العدد 4225 - الثلثاء 01 أبريل 2014م الموافق 01 جمادى الآخرة 1435هـ

العاهل يصدر مرسومين بشأن «الأعلى للصحة» و«مكافآت اللجان الحكومية»

صدر عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوم رقم 18 لسنة 2014 بتعديل المادة (4) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة جاء فيه:

يُستبدل بنص المادة (4) من المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة النص الآتي:

مادة (4):

يكون للمجلس أمانة عامة تشكل برئاسة أمين عام بدرجة وكيل وزارة مساعد، يعين بمرسوم بناء على توصية رئيس المجلس وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناء على توصية الأمين العام.

ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف على الأمانة العامة وإدارة وتنظيم العمل في المجلس وفقاً للوائحه وتصريف شئون المجلس الفنية والإدارية والمالية ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته مع الجهات المختصة وتنفيذ كافة ما يكلفه به المجلس أو رئيسه من مهام أخرى ويرجع في عمله إلى رئيس المجلس.

ويصدر بتنظيم العمل بالأمانة العامة قرار من رئيس المجلس.

كما صدر عن جلالة الملك مرسوم رقم (19) لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية جاء فيه:

- المادة الأولى:

تُصرف لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية التي نص القانون أو المرسوم على إنشائها أو تلك التي أنشئت بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مكافأة لا تتجاوز في حدها الأقصى مبلغاً قدره (8000) دينار سنوياً وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.

- المادة الثانية:

يختص مجلس الخدمة المدنية بالنظر في جميع الطلبات التي تحال إليه من مجلس الوزراء للتوصية بمقدار المكافآت التي تستحق للمجالس واللجان الحكومية، وذلك وفقاً للمعايير والقواعد التي يضعها ويقرها مجلس الوزراء.

- المادة الثالثة:

يُستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المجالس واللجان التي أنشئت بموجب اتفاقيات أو قرارات دولية أو إقليمية، كما تُستثنى المجالس واللجان التي أنشئت أو حددت مكافآت رئيسها وأعضائها بموجب أوامر ملكية.

- المادة الرابعة:

لا يجوز صرف مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية مقابل حضورهم اجتماعات تلك المجالس أو اللجان متى كانت عضويتهم للمجالس واللجان بحكم أدائهم لأعمال ومهام وظائفهم.

- المادة الخامسة:

مع مراعاة أحكام هذا المرسوم لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية تقرير أية مكافأة لرئيس وأعضاء أية لجنة منشأة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة الحكومية ما لم يوافق مجلس الوزراء على ذلك.

- المادة السادسة:

يكون الحد الأقصى لعضوية الموظف في المجالس واللجان الحكومية التي يستحق عنها مكافأة اثنين.

- المادة السابعة:

يجب على الوزارات والجهات الحكومية توفير اعتمادات مالية تدرج في ميزانياتها تخصص لصرف المكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم.

- المادة الثامنة:

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الجهات الحكومية -كل فيما يخصه- توفيق أوضاع المجالس واللجان الحكومية التابعة لهم طبقاً لأحكام هذا المرسوم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

- المادة التاسعة:

يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا المرسوم.

العدد 4225 - الثلثاء 01 أبريل 2014م الموافق 01 جمادى الآخرة 1435هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً