نظرَت المَحْكمَةُ الدّستوريّةُ، خلال انعقاد جلستَها فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ أمس (الأرْبعَاء)، برئاسة رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْويّةِ القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني، وسَلمَان عيسى سيادي، وضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعليّ عبدالله الدويشان، وسعيدحسن الحايكي، بحضورِ أمينِ السّر عبدالحَميد عليّ الشّاعر، فِي الدّعَوَى الدّستوريّةِ رقم (د/2/2013) موضوع الدّعوى الطعن بعدم دستوريّة نص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) 1987م، والمعدلة بالمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1992م، لمخالفتها نص المادة الثانية من الدستور. تأسيساً على أن فوائد التأخير المستحقة تعد من الربا المحرم شرعاً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي جعلتها المادة الثانية من الدستور في حكم المصدر الرئيسي للتشريع، وقد انتهت المحكمة الدستورية برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
العدد 4219 - الأربعاء 26 مارس 2014م الموافق 25 جمادى الأولى 1435هـ