العدد 4231 - الإثنين 07 أبريل 2014م الموافق 07 جمادى الآخرة 1435هـ

شبهة دستورية في سحب «العدل» الأموال المخالفة تؤجِّل «جمع المال» لمدة أسبوعين

الشوريون اختلفوا مع الحكومة بشأنها

كلمة رأس نسائية
كلمة رأس نسائية

أدى تباين الآراء بين عدد من أعضاء مجلس الشورى والمستشارين القانونيين بالمجلس والحكومة، بشأن دستورية المادة (11) من المرسوم بقانون بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، إلى تأجيل مناقشة المرسوم لمدة أسبوعين، وذلك خلال جلسة مجلس الشورى الأسبوعية التي عُقدت يوم أمس الاثنين (7 أبريل/ نيسان 2014).

وتنص المادة «11» على ان «يحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها»، وهو ما اعتبرته لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس غير دستوري، باعتبار أن المادة تعطي حق المصادرة لتلك الأموال بغير حكم قضائي، والذي اعتبرته اللجنة يتعارض مع نص المادة «9/د» من الدستور والتي نصت على ان «المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون».

في حين أن لجنة الخدمات – التي أعدت تقرير المشروع - ارتأت أن سحب حصيلة الجمع من قبل الوزارة المختصة وإعادة توزيعها في وجوه النفع العام، لا يتضمن أية مصادرة لهذا المال؛ ذلك أن المصادرة تقع على الأموال الخاصة ولا تقع على الأموال العامة.

وأثناء مناقشة المشروع، اعترضت العضو رباب العريض على منح التجريم والعقاب للسلطة التنفيذية، مشددة على ضرورة تحديد النصوص العقابية وتجريمها بموجب هذا القانون.

فيما قال العضو عبدالرحمن عبدالسلام: «المادة (11) اعتبرت أن سحب المال هو مصادرته، وأنا أرى أن السحب يختلف عن المصادرة، المال المصادر يجب أن يكون وقعت عليه جريمة، الأمر الآخر أن يكون مملوكا ملكا خاصا، والجمعيات الخيرية تجمع المال من أجل توجيهه لأوجه الخير، أما إذا خالفت ذلك، فجاز لمن رخص لها أن يضع يده على هذا المال».

وأضاف: «يجب ألا تتم المصادرة إلا بعد قرار من الحكم، والسحب يجب ألا يكون إلا بعد أن يخالف المصرح له القانون، ولا يجوز للدولة أن تدخل هذا المال في ذمتها، فهناك اختلاف تام بين المصادرة وسحب المال الوارد في المرسوم».

وبررت العضو دلال الزايد الاعتراض على نص المادة «11» بأن مصادرة الأموال لم تتم وفق الحماية القضائية، مؤكدة ضرورة أن تتم المصادرة تحت مراقبة القضاء لا الجهة التنفيذية، حتى يستشعر الأفراد أن ما وقع كان بموجب قرار قضائي، على حد قولها.

وعادت العريض لتقول: «ليس من الضروري أن تكون الأموال ملكا للمصادر منه وإنما تكون بحوزته، وإلا نكون قد تركنا للسلطة التنفيذية وضع العقوبات والجزاءات من دون رقابة للسلطة التشريعية».

أما ممثل وزارة العدل، فقال: «لا خلاف أن المصادرة يجب أن تكون بحكم قضائي، وإنما نحن لسنا في حالة مصادرة، ولوصفه بالمصادرة يجب أن تتحقق الشروط المصادق عليها قضائيا، ووصفناها قانونيا بأنه حلول قانوني للدولة بدلا من الشخص المخالف».

وتساءل: «إذا كان هناك ادعاء بوجود شبهة دستورية، فأين مخالفة النص القانوني للنص الدستوري؟ إنما هو منهج تشريعي».

وأشار العضو ناصر المبارك إلى أن المشكلة لا تكمن في سحب أو مصادرة الأموال، وإنما في كونه انتزاع مال من يد من يتصرف فيه، والتي قد تكون جمعية مرخصة، مبينا أن هذه الأموال هي ليست أموالا عامة، وإنما الجمعية الخيرية هي وكيل لتوزيع المال لجهة معينة.

كما اعتبر المبارك أن المشكلة الأخرى في المادة أن سحب المال يكون بغير جريمة، في حين أن المصادرة لا تكون إلا بجريمة، وهذا يعني أن المجرم أحسن وضعا من غيره، على حد تعبيره.

أما وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، فأشار إلى أن المادة «11» تتعلق بمخالفة طالب ترخيص جمع أموال لأحد شروط طلب الترخيص، وأنه لتنظيم هذا العمل، فإن المال يوكل للوزارة التي يجوز لها أن تسحب المال من أجل توزيعه للغرض الذي جمع من أجله، موضحا أن جميع الأموال التي تجمع هي أموال عامة وخاضعة لديوان الرقابة المالية.

وقال: «هناك فرق جوهري بين المصادرة التي تتم بحكم قضائي لو كان الشخص يملك المال الخاص، ولكن هذه الأموال أصبحت في حكم المال العام، وعندما تصادر تنفق للغرض نفسه الذي جمعت من أجله ولا تدخل في الموازنة العامة».

ويأتي المرسوم بقانون منسجمًا مع توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية، بشأن ضرورة مكافحة الأعمال الإرهابية، والحد من آثارها السلبية التي تمس الأمن والسلم والاقتصاد الوطني.

ويعمل المرسوم بقانون على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ووضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية. وتشديد عقوبة جمع المال دون ترخيص من الجهات المختصة.

كما يعالج المرسوم بقانون الفراغ التشريعي بشأن جمع الأموال للأغراض العامة، باعتبار أن قانون جمع التبرعات الخيرية للعام 1956، مضت عليه فترة طويلة تفوق الخمسين سنة.

ويضع المرسوم بقانون شروط الترخيص لجمع المال للأغراض العامة، واعتبار الأموال المجموعة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون بحكم الأموال العامة.

اعتراض الزايد
اعتراض الزايد
أبل والعويناتي يتبادلان الحديث خلال الجلسة - تصوير : أحمد آل حيدر
أبل والعويناتي يتبادلان الحديث خلال الجلسة - تصوير : أحمد آل حيدر

العدد 4231 - الإثنين 07 أبريل 2014م الموافق 07 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً