العدد 4238 - الإثنين 14 أبريل 2014م الموافق 14 جمادى الآخرة 1435هـ

«الشورى» يوافق على لائحة سلامة السفن ذات الحمولة الصغيرة

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولة الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يهدف مشروع القانون إلى توحيد إجراءات السلامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في إطار روح التضامن والشراكة بما يسهم في حماية البيئة البحرية، وإصدار الشهادات اللازمة لتلك النوعية من السفن وبالأخص سفن الركاب بما يسهم في توفير مناخ آمن لصناعة النقل بحراً في مياه الخليج العربي.

ويتألف مشروع القانون من عشر مواد تضمنت المادة الأولى منه الموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة، والمادة الثانية بينت المقصود بالجهة المختصة في تطبيق أحكام القانون واللائحة المرافقة، والمادة الثالثة أتاحت لصاحب الشأن التظلم من جميع القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام اللائحة المرافقة.

فيما تناولت المادة الرابعة منه الرسوم التي من الممكن أن تفرض على من يطلب ترخيص أو خدمة معينة طبقاً لأحكام اللائحة المرافقة والجهة المختصة بتحديد فئات تلك الرسوم، وقد تناولت المادة الخامسة والسادسة والسابعة العقوبات الجنائية المقررة للجرائم التي تقع بالمخالفة للالتزامات الواردة في بعض مواد اللائحة المرافقة، حيث تنص المادة الخامسة على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر وفيما عدا الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من الالتزامات الواردة في مواد اللائحة المرافقة.

كما يعاقب بالعقوبة الواردة ذاتها في الفقرة السابقة كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة أو التفتيش على السفن.

بينما أحالت المادة الثامنة للسلطة المختصة اختصاص إصدار لائحة تتضمن الجزاءات الإدارية، بعدها تناولت المادة التاسعة من مشروع القانون الجهة المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون واللائحة المرافقة له، وقد جاءت المادة الأخيرة تنفيذية.

وفي سياق آخر، صوّت أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على الاستحداث الذي أدخله مجلس النواب على القانون البحري، حيث تم تعديل نَص الفقرة الرابعة من المادة (2) من القانون الحالي، وذلك على النحو «استثناءً يجوز للوزير المختص بالنقل البحري والملاحة البحرية بعد موافقة مجلس الوزراء منح الجنسية البحرينية للسفن المملوكة لغير البحرينيين». وقد انتهت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى وبالتوافق مع ممثلي وزارة المواصلات (المؤسسة العامة للموانئ البحرية)، والمستشار القانوني لشئون اللجان - إلى الموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث تعديلاً وذلك باستبدال نَص الفقرة الرابعة من المادة (2) من القانون الحالي، مع إعادة صياغتها.

العدد 4238 - الإثنين 14 أبريل 2014م الموافق 14 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً