العدد 4239 - الثلثاء 15 أبريل 2014م الموافق 15 جمادى الآخرة 1435هـ

"خارجية الشورى" تنهي مشروع قانون "الدفاع المدني"

أنهت لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (16 أبريل/ نيسان 2014) برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، بحضور ممثلي وزارة الداخلية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2013م، إذ قررت اعداد تقريرها النهائي تمهيدا لرفعه لمكتب المجلس.

ويهدف التعديل إلى استحداث تدابير الوقاية من أخطار التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي في أوقات السلم والحرب وتنظيم موضوع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالتطوع والمتطوعين وإضافة دوراً للحرس الوطني فضلاً عن تغيير مسمى الدفاع المدني إلى الحماية المدنية، كما يمنح التعديل السلطة لوزير الداخلية في تقرير حالات الكوارث العامة والإعلان عنها بعد موافقة مجلس الوزراء.

كما أنهت اللجنة خلال اجتماعها، مشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م، إذ قررت رفع إعداد تقريرها حول المشروع بقانون تمهيدا لرفعه إلى هيئة المكتب.

ويهدف المشروع الى مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية المدعومة من قبل الدولة، وذلك من خلال النص على معاقبة مرتكبي جريمة تهريب المشتقات النفطية سواء كانت مخلوطة بأخرى أو غير مخلوطة، مستعملة من قبل أو لم يتم استعمالها بعقوبة الجنحة، وتفرض ذات العقوبة كذلك على الشروع في تلك الجريمة على اعتبار تواجد السفن من أي نوع والناقلات المختلفة والتي تكون محملة بمشتقات النفط المدعومة من داخل الدائرة الجمركية او المناطق المخصصة لتاركي السفن بالمملكة دون تصريح بذلك من الهيئة الوطنية للنفط والغاز شروعا في جريمة التهريب ويعاقب عليها بذات العقوبة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن قيمة البضاعة قبل دعمها ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة او بإحدى هاتين العقوبتين، والمصادرة، كل من قام بتهريب أي من مشتقات النفط المدعومة بكافة أنواعها سواء كانت مخلوطة او غير مخلوطة مستعملة من قبل أو لم يسبق استعمالها، ويعاقب على الشروع في تلك الجريمة المقررة للجريمة الكاملة.

وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، والمتعلق بإضافة مادة برقم (316 مكرر) إلى الفصل الثاني من الباب السابع من قانون العقوبات بشأن زنا المحارم، حيث قررت مواصلة بحث الاقتراح في اجتماعها المقبل.

ويرى مقدمو الاقتراح أنه بالاطلاع على قانون العقوبات البحريني يتضح أن النصوص العقابية قد خلت من تجريم زنا المحارم، وأن هناك نصًا وحيدًا اعتبر أصل المجني عليه ظرفًا مشددًا في جرائم الاغتصاب والاعتداء على العرض، وإعمالا للمبدأ الدستوري بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فقد تم تقديم هذا الاقتراح لسد هذا الفراغ التشريعي لتجريم الصلات الجنسية بين المحارم بموجب المادة (316) وأساس الترجيح أن المقصود بالزنا هو المواقعة الجنسية بين شخص متزوج وآخر.

كما بحثت اللجنة المواد المعادة من مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ قررت مواصلة بحث المشروع في اجتماعها المقبل.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً