العدد 4233 - الأربعاء 09 أبريل 2014م الموافق 09 جمادى الآخرة 1435هـ

الحبس سنة لمتهم اعتدى على شرطيين بخفر السواحل وأتلف مركبتهما

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، بحبس بحريني مدة سنة لاعتدائه على شرطين بخفر السواحل وإتلاف مركبتهما.

وبينت المحكمة في أسباب حكمها أنها أخذت المتهم بقسط من الرأفة نظراً إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته بما تخولها المادة 72 عقوبات.

وأضافت أن المتهم أنكر التهمتين المسندتين إليه، وقال إن الأمر لا يعدو أن يكون اشتباهاً من الشرطة في غير محله، وقع فيه المجني عليه ظناً منهم أن قارب المتهم هو من تسبب في الحادث موضوع الدعوى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه، في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 اعتدى على سلامة جسم موظفين عامين أثناء تأديتهما وظيفتهما وأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق ولم يفضِ الاعتداء إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة تزيد على عشرون يوماً، وأتلف المركبة المبينة وصفاً ونوعاً بالأوراق والمملوكة للإدارة العامة لخفر السواحل.

وتتمثل تفاصيل الواقعة في أنه عند الساعة 3 مساءً وأثناء قيام رجلي خفر السواحل المجني عليهما بواجب الدورية، تلقيا بلاغاً من غرفة العمليات البحرية، مفاده التوجه إلى مرفأ شركة بابكو وهي منطقة محظور الصيد فيها وذلك لوجود قارب يخالف هذا الحظر، فتوجها بقارب الدورية إلى هناك فوجدا قارباً يقوده المتهم في المنطقة المحظورة، وحال مشاهدته قارب الدورية حاول الفرار إلا أن المجني عليهما تمكنا من اللحاق به وإيقافه وربطه بقارب الدورية، وعند قيامهما بطلب الأوراق الثبوتية من المتهم رفض الأخير تسليمها إليهما وطلب من أحد بحريته - عاملين آسيويين - فك الحبل الذي يربط بين القاربين، فنزل المجني عليهما من الدورية إلى حافة قارب المتهم إلا أن المتهم قام بتحريك قاربه بقوة ما أدى إلى سقوطهما من حافة قاربه وارتطامهما بحافة قارب الدورية وتمكن من الفرار من المكان؛ ما استدعى مطاردته في البحر، فتعمد المتهم الاصطدام بقارب الدورية مرتين؛ ما تسبب في عدد من التلفيات في جسم قارب الدورية كالطلاء والإنارة.

وثبت أنه نتج عن هذا الاعتداء إصابة المجني عليه الأول في الساق اليمنى والساعد الأيمن وإصابة الآخر بآلام في منطقة الظهر من دون أن يفضي ذلك إلى مرضهما أو عجزهما عن أعمالهما الشخصية مدة تزيد على 20 يوماً.

وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة على النحو السالف قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من شهادة كل من المجني عليهما ومن التقريرين الطبيين الشرعيين الخاص بهما.

العدد 4233 - الأربعاء 09 أبريل 2014م الموافق 09 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً