العدد 4227 - الخميس 03 أبريل 2014م الموافق 03 جمادى الآخرة 1435هـ

القضاء يلغي قرار «التربية» بإلغاء امتحانات ويلزم مدرسة بإصدار شهادات نجاح للطلبة

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، بإلغاء قرار الوكيل المساعد للتعليم الخاص بإلغاء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2009-2010 لمدرسة بدعوى حدوث حالة غش جماعي، واعتماد امتحانات الدور الأول للطلبة المدّعين مع إلزام المدرسة بإصدار شهادات نجاح لهم.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن عدداً من الطلبة الكويتين قد أقاموا دعواهم للمطالبة بالحكم بإلغاء قرار الوكيل المساعد للتعليم الخاص الصادر بتاريخ 22 يونيو/ حزيران 2010، وقالوا إنهم التحقوا بالمدرسة لاستكمال دراسة الفصل الدراسي الثاني من الصف الثاني عشر ثانوي والحصول على شهادة الثانوية العامة وذلك بعد غلق المدرسة التي كانوا مقيدين فيها، وقد أدى المدعون امتحانات آخر العام (النهائية) خلال الفترة من 31 مايو/ أيار 2010 وحتى 17 يونيو/ حزيران 2010 ثم غادروا المملكة عائدين إلى بلدهم الكويت في انتظار ظهور النتائج واستلام الشهادات، وقد فوجئوا بصدور القرار المطعون عليه بإلغاء امتحانات الدور الأول لجميع المواد للمرحلة الثانوية بالمدرسة لما ثبت للوزارة من ارتكاب مخالفة جسيمة أثناء امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2009-2010 تمثلت في وقوع حالة غش عامة بين طلاب المدرسة المذكورة، وقد تظلم المدعوون من هذا القرار ولكن دون جدوى، الأمر الذي حدا بهم إلى إقامة دعواهم.

وقالت المحكمة إن الثابت من مطالعة لائحة الانضباط المدرسي لمرحلتي الإعدادي والثانوي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 133/ت ع ث/2002 أنها حصرت خمس وعشرين مخالفة وحددت إجراءات معالجتها تاركة لإدارات المدارس حرية الاختيار فى تطبيق ما تراه مناسباً بحسب جسامة وتكرار المخالفة، وقد ورد ضمن هذه المخالفات، ارتكاب الغش فى الامتحانات حيث تكفلت اللائحة المذكورة ببيان كيفية معالجتها وتحديد الجزاءات المترتبة عليها على النحو التالى: 1 - تحرير محضر بالواقعة من قبل المراقب ومشرف الإدارة ويصدق عليه رئيس لجنة الامتحان، ويخطر ولي الأمر بالواقعة ويؤخذ تعهد على الطالب وولي الأمر بعدم تكرار المخالفة ويحرم من درجة الامتحان المرتبط بالمادة المضبوطة، وينبه إلى عدم التكرار، ويتم إبلاغ الإدارة التعليمية بذلك. 2 - يتم تحرير محضر ويوقع تعهد على الطالب وولي الأمر، ويحرم من درجة الامتحان الذى ضبط فيه ويحرم من أداء باقي الامتحانات، وينبه بإمكانية حرمانه من الدراسة لمدة عام دراسى كامل ثم يتم إبلاغ الإدارة التعليمية بذلك. 3 - يتم تحرير محضر بالواقعة ثم يعرض الموضوع على مجلس إدارة المدرسة وينظر فى حرمان الطالب من الدراسة لمدة عام دراسى كامل بعد موافقة الإدارة التعليمية، ويتم إبلاغ ولى الأمر بذلك.

وحيث إن مفاد ما تقدم، أن المشرع حرصاً منه على تحقيق الانضباط الذى ترنو إليه المؤسسة المدرسية بكل عناصرها من أجل إعداد المواطن الصالح المنتمي لمجتمعه، فقد وضع نظاماً متكاملاً في تحديد الجزاءات عن جل المخالفات التي قد تنال من العملية التعليمية بمراحلها المختلفة؛ فنص في إطار ضبطه لأداء المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة على أنه إذا ثبت لوزارة التربية والتعليم ارتكاب الأخيرة ما من شأنه الإضرار بالطلبة أو بالمتدربين من الناحية الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية أو الدينية أو المالية، فإنها توجه إنذاراً للمؤسسة بهذه المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها، فإذا استمرت المؤسسة في مخالفتها، أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة، ويترتب على ذلك أن ترفع يد صاحبها عنها وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها. هذا وقد بينت اللائحة التنظيمية لامتحانات المرحلة الثانوية، المشار إليها، الحالات التي يعتبر فيها الطالب مخلاً بنظام الامتحانات - ومن بينها حالة الغش - وأحالت إلى لائحة الانضباط المدرسى فيما يتعلق بتوقيع الجزاء المناسب عن مثل هذه المخالفات على نحو ما سبق الإلماح إليه.

وقالت المحكمة وإذ خلت الأوراق من اتخاذ أية إجراءات حيال المدعين إزاء واقعة الغش المزعومة وفقًا للإجراءات المحددة قانوناً، والسابق الإشارة إليها، فضلاً عن خلو النصوص القانونية سالفة الذكر من ثمة جزاء يتعلق بإلغاء جميع الامتحانات فى حالة الغش على نحو ما استند إليه القرار الطعين، الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة قد اصطنعت لنفسها جزاءً لم يرد به نص متجاهلة الجزاءات والإجراءات المنصوص عليها قانوناً والتي يتعين اتباعها في هذا الشأن، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه يكون قد صدر - والحالة هذه - بالمخالفة لصحيح أحكام القانون فاقداً سببه القانونى الصحيح الذى يقوى على حمله وبما يتعين معه إجابة المدعين إلى طلبهم والقضاء بإلغاء ذلك القرار وما يترتب على ذلك من آثار.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من إلغاء امتحانات الدور الأول لجميع المواد للمرحلة الثانوية للعام الدراسى 2009-2010 بالمدرسة، على النحو المبين بالأسباب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت المدعى عليهما المصروفات وعشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

العدد 4227 - الخميس 03 أبريل 2014م الموافق 03 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً