العدد 4226 - الأربعاء 02 أبريل 2014م الموافق 02 جمادى الآخرة 1435هـ

10 أبريل الحكم باختلاسات وتزوير في اللجنة الأولمبية

حددت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية 10 أبريل/ نيسان 2014 للحكم في استئناف 3 متهمين باختلاسات وتزوير في اللجنة الأولمبية.

وقد حضر كل من المحامي السيدهاشم صالح، والمحامي صالح النشابة مناباً عن المحامية دلال الزايد، اللذان تقدما بمرافعة طلبا فيها براءة موكليهم ووقف تنفيذ العقوبة.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أصدرت يوم الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014) برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي حكمها في قضية 3 متهمين بتزوير واختلاس أموال من اللجنة الأولمبية البحرينية، إذ قضت بحبس متهم لمدة سنتين، وحبس متهمين آخرين لمدة 3 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة أنهم في غضون عام 2012 بدائرة أمن محافظة الوسطى:

المتهم الأول: ارتكب تزويراً في المحررات الخاصة وهي كشف الحساب الصادر من شركة (...) بأن وضع ختماً وتوقيعاً نسبه زوراً إليها.

المتهم الثالث: أ- ارتكب تزويراً في المحررات الخاصة وهي التسعيرات المقدمة من الشركات والمؤسسات بأن قام بتقليدها وقدمها كتسعيرات صحيحة صادرة من مصدرها.

ب- ارتكب تزويراً في محرر خاص وهو إحدى استمارات اللجنة الأولمبية البحرينية بأن وضع اسمه ونسبه زوراً إلى أحد موظفي اللجنة الأولمبية على النحو المبين بالتحقيقات.

ثالثاً: المتهمان الأول والثاني: اختلسا المبالغ المبين قدراً بالأوراق والمملوكة للجنة الأولمبية البحرينية.

المتهم الثالث: اشترك بطريقي لاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني لارتكاب الجريمة المنوّه عنها في البند ثالثاً بأن اتفق معهم على ذلك وساعدهم على ذلك بتقديم التسعيرات المقلدة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

المتهمان الأول والثالث: استعملا المحررات المزورة فيما أعدت له.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: وحيث حضرت وكيلة اللجنة الأولمبية وتقدمت بلائحة بالادعاء بالحق المدني وطلبت في ختامها بإلزام المدعي عليهم بأداء مبلغ وقدره مئة ألف دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وحيث إن الواقعة قد ثبت وقوعها وتوافرت الأدلة على صحتها ما ثبت ببلاغ اللجنة الأولمبية البحرينية وما شهد به الشهود وما ثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير، حيث ثبت بالبلاغ المقدم من اللجنة الأولمبية البحرينية بأن كلاً من المتهمين ارتكبوا عشرة مخالفات وهي المخالفات السالف سردها.

وحيث شهد ضابط بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، بأنه بناء على إذن النيابة العامة بتفتيش مكتب المتهم الأول وتمكن من ضبط ختم خاص بالشركة الصينية ونموذج أصلي للشركة نفسها ونموذج لشركة أخرى بالإضافة إلى جهاز حاسب آلي وقرص صلب خارجي وبفحصهم تم العثور على ملفات بصيغة وورد وأكسل وهي الصيغ التي يمكن لمستخدم الحاسب الآلي بتغير الملفات وهي لطلبات الشركة الصينية إضافة إلى فواتير وأوراق تسليم تابعة لشركات قدمت عدة عروض وهمية.

وحيث ثبت بأوامر الصرف الصادرة من اللجنة الأولمبية البحرينية بأن تم صرف المبالغ السالف ذكرها إلى الشركة المملوكة للمتهم الثالث والمتهمين الأول والثاني.

ومن ثم يتعين إدانة المتهمين عملاً بالمواد 44/3،2 و270/4،2 و271/2 و276/1 و395/1 من قانون العقوبات.

وحيث إنه بالنسبة عن الدعوى المدنية فالمحكمة ترى أن الفصل فيها يؤخر الفصل في الدعوى الجنائية فترى إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف على النحو الوارد بالمنطوق.

لهذه الأسباب حكمت المحكمة حضورياً بحبس المتهم الأول سنة مع النفاذ عما أسند إليه بالبند أولاً وخامساً للارتباط وبحبس المتهم الثالث سنة مع النفاذ عما أسند إليه بالبند ثانياً وخامساً للارتباط وبحبس المتهمين جميعاً سنتين مع النفاذ عما أسند إليهم بالبند ثالثاً ورابعاً وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية المختصة بلا مصاريف.

العدد 4226 - الأربعاء 02 أبريل 2014م الموافق 02 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً