اشترط مشروع بقانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (91) لسنة 2013م، لإصدار «شهادة ميلاد للمولود معلوم الوالدين ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر قمرية من تاريخ إبرام عقد الزواج، فإن قلت مدة الحمل عن المدة المذكورة أو كان المولود غير معلوم الوالدين أو أي منهما لا يقبل قيد المولود ولا تصدر شهادة ميلاد له إلا بعد إثبات نسبه بإقرار أبيه، أو بموجب حكم من المحكمة المختصة».
وحدد المشروع، والذي ينظره مجلس النواب في جلسته المقبلة، مدة شهرين (60 يوماً) للتبليغ عن الوفيات والمواليد خارج البحرين، وذلك بعد أن كان النص الأصلي للمشروع ينص على أن المدة للتبليغ 30 يوماً، إذ اعترضت عليها وزارة الخارجية.
وقالت وزارة الخارجية في مرائياتها إلى لجنة الخدمات بمجلس النواب إن «المادتين (8) و(12) المتعلقتين بإجراء التبليغ عن المواليد والوفيات خارج البحرين، قد حددتا بفترة ثلاثين يوماً، وقد يكون من الأنسب زيادة هذه الفترة، خصوصاً في البلدان التي لا يوجد بها تمثيل لمملكة البحرين، أو في البلدان التي يتطلب فيها من المبلغ الحضور شخصياً لعدم الاطمئنان إلى وسائل البريد المتوافرة في بعض من تلك البلدان، خصوصاً وأن شهادة الميلاد وشهادة الوفاة مطلوب تقديمها إلى الجهاز المركزي للمعلومات بمملكة البحرين بعد التصديق عليهما من أكثر من جهة في بلد الإصدار».
ويتألف مشروع القانون بحسب لجنة الخدمات فضلاً عن الديباجة من خمس وعشرين مادة، تناولت المادة (1) منه تعاريف للمصطلحات الواردة فيه، والمادة (2) نطاق تطبيق أحكامه، والمادة (3) اعتماد السجل كمرجع شامل لقيد المواليد والوفيات، والمادة (4) اختصاصات الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات.
ونظم مشروع القانون كذلك في المواد من (5) وحتى (9) منه إجراءات التبليغ عن الميلاد وإجراء قيد الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه والمكلفين بالتبليغ عن الميلاد ومواعيد هذا التبليغ وأحوال شهادة الميلاد.
وتناول مشروع القانون كذلك في المواد من (10) وحتى (14) منه إجراءات التبليغ عن الوفاة والمكلفين بالتبليغ عن الوفاة ومواعيد التبليغ عنها وكذلك التبليغ عن جثة إنسان مجهول وإجراءات تصريح الدفن، أما المادة (15) من مشروع القانون فقد استلزمت إتمام القيد في سجل المواليد أو الوفيات من أجل اعتبار المولود أو المتوفى مقيداً في هذا السجل.
ونصت المواد من (16) وحتى (18) من مشروع القانون على حق كل ذي صفة في استخراج شهادة ميلاد أو وفاة، ونظمت موضوع البلاغات المتأخرة عن الميلاد أو الوفاة، وأناطت برئيس الجهاز أو من يفوضه عند قيام أي شخص بإيداع مستندات أو بيانات أو معلومات التأكد من صحة ودقة وسلامة ما يراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق المتاحة.
وأحاط مشروع القانون في المادة (19) منه المعلومات والبيانات المقيدة بالسجل بالسرية الكاملة وحظر استعمالها أو نشرها أو تداولها إلا بالقدر الذي تفتضيه مباشرة إجراءات قضائية أو لأغراض تمكين أية جهة رسمية من القيام بعملها طبقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأضفى مشروع القانون في المادة (20) منه على السجلات التي يتم إنشاؤها أو حفظها طبقاً لأحكامه وكذلك الشهادات والصور المستخرجة طبقاً للوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه بصفة الوثائق الرسمية الوحيدة لإثبات البيانات التي احتوتها،.
وأناط مشروع القانون في المادة (21) منه بالوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء إصدار قرار بالرسوم التي يحصلها الجهاز نظير إصدار الشهادات والصور المستخرجة والإفادات والبيانات بشأن المواليد والوفيات والتأخير بالتبليغ عنها بعذر.
كما تناول مشروع القانون في المادة (22) منه العقوبات المقررة في حال ارتكاب الأفعال المعاقب على القيام بها طبقاً لإحكامه، كما تضمن مشروع القانون في المادة (23) منه النص على إلغاء المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1970 بتنظيم وتسجيل المواليد والوفيات.
وخولت المادة قبل الأخيرة منه وتحمل رقم (24) رئيس مجلس الوزراء بإصدار لائحة تنفيذية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، كما جاءت المادة الأخيرة مادة تنفيذية.
وتنص المادة السادسة من المشروع بقانون على تقييد «الطفل مجهول الأب أو المتخلى عنه باسم مفترض، ولا يتم تغيير اسمه ونسبه إلا بناءً على حكم نهائي من المحكمة المختصة».
وتشير المادة 12 إلى أن «التبليغ عن واقعة الوفاة التي تتم داخل المملكة تكون خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ الوفاة، وستين يوماً من التاريخ نفسه لتلك التي تحدث خارج المملكة».
وأكدت المادة 15 بعد إعادة الترقيم على عدم جواز «دفن الجثة في حالة الوفاة الطبيعية إلا بتصريح من طبيب الصحة المختص. أما إذا وجدت شبهة تدل على أن الوفاة جنائية فلا يُصرح بالدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة».
ونصت المادة 21 بعد إعادة الترقيم على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس، وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية: أبلغ بسوء قصد عن مولود أو متوفى، وترتب على ذلك قيد المولود أو المتوفى بالسجل أكثر من مرة، أو قدم عمداً بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة لقيد مولود أو متوفى في السجل. وتحكم المحكمة بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته.
ونصت بالعقوبة نفسها على كل من تخلف عن التبليغ، وهو مكلف قانوناً بذلك، أو رفض تقديم البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون، أو رفض الحضور للإدلاء بالمعلومات المطلوبة. أو أحدث تغييراً في البيانات الواردة في السجل بدون حكم نهائي من المحكمة المختصة. أو أتلف عمداً أو تسبب في إتلاف أو ضياع السجلات، وما يتعلق بها من مستندات محفوظة بموجب أحكام هذا القانون. أو خالف أحكام المادة (14) من هذا القانون.
العدد 4242 - الجمعة 18 أبريل 2014م الموافق 18 جمادى الآخرة 1435هـ