أكدت لجنة الخدمات ان المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة يهدف إلى «تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ووضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية»، وبالتالي «محاصرة الإرهاب».
وخلصت لجنة الخدمات إلى سلامة المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013م بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة موصية بالموافقة عليه، مؤكدة أن المرسوم بقانون منسجم مع توصيات المجلس الوطني في جلسته الاستثنائية، بشأن ضرورة مكافحة الأعمال الإرهابية، والحد من آثارها السلبية التي تمس الأمن والسلم والاقتصاد الوطني، وبينت أن المرسوم بقانون يعمل على تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ووضع عقوبات رادعة بحق كل من يجمع الأموال لأغراض إرهابية. وتشديد عقوبة جمع المال دون ترخيص من الجهات المختصة.
ولفتت اللجنة إلى ان المرسوم بقانون يعالج الفراغ التشريعي بشأن جمع الأموال للأغراض العامة، حيث إن قانون جمع التبرعات الخيرية لعام 1956، مضت عليه فترة طويلة تفوق الخمسين سنة، وقالت ان المرسوم بقانون يضع شروط الترخيص لجمع المال للأغراض العامة، واعتبار الأموال المجموعة وفقاً لأحكام المرسوم بقانون بحكم الأموال العامة.
وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون صدر في ظل ما شهدته البحرين مؤخراً، من تطور نوعي خطير في أعمال العنف والتخريب، ونشر الرعب والفوضى، طال المدنيين ورجال الأمن والمنشآت العامة والخاصة، ما شكل تهديداً حقيقياً للسلم الأمني والمجتمعي، فجاء مرسوم القانون لمكافحة الإرهاب، والقضاء على مصادر وجوده وعوامل بقائه واستمراره.
وبينت لجنة الخدمات انها طلبت من المستشار القانوني مذكرة بشأن ما خلصت إليه لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس من وجود شبهة دستورية في المرسوم بقانون في (11) و(14/3) من المرسوم بقانون، ومدى توافقهما مع أحكام المادتين (9/2) و(20/أ) من الدستور.
وبيّن المستشار القانوني بحسب تقرير اللجنة أن المادة (9) فقرة (د) من الدستور أن «المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون»، وعليه لا يجوز مطلقاً المصادرة العامة للأموال الخاصة، أما المصادرة الخاصة فتكون بموجب حكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون، وتؤول ملكية الأموال الخاصة المصادرة إلى ملكية الدولة. مشيرا إلى انه بالرجوع إلى نص المادة (11) من المرسوم بقانون، تنص على أنه «يحظر على المرخص له مخالفة شروط الترخيص، وفي حالة المخالفة يجوز للوزارة أن تصدر قراراً بإلغاء الترخيص ووقف عمليات جمع المال وسحب حصيلة الجمع وإنفاقها في وجوه النفع العام التي تراها».
وأوضح المستشار القانوني أن «سحب حصيلة الجمع من قبل الوزارة المختصة وإعادة توزيعها في وجوه النفع العام لا يتضمن أية مصادرة لهذا المال، ذلك أن المصادرة تقع على الأموال الخاصة ولا تقع على الأموال العامة، حيث إن المادة (12) من المرسوم بقانون تنص على أنه «تُعتبَر الأموال التي تُجمع وفقاً لأحكام هذا القانون في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويُعتبَر المرخَّص لهم من الأشخاص الطبيعية والقائمين على الأشخاص الاعتبارية في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية بناءً على طلب الوزير مراجعة تلك الأموال، وعلى المرخَّص له تمكين الديوان من ذلك».
وذكرت اللجنة أن المستشار القانوني خلص إلى أن قيام الوزارة المعنية بسحب حصيلة الجمع وانفاقها في وجوه النفع العام لا تنطبق عليه أحكام المصادرة، وبالتالي لا توجد شبهة عدم الدستورية في هذه المادة.
أما بالنسبة للمادة (14) فقرة (3) فأفاد المستشار القانوني أن المادة (20/أ) من الدستور تنص على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون...»، وتنص المادة (14) فقرة (3) من المرسوم بقانون على أنه «يعاقَب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمس مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين»، مؤكدا انه «بالرجوع إلى هذا النص نجد أن المشرع وضع عقوبة على مخالفة الأفعال الأخرى الواردة في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم تترك لإرادة القاضي». وشدد على أن السلطة التشريعية قد أقرت الكثير من القوانين التي تتضمن مثل نص هذه الفقرة الثانية من هذه المادة.
العدد 4227 - الخميس 03 أبريل 2014م الموافق 03 جمادى الآخرة 1435هـ
علينا هالحجي
قولوا للتضييق على الجمعيات الخيرية اللي تساعد هالفقارة والمساكين ، وإلاأنتوا تعرفوا من اللي يجمع الأموال حق الأرهاب وأكو أعلاناتهم ماليه الشوارع بصور الأطفال والنساء أغيثوا وأغيثوا ولايوصلهم شي كلا حق القتلة والسفاحين
القوانين
القوانين على ناس وناس وين اللي جمعو التبرعات لقتل الشعب السوري
صدقت يااخي
اشوف سمعنا سوتوا شئ للراح سوريا وقدم السلاح والاموال..ولو كان من الطائفة الشيعية جان تمت ملاحقتهم ولو في القمر