طلبت لجنة الخدمات بمجلس النواب من الصحافة المحلية مرئياتها بشأن مشروع بقانون بشأن الإعلام والاتصال المرافق للمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2014، مؤملة اللجنة أن «تتسلم الرد خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين».
ومنع المشروع بقانون في مادته الـ(8) احتواء «المطبوع على أية كتابات أو رسومات أو برامج أو وسائط سمعية أو مرئية أو أية وسيلة إعلامية أخرى فيها دعوى إلى العنف أو الطائفية أو الكراهية أو ما يعد خروجاً على النظام العام أو ما يخالف مبادئ حقوق الإنسان»، فيما أشارت المادة (10) إلى أن «كل من أهان صحافياً أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وفقاً للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات».
وأكدت المادة (12) على عدم «فصل الصحافي أو الإعلامي من عمله إلاّ بعد إخطار الهيئة العليا بمبرّرات الفصل، فإذا استنفدت الهيئة العليا مرحلة التوفيق بين المؤسسة الإعلامية والصحافي دون نجاح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل»، وأعطت المادة (18) للوزير «من تلقاء نفسه، أو بناء على توصية من الهيئة العليا استصدار أمر من محكمة الأمور المستعجلة لمنع تداول المطبوعات وإيقاف ومنع بث أي مواد إذاعية أو تلفزيونية أو إلكترونية، إذا تضمنت ما من شأنه أن يمثل تهديداً للنظام العام».
واشترطت المادة (19) لـ»مزاولة العمل الصحافي أو الإعلامي الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العليا»، فيما أجازت المادة (20) «لمراسلي الصحف أو وكالات الأنباء أو المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة»، وأعطت المادة (21) الوزارة أن «تنذر مراسل الصحيفة أو وكالة الأنباء أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية الأجنبية إذا تبين أن الأخبار التي نشرها تنطوي على مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه، فإذا تكرّر منه ذلك جاز سحب الترخيص الممنوح له بقرار من الوزير».
العدد 4241 - الخميس 17 أبريل 2014م الموافق 17 جمادى الآخرة 1435هـ
يا نواب
الا تكلموا عن سيايرنه الموقفه في جمارك الجسر ولا ندري شنو العالم بها . بدخلونها او لا . وااذا مادخلوها شنو الحل يا نواب .................... الشعب