تنظر محكمة الاستئناف الجنائية بتاريخ (14 أبريل/ نيسان 2014) الطعن المقدم من قبل رجل الدين سيدكامل الهاشمي، وذلك بشأن الحكم الصادر بحقه بالحبس مدة 3 سنوات، وكفالة ألف دينار غرامة لوقف تنفيذ الحكم.
وكانت النيابة العامة وجّهت للهاشمي تهمتي التحريض على بغض طائفة، وإهانة عاهل البلاد في خطبة جمعة بمسجد في باربار ومأتم ببني جمرة.
وكان وكيل الهاشمي، المحامي عبدالله الشملاوي أعلن سابقاً نية الطعن على الحكم، مبرراً ذلك بأنه «على أساس أنه في حال صحة ثبوت الواقعة المنسوبة لموكلنا فإنها تعتبر ضمن حرية التعبير الذي كفله القانون وضمنته المواثيق الدولية، وكذلك صدرت بشأنه الكثير من الأحكام القضائية حتى في البحرين، بالإضافة إلى القضاء المقارن».
وأضاف «نصت المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل إنسان الحق في حرية التعبير وتلقي المعلومات والأفكار ونقلها للآخرين بأية وسيلةٍ يختارها، وقد صادقت البحرين على هذا العهد بالقانون 56 /2006 ودخل هذا العهد ضمن النسيج القانوني للبحرين، كما أنه لا يجوز في ظل النظم الديمقراطية التي تنتسب إليها البحرين بحسب ما جاء بميثاق العمل الوطني، أن تفرض القيود على حرية التعبير بحيث تطيح تلك القيود بجوهر الحرية، ذلك أن فرض الصمت على الآخرين ولو كان معززاً بالقانون فإنه يغدو نوعاً من التسلط الذي يهدر سلطان العقل وحرية الإبداع ويولد رهبة تحول بين المواطن والتعبير عن آرائه، فيما يشكل قمعاً لحرية التعبير، ويعتبر عدواناً من السلطة العامة على الأفراد بما يهدد في النهاية أمن الوطن واستقراره».
العدد 4227 - الخميس 03 أبريل 2014م الموافق 03 جمادى الآخرة 1435هـ