العدد 4238 - الإثنين 14 أبريل 2014م الموافق 14 جمادى الآخرة 1435هـ

الشوريون يعدّلون «قانون العقوبات» ليوافق التحول من النظام الأميري إلى الملكي

الصالح مترئساً الجلسة
الصالح مترئساً الجلسة

أقر أعضاء مجلس الشورى في جلستهم أمس الإثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والذي يهدف إلى إجراء تعديل لبعض المسميات الواردة ببعض القوانين لتتفق مع مقتضيات تحول النظام الدستوري بالبحرين من النظام الأميري إلى النظام الملكي عقب التعديلات الدستورية التي تمت عام 2002.

وقالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إن مشروع القانون يهدف إلى «مواجهة بعض الظواهر الإجرامية، التي كشفت بجلاء عن خطورة الجاني، وإصراره على ارتكاب جريمته، وخاصة في حالة ارتكابها من أكثر من شخص، ما يستدعي تشديد تلك العقوبة، وإدراجها ضمن الظروف المشددة للجريمة».

وذكر مقرر لجنة الشئون الخارجية والأمن والدفاع الوطني العضو فؤاد الحاجي أن المادة (75) من قانون العقوبات نصت على أنه «مع مراعاة الأحوال التي يبين فيها القانون أسباباً خاصة للتشديد يعتبر من الظروف المشددة ما يأتي: ارتكاب الجريمة لبواعث دنيئة. ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة عجز المجني عليه عن المقاومة وفي ظروف لا تمكن الغير من الدفاع عنه، إضافة إلى اتخاذ طرق وحشية لارتكاب الجريمة أو التمثيل بالمجني عليه، ووقوع الجريمة من موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته ما لم يقرر القانون عقاباً خاصاً اعتباراً لصفته».

وأوضح الحاجي أنه يستخلص من النص أن ما ورد في تلك البنود يُعد ظروفاً مشددة عامة، وفي الوقت نفسه تم استثناء الحالات التي وردت بشأنها أسباب خاصة للتشديد والمنصوص عليها في سائر نصوص قانون العقوبات، ما يستدعي أهمية إضافة بند خامس يكون نصه: «تعدد الجناة أو المجني عليهم في الجريمة».

وأيدت وزارة الداخلية مشروع القانون، وما ورد في مذكرة رأي الحكومة من حيث ضرورة إضافة مادة جديدة لهذا المشروع تستبدل بموجبها عبارات «مرسوم ملكي، نظامها الملكي، الملك» بعبارات «مرسوم أميري، نظامها الأميري، الأمير» أينما وردت في قانون العقوبات، بالإضافة إلى استبدال عبارة «البلدية المختصة» محل عبارة «الهيئة البلدية»، حيث إن مسمى «الهيئة البلدية» المدرج في نهاية المادة لا يتفق مع التقسيم الجديد للبلديات بحسب ما ورد بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون البلديات.

كما أيدت الوزارة ما جاء بالمادة الثانية منه وذلك بأن «تعدد الجناة أو المجني عليهم في الجريمة يعكس الخطورة الإجرامية للجاني أو الجناة بدليل الاستعانة ما يفيد الإصرار على ارتكاب الجريمة، ما يدل على شخصية إجرامية يلزم ردعها، لذا من الضروري إدراجها ضمن الظروف المشددة للجريمة، واتفاقاً مع ما ورد بمذكرة هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومذكرة رأي الحكومة من حيث عدم حصر الاستثناء من هذه المادة بالمادتين (343،242) من قانون العقوبات، حيث يحتوي القانون على عدة مواد تشدد العقوبة في حال تعدد الجناة، لذا من الأفضل أن تنص المادة على تطبيقها في غير الحالات المنصوص عليها في قانون العقوبات».

العدد 4238 - الإثنين 14 أبريل 2014م الموافق 14 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 8:25 ص

      sunnybahrain

      السلام عليكم ،،سؤال للاخوه الشوريون ،،انتم تشدون حملة لتشديد العقوبات المعروفه ضد من !! ولكن نسيتم ان تسنون دعوة للتشديد ومعاقبة رجال النظام لاختراقهم القوانيين الدوليه لابسط حقوق الانسان ،،يا مسهل .

اقرأ ايضاً