العدد 4228 - الجمعة 04 أبريل 2014م الموافق 04 جمادى الآخرة 1435هـ

الحكومة تحيل قانون الإعلام والاتصال لـ «النواب»

اشتراطات إصدار الصحف والمطبوعات والبث الإذاعي والتلفزيوني

المادة (12) في مشروع بقانون الإعلام والاتصال أكدت على عدم «فصل الصحافي أو الإعلامي من عمله إلاّ بعد إخطار الهيئة العليا بمبرّرات الفصل»
المادة (12) في مشروع بقانون الإعلام والاتصال أكدت على عدم «فصل الصحافي أو الإعلامي من عمله إلاّ بعد إخطار الهيئة العليا بمبرّرات الفصل»

يخطر مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل بإحالة مشروع بقانون بشأن الإعلام والاتصال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (20) لسنة 2014م، وإحالته إلى لجنة الخدمات.

ومنع المشروع بقانون في مادته الـ(8) احتواء «المطبوع على أية كتابات أو رسومات أو برامج أو وسائط سمعية أو مرئية أو أية وسيلة إعلامية أخرى فيها دعوى إلى العنف أو الطائفية أو الكراهية أو ما يعد خروجاً على النظم العامة أو ما يخالف مبادئ حقوق الإنسان»، فيما أشارت المادة (10) إلى أن « كل من أهان صحافياً أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة وفقاً للمواد المنصوص عليها في قانون العقوبات».

وأكدت المادة (12) على عدم «فصل الصحافي أو الإعلامي من عمله إلاّ بعد إخطار الهيئة العليا بمبرّرات الفصل، فإذا استنفدت الهيئة العليا مرحلة التوفيق بين المؤسسة الإعلامية والصحافي دون نجاح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل»، وأعطت المادة (18) للوزير «من تلقاء نفسه، أو بناء على توصية من الهيئة العليا استصدار أمر من محكمة الأمور المستعجلة لمنع تداول المطبوعات وإيقاف ومنع بث أي مواد إذاعية أو تلفزيونية أو إلكترونية، إذا تضمنت ما من شأنه أن يمثل تهديداً للنظام العام».

واشترطت المادة (19) لـ «مزاولة العمل الصحافي أو الإعلامي الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة العليا»، فيما أجازت المادة (20) «لمراسلي الصحف أو وكالات الأنباء أو المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة»، وأعطت المادة (21) الوزارة أن «تنذر مراسل الصحيفة أو وكالة الأنباء أو المؤسسة الإذاعية أو التلفزيونية الأجنبية إذا تبين أن الأخبار التي نشرها تنطوي على مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه، فإذا تكرّر منه ذلك جاز سحب الترخيص الممنوح له بقرار من الوزير».

ونصت المادة (22) على أنه مراعاة ما نص عليه المرسوم رقم (47) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العليا للإعلام والاتصال والمادة (21) من هذا القانون، تتولى الهيئة توقيع أي من العقوبات التالية على المرخص لهم في حالة مخالفة أحكام هذا القانون أو ميثاق الشرف الإعلامي: 1 - الإنذار الكتابي. 2 - السحب المؤقت للترخيص لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 3 - جزاء مالي لا يزيد على مئة ألف دينار.

ويكون الطعن في القرارات الصادرة بتوقيع أي من هذه العقوبات أمام المحاكمة الكبرى المدنية خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار. ويجوز لهذه المحكمة الأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الطعن. وفي جميع الأحوال لا يجوز سحب الترخيص بشكل نهائي إلا بحكم بقضائي.

ولفتت المادة (23) إلى انه «مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحافي أو الإعلامي إلى الهيئة العليا التي تختص وحدها بمساءلة الصحافيين والإعلاميين»، فيما منعت «إصدار صحيفة ورقية أو إلكترونية، إلاّ بعد الترخيص في إصدارها من الوزارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء».

واشترطت المادة (30) في رئيس التحرير:

أ - أن يكون بحريني الجنسية، ويجوز للوزير استثناء هذا الشرط.

ب - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية، أو زاول مهنة الصحافة والإعلام لفترة لا تقل عن عشر سنوات.

ج - ألا يقل سنّه عن ثلاثين سنة ميلادية.

د - ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

هـ - ألا يشغل أي منصب عام سواء بالتعيين أو بالانتخاب.

و - أن يجيد لغة الصحيفة التي يعمل بها قراءة وكتابة.

واعتبرت المادة (35) «الترخيص بإصدار صحيفة ترخيصاً خاصاً لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، إلا بعد موافقة الوزير. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلاً. وفي جميع الأحوال، على مالك الترخيص إبلاغ الوزارة بأي تعديل يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوث التغيير»، وأوجبت المادة (36) بيان كل صحيفة اسم المرخص له مالك الصحيفة ورئيس تحريرها أو المحرر المسئول - إن وجد - والقسم الذي يشرف عليه واسم المطبعة التي تطبع فيها وعدد النسخ في مكان ظاهر. كما أوجبت المادة (37) على «رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول - وإن وجد - التقيد بأن يكون التوقيع على ما ينشر بها من مقالات أو رسومات بالاسم الحقيقي لكاتب المقال أو راسم الصورة، على أن يجوز التوقيع باسم رمزي أو مستعار بشرط أن يقوم رئيس تحرير الصحيفة أو المحرر المسئول - إن وجد - بإبلاغ الإدارة المختصة بالاسم الحقيقي لصاحب التوقيع الرمزي أو المستعار، إذا طلب منه ذلك».

وأكدت المادة (56) على أن «ألا يقل رأس المال المدفوع للمؤسسة التي ترغب في الحصول على ترخيص للبث عن عشرة ملايين إذا كانت مؤسسة تلفزيونية، وعن ثلاثة ملايين دينار بالنسبة للمؤسسة الإذاعية ولتلفزيون الإنترنت، وعن مليون دينار لإذاعة الإنترنت»، وشددت على إيداع «المرخص له في خزانة الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على الترخيص ضماناً نقدياً أو مصرفياً أو بوليصة تأمين لا يقل عن (10 في المئة) من رأس المال المدفوع، وذلك تأميناً لما قد يحكم به على أي من المرخص له أو المسئول التنفيذي أو صاحب البرنامج من الغرامات والمصاريف تطبيقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة عدم إيداع الضمان المشار إليه خلال المدة المقرّرة أو في حالة نقصه يوقف الترخيص. ويسترد المرخص له في حالة توقفه نهائياً أو إلغاء ترخيصه بحكم قضائي، هذا الضمان أو ما تبقى منه خلال شهر من تاريخ التوقف أو صيرورة الحكم الصادر بإلغاء الترخيص نهائياً. وتسري أحكام الفقرة السابقة في حال الترخيص لقناة إذاعية أو تلفزيونية أخرى لنفس المرخص له».

واعتبرت المادة (61) «الترخيص لمؤسسة إذاعية أو تلفزيونية ترخيصاً خاصاً لا يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف، إلا بعد موافقة الوزير. وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلاً. وفي جميع الأحوال، على مالك الترخيص إبلاغ الوزارة بأي تعديل يطرأ على البيانات التي اشتمل عليها طلب الترخيص وذلك خلال ثمانية أيام من تاريخ حدوث التغيير»، وعاقبت المادة (73) كل من خالف «حكم المادة (25) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار. وتقضي المحكمة في حال الإدانة بمصادرة العدد المنشور وأصله أو الحجب النهائي لموقع الصحيفة الإلكترونية بحسب الأحوال».

ونصت المادة (74) على معاقبة «من يخالف أياً من أحكام المادتين (35) و(61) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مئة ألف دينار، ويحكم عند الإدانة بإلغاء الترخيص»، وتشير المادة (75) إلى معاقبة كل من مخالف أي «من أحكام المادتين (36) و(37) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار».

وعاقبت المادة (77) «كل من خالف أحكام المادة (43) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وللمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تحكم بغلق المؤسسة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ومصادرة المواد المخالفة التي لم يرخص في عرضها أو تقرر منعها من التداول»، كما عاقبت المادة (78) كل «مَن خالف أحكام المادة (40) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. ويحكم عند الإدانة بمصادرة المطبوع».

العدد 4228 - الجمعة 04 أبريل 2014م الموافق 04 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 11:49 م

      طللم

      حقوق الصحفيين أقراها و أذكر أحداث مارس و أبريل 2011

اقرأ ايضاً