العدد 4239 - الثلثاء 15 أبريل 2014م الموافق 15 جمادى الآخرة 1435هـ

المحكمة تؤجل قضية فصل صحافي دون صرف مستحقاته

أجلت المحكمة العمالية الغرفة الثانية امس (الاثنين) برئاسة القاضي موسى الموسى وأمانة سر جعفر الجمري قضية مرفوعة من قبل صحافي ضد صحيفة محلية وذلك حتى 26 يونيو/ حزيران 2014 للدراسة.

كان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى عمالية عن الصحافي افاد فيها أن الصحيفة الزميلة أبلغت الصحافي بإلاستغناء عن خدماته من دون الوفاء بمستحقاته المالية وحقوقه الناشئة عن عقد العمل المبرم بينهما مخالفةً بذلك قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 23 لسنة 1976 والذي لا يجيز انهاء عقد العمل غير محدد المدة بإرادة رب العمل المنفردة إلا بمبرر مشروع وبمراعاة مهلة الإخطار.

وذكر ربيع انه لا يجوز توقيع عقوبة الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة إلا اذا ارتكب العامل عملاً تنطبق عليه المادة 113 من قانون العمل وانه سبق وبينا أن المدعي لم يرتكب عملاً منصوصا عليه في المادة المذكورة بل لم يتم إبلاغ الموظف المذكور كتابة بما وقع عليه من عقوبة الفصل بلا مكافأة أو اخطار أو تعويض ولم تُسمع اقواله ودفاعه بحسب ما يشترط القرار الوزاري الخاص بقواعد وإجراءات التأديب والذي ينص كذلك على حق العامل في التظلم في القرار الصادر بتوقيع العقوبة خلال ثلاثة ايام من تاريخ الابلاغ وتقديم التظلم الى مصدر القرار، ولا يجوز تنفيذ العقوبة قبل مضي ثلاثة ايام من تاريخ الابلاغ.

وقال ربيع ان الفصل من الخدمة دون مكافأة أو إخطار أو تعويض وفق الحالات المنصوص عليها في المادة 113 من قانون العمل في القطاع الأهلي له صفة العقوبة التأديبية وبالتالي لا يجوز توقيعها إلا وفقا لقواعد إجراءات التأديب المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 23 لسنة 1976، والذي يعتبر قرارا منفذا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 102 من قانون العمل، وهو الذي يترتب على عدم مراعاته تعويض العامل عما يصيبه من ضرر نتيجة انهاء صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بإرادته المنفردة.

واضاف ربيع ان الصحيفة الزميلة قامت بفصل الموظف من العمل دون سبب مشروع رغم عدم إخلاله بوجباته الوظيفية ورغم تفانيه وجده في العمل حيث ان المدعي كان على رأس العمل ومنتظم في مواعيد الحضور والانصراف، ولم يتغيب عن العمل إلا لعذر مقبول وبعلم رب العمل، وأن المدعى عليها لو صدق زعمها بتغيبه عن العمل لمدة 14 يوما لقامت بإبراز ما يفيد انذار المدعي كتابيا بالغياب بحسب ما اشترطت الفقرة 4 من المادة 113 من قانون العمل، إلا أن المستندات التي اُرفقت لا تحمل ما يفيد استلام أو علم المدعي بمضمونها.

واختتم ربيع لائحة الدعوى بأنه لما كان تعويض العامل عما يلحقه من ضرر نتيجة انهيار عقد عمله تعسفياً يقع على عاتق رب العمل بحسب نص المادة 108 من قانون العمل، لذلك فإن المدعي يطلب إرجاعه الى العمل أو التعويض عن الفصل التعسفي الذي لحقه، فضلا عن بقية مستحقاته من أجور متأخرة وبدل الاجازة السنوية وبدل اخطار وشهادة الخدمة.

العدد 4239 - الثلثاء 15 أبريل 2014م الموافق 15 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً