه قائمًا على غير سند وهو جدير بالرفض. ولا ينال من ذلك ما تذرع به المدعي من أن الأسرة المنتفعة بالشقة محل التداعي غاصبة لها، وأنه قام برفع دعوى مطالبًا بطردهم؛ ذلك أن الثابت قيام المدعي برفع الدعوى المشار إليها، بتاريخ (مايو/ أيار 2012) أي بعد صدور القرار المطعون عليه بما يقارب سنة، الأمر الذي يُستشف معه أنه لم يبغ سوى التنصل من التزاماته التعاقدية، ولاسيما وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على غصب الوحدة محل التداعي من قبل الأسرة المذكورة، ومن ثم لا يعتد بما أثاره المدعي من مطاعن في هذا الشأن.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
العدد 4243 - السبت 19 أبريل 2014م الموافق 19 جمادى الآخرة 1435هـ