العدد 4235 - الجمعة 11 أبريل 2014م الموافق 11 جمادى الآخرة 1435هـ

المحكمة الشرعية تُثبت نسب ولدين وزواجاً منذ 23 عاماً

قال المحامي علي عياد إن المحكمة الشرعية قضت بصحة زواج امرأة من رجل منذ 23 عاماً، إذ وقع الزواج منذ مارس/ آذار 1991 بين المدعية والمدعى عليه، وأثبتت المحكمة نسب ولدين للزوج والزوجة.

وتشير تفاصيل القضية حسبما أوضحها المحامي عياد إلى أن الزوجة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الشرعية موضحةً أنها تزوجت من المدعى عليه زواجاً منقطعاً في شهر مارس 1991، وحملت منه على فراش الزوجية وأنجبت له ولدين؛ إلا أن الزوج أنكر أصل الزواج، وظل محتفظاً بأصل عقد الزواج، ولم يسلم الزوجة صورة منه رغم استمرار الزواج لسنوات عديدة. وحاولت الزوجة إقناعه بإثبات واقعة الزواج وإثبات نسب الولدين إلا أنه امتنع.

وأشار المحامي علي عياد إلى أن المحكمة بنَت حكمها بناء على تقديرها للأدلة والقرائن واستخلاص ما رأته متفقاً والواقع، ومن ذلك شهادة الشهود، أمّا عن شهادة شهود النفي فهي لا تزيد على عدم علم الشهود بواقعة الزواج المدعاة وكذلك بنوّة الولدين وهي التي قامت على إثباتها شهادة شهود الإثبات وبالتالي لا تنال شهادة شهود النفي من شهادة الإثبات ولا تنقص من قيمتها».


«الشرعية» تثبت نسب ولدين وزواجاً مدته 23 عاماً

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

قال المحامي علي عياد إن المحكمة الشرعية قضت بصحة زواج امرأة من رجل منذ 23 عاماً، إذ وقع الزواج منذ شهر مارس/ آذار عام 1991م بين المدعية والمدعى عليه، وأثبتت المحكمة نسب ولدين للزوج والزوجة.

وتشير تفاصيل القضية حسبما أوضحها المحامي عياد إلى أن الزوجة تقدمت بدعوى أمام المحكمة الشرعية موضحةً أنها تزوجت من المدعى عليه زواجاً منقطعاً في شهر مارس/ آذار 1991، وحملت منه على فراش الزوجية وأنجبت له ولدين؛ إلا أن الزوج أنكر أصل الزواج، وظل محتفظاً بأصل عقد الزواج، ولم يسلم الزوجة صورة منه رغم استمرار الزواج لسنوات عديدة. وحاولت الزوجة إقناعه بإثبات واقعة الزواج وإثبات نسب الولدين إلا أنه امتنع.

وقد أمرت المحكمة بناء على وكيل الزوجة المحامي علي عيّاد بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المدعية بكل طرق الإثبات بما فيها البيّنة واقعة الزواج بينها وبين الزوج بالعقد المنقطع وصرحت المحكمة للزوج النفي بالطرق ذاتها.

كما أمرت المحكمة الشرعية بإحالة الزوجين والولدين للطبيب الشرعي بالنيابة العامة لإجراء فحص (DNA) وذلك للتحقق من نسب الولدين المذكورين بالنسبة إلى طرفي النزاع، إلا أن الزوج كان يرفض رفضاً قاطعاً إجراء الفحص المذكور له وللولدين.

وفي إحدى الجلسات أحضرت الزوجة شاهدين، قال أحدهما: «إني زوج أخت المدعية، وعلمت بزواجها في عام 1991 بحكم كوني زوج شقيقتها، وكنت أرى المدعى عليه بين الفينة والأخرى يزور المدعية، وقد استمر على هذا المنوال لمدة طويلة لا أستطيع تحديدها، ثم علمت بانقطاعه. وقد رأيته بعيني لعشر مرات تقريباً يأتي لزيارتهم ثم يصطحب معه ابنيه من الزوجة إلى خارج المنزل».

وأفاد أنه سمع من إخوة المدعية بأن المدعى عليه هو زوجها وأخبراه أن الولدين هما ابنا المدعية من المدعى عليه، وأنه سمع المدعى عليه شخصياً يقول إن المدعية زوجته وإن الولدين ابناه منها.

واستمعت المحكمة إلى ثلاثة من شهود النفي، الذين قالوا إنهم لم يسمعوا أن المدعى عليه تزوج قط وأن له أبناء، بل إنه أعزب، وإن أهله يحثونه على الزواج وكان دائماً جوابه إنه يريد فرصة لذلك.

وأشار المحامي علي عياد إلى أن المحكمة بنت حكمها بناء على تقديرها للأدلة والقرائن واستخلاص ما رأته متفقاً والواقع، ومن ذلك شهادة الشهود، أما عن شهادة شهود النفي فهي لا تزيد على عدم علم الشهود بواقعة الزواج المدعاة وكذلك بنوّة الولدين وهي التي قامت على إثباتها شهادة شهود الإثبات وبالتالي لا تنال شهادة شهود النفي من شهادة الإثبات ولا تنقص من قيمتها».

وأضاف أن «المحكمة اطمأنت إلى شهادة شهود الإثبات وكوّنت عقيدتها بصحة ما جاء فيها معززاً بما استخلصته من سياق الدعوى والمستندات المقدمة فيها، فقد تبين - من خلال ما رصد في محاضر الجلسات - مماطلة وتسويف المدعى عليه (الزوج) بل رفضه القاطع إجراء اختبار الحمض النووي بعد أن أعطته المحكمة أكثر من أجل على ذلك، وهذا يعد قرينة معززة، ففي حين أنه يمكنه حسم موضوع بنوّة الولدين بالفحص إذا كان متيقناً بعدم حصول زواج من الأساس وأنه لا صلة له بالمدّعية وجدته المحكمة لا يريد هذا الفحص ويتهرب منه».

مضيفة «يضاف لذلك كله تفاصيل إخطار المولود وما حمله من معلومات شخصية للأبوين اللذين هما طرفا التداعي وبالنظر إلى تاريخ ولادته والواقع في مدة الزواج التي تدّعيها المدعية وأنه المولود الثاني لهما».

منتهيةً بالقول: «هدياً بكل ما تقدم فإن المحكمة تقضي بثبوت زواج المدعية من المدعى عليه زواجاً منقطعاً وذلك في عام 1991م ولمدة ثلاثين عاماً من تاريخه وثبوت نسب الولدين إلى طرفي الدعوى كأبوين شرعيين لهما باعتبار أن المدعى عليه هو أبوه والمدعية هي أمه».

العدد 4235 - الجمعة 11 أبريل 2014م الموافق 11 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 7 | 10:12 ص

      دائم وليس م ...

      دائم بعقد وبشهوووود
      وعلى سنة الله ورسوله ولو تم كشفه من قبل الزوجه الاولى لين يتم الاساءه للثانية والتشهير بها باعتبارها زوجة مت... قرجاء احترموا عقوللنا
      ماواحد فيكم يرضى بالزواج المنقطع او مايعرف بال....ز على بناته او خواته وتعتبرونه عار ادا وصل لاهلكم بس ادا على غيركم حلال ملال
      تضلم روحها قبل مايضلمها الرجال اللي ترضه اتكون للفراش فقط وتستاهل لي ايجيها لان الرجال استحاله يعترف فيها قدام الناس وهدا شي يفشله
      اعطوا نفسكم قدرها يانسوان

    • زائر 6 | 8:31 ص

      مسلسل الواجهة بحريني

      الدنيا تخوف

    • Khadeeja | 6:03 ص

      حسبي الله عليك ونعم الوكيل

      اذا انت الاب كيف تترك الزوجة واعيالك .. وتنكر .. حسبي الله ونعم الوكيل.

    • زائر 2 | 11:53 م

      من سلبيات الزواج المنقطع بغير إشهار ... لا أعتقد بأن الدين يحلل شيء مخالف للأخلاق..!!

      الزوجة تزوجت من المدعى عليه زواجاً منقطعاً في شهر مارس/ آذار 1991، وحملت منه على فراش الزوجية وأنجبت له ولدين؛ إلا أن الزوج أنكر أصل الزواج، وظل محتفظاً بأصل عقد الزواج، ولم يسلم الزوجة صورة منه رغم استمرار الزواج لسنوات عديدة ..

    • زائر 5 زائر 2 | 6:40 ص

      من سلبيات عدم التوثيق الرسمي

      أخي الكريم اسمح لي أن أختلف معك في هذه النقطة، حيث لا علاقة للزواج المنقطع أو الدائم بإنكار الزواج ، بإمكان المدعى عليه أن ينكر أصل الزواج دائما كان أو منقطع، إذا لم يكن هناك إشهار أو توثيق رسمي.
      فلتكن عبارتك "من سلبيات الزواج بغير إشهار" بدون الاقتصار على المنقطع.
      أعرف حالات في المجتمع متزوجون زواج دائم بدون إشهار، وذلك ابتعادا عن المشاكل باعتباره الزوجة الثانية " يعني بالسر "

    • زائر 8 زائر 2 | 12:31 م

      زائر 5 رجاء احترم عقولنا

      من اساسيات الزواج الدائم الاشهار و التوثيق فكيف تساوية بالمنقطع

اقرأ ايضاً